الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حصص التأسيس
حصص التأسيس هي عبارة عن نصيب مقدر من أرباح الشركة ممثلا في شكل صكوك قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة بغير قيمة اسمية لأولئك الذي قدموا خدمات جليلة أثناء تأسيس الشركة مثل براءة اختراع ، أو تحصيل التزامات من شخص اعتباري عام.
وسميت حصص تأسيس بذلك لأنها تقرر في بدء الشركة للمؤسسين مكافأة لهم على جهودهم التي بذلوها في سبيل إنشاء الشركة وهذا النظام كان معمولا به في أول ما عرف هذا النوع من الحصص ، ولكن أعطت حصص التأسيس بعد ذلك لغير المؤسسين وفي غير وقت تأسيس الشركة.
فهذه الصكوك يعطى لأصحابها نصيب من أرباح الشركة وتقبل التداول ، وبذلك تتفق مع الأسهم. لكنها تختلف جوهريا من حيث أنها تصدر بدون قيمة اسمية على عكس الأسهم ، ولا تمثل أي حصة من رأس المال لأن أصحابها لا يساهمون في رأس المال ، كما أنها لا تخول لهم أي حق لإدارة الشركة ، فضلا عن أنه يمكن إلغاؤها.
ويرجع ظهور حصص التأسيس لأول مرة إلى سنة (1858م) بمناسبة تأسيس شركة قناة السويس البحرية فقد نص نظامها على إعطاء حصص تأسيس مكافأة لمؤسسي الشركة والحكومة المصرية والحكومة الفرنسية وذلك للجهود التي بذلوها لإنجاح المشروع.
ونتيجة لطبيعة الأهداف التي تسعى إليها حصص التأسيس لا سيما استخدامها كوسيلة لشراء ذمم رجال السياسة وغيرهم وكذلك نتيجة ما أدت إليه من نتائج بالغة السوء وقفت الكثير من التشريعات منها موقف العداء ، فحرمها المشرع الفرنسي في قانون الشركات الصادر سنة (1966م) . كذلك فعل المشروع السوري. . وتجاهلها القانون العراقي والكويتي وأقرها قانون الشركات بمصر الصادر لسنة (1981 م) وكذلك نظام الشركات في السعودية وغيرها.
وقد ثار جدل قانوني حول تكييف حصص التأسيس فيرى البعض أن صاحبها بمثابة الدائن ، لا المساهم ، ويرى آخرون إلى أنه في مركز خاص حيث لا يعتبر دائنا ولا شريكا.
إن حكم هذا النوع من الأسهم على ضوء قواعد الفقه الإسلامي هو عدم الجواز ، لأن صاحب حصة التأسيس ليس شريكا حتى باتفاق القانونيين لأنه لم يقدم حصة نقدية ولا عينية ، ولا عملا مستمرا مع أن العمل لا يجوز الاشتراك في شركات المساهمة ، والشركات ذات المسئولية المحددة حتى عند القانونيين.
وحصة التأسيس تكيف فقها على أن صاحبها قدم للشركة خدمة غير محددة ولا مبينة ، ثم تمنحه الشركة عدة صكوك في مقابلها ، وهي صكوك غريبة لا هي مثل الأسهم حيث ليس لصاحبها الحق في موجودات الشركة وإنما في أرباحها ، ولا هي مثل السندات ، كما أن الشركة لها الحق في إلغائها وإن كان بتعويض.
ولذلك فلا يمكن تكييفها على البيع أي أن الشركة تبيع عدة صكوك في مقابل خدمات صاحبها لجهالة الثمن والمثمن معا ، إذ الخدمة التي قدمها ليست محددة حتى يرد عليها عقد البيع ، كما أن الصك أيضا غير محدد من حيث ما يأخذه صاحبه ، لأنه مقيد بنسبة الربح الذي هو معدوم عند العقد ، أو مجهول يظهر في المستقبل.
كذلك لا يمكن تكييفها على عقد الإجارة لأن مقدار الأجرة المتمثلة في الصك مجهول لا يعلم قدره ، ولا على عقد الجعالة لنفس السبب السابق ، ولا هبة لأن طبيعتها أنها في مقابل عمل ، والهبة بعوض يشترط فيها ما يشترط في البيع كمبدأ عام.
إضافة إلى أن فتح هذا الباب سيؤدي إلى فتح أبواب المجاملات والمحاباة على مصراعيها ، وحتى معظم القانونيين قد هاجموا عليها هجوما عنيفا ، وكشفوا عن عوارها وعيوبها ، وأخطائها وبينوا نتائجها السلبية جدا ، فطالبوا بإلغائها.
ويمكن أن تستبدل بهذه الفكرة فكرة المكافأة النقدية أو العينية لهؤلاء الذين قدموا خدمات فعلية أو براءة اختراع ، كما يمكن تحويل قيمة هذه المكافأة بعد تحديدها بأسهم عادية تتساوى معها في جميع الحقوق والالتزامات.