الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة
الأكثر أن يتفق المستصنع والصانع على مقدار البدل النقدي بطريق المساومة يتفق عليه الطرفان ، ودائما ما يأخذ الصانع بعين الاعتبار عند تحديده الثمن التكاليف المتوقعة للصنع زائدا هامش ربح له ، وهذا هو المبدأ العام في الاستصناع.
ولكن قد يرغب الطرفان في تحديد ثمن الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة ، وذلك بأن يقول: اصنع لي الشيء الفلاني على أساس سعر التكلفة مضافا إليها ربح لك بنسبة عشرة بالمائة مثلا ، أو: مضافا إليها ألف دينار ربحا لك.
يجب أن يتحدد الثمن في الاستصناع بشكل نهائي في العقد ، وذلك دون ذكر التكاليف والأرباح لأن من شروطه معلومية الثمن.
وعلى هذا الأساس فإن عقد الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة وهو أن يتفق طرفان على صنع شيء معين بسعر التكلفة مضافا إليه نسبة ربح محددة ، إن ذلك غير جائز شرعا لجهالة مقدار الثمن: فالثمن يجب أن يكون معلوما عند التعاقد ، وهو هنا غير معلوم ، إذ لا يمكن تحديده إلا عند تمام العمل.
ولكن إذا رغب المتعاقدان في هذه الطريقة ، فالصيغة لا تكون بعقد استصناع ، بل يمكن عقدها على أساس الوعد غير الملزم بشراء المستصنع للشيء المصنوع مرابحة عند تمام صنعه.
فتاوي هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (19)
السؤال:
بالنسبة لجواز بيع المرابحة ، هل تعتبر المعاملات الموصوفة أدناه مقبولة شرعا:
(أ) شخص يمتلك قطعة أرض طلب من البنك تخويل بنائها فاتفق معه البنك على بنائها شريطة أن يربحه فيها بنسبة 25 %؟
(ب) شخص يمتلك قطعة أرض طلب من البنك تمويل بنائها فاتفق معه البنك على بنائها شريطة أن يربحه فيها بنسبة 50 % حيث أن سداد القيمة سوف يتم عن طريق أقساط تمتد إلى خمس سنوات؟
الجواب:
هذه المعاملة لا تدخل في بيع المرابحة ، لأن بيع المرابحة أن يبيع المشتري السلعة برأس مالها على أن يربحه المشتري الثاني مبلغا محددا ، ويشترط في بيع المرابحة بيان رأس المال والربح الذي يطلبه المشتري الأول ، وفي هذه المعاملة المستفسر عنها ، البنك لم يشتر شيئا حتى يبيعه مرابحة ، ولكن يريد أن يتفق مع صاحب الأرض على بناء أرضه. فهذه المعاملة تدخل في عقد الاستصناع ، إذا كان البنك هو الذي يتولى بناء المنزل من ابتدائه إلى أن يسلمه لمالك الأرض حسب الأوصاف المتفق عليها.
وعقد الاستصناع عقد جائز في الشريعة الإسلامية ، ولكن لا يصح أن يتفق البنك مع صاحب الأرض على أن يربحه 25 % من التكاليف ، لأن في هذا جهالة لمقدار الثمن ، والطريقة الشرعية هي أن يقدر البنك التكاليف ويضيف إليها ربحه ، ثم يتفق مع صاحب الأرض على بناء المنزل بمبلغ كذا - التكاليف زائدا الربح - يدفع عند التسليم ، أو يدفع منه جزء مقدما والباقي عند التسليم ، أو يدفع على أقساط يتفق عليها ، ولا مانع شرعا من الزيادة في الثمن إذا كان الدفع على أقساط ، ولا مانع أيضا من اختلاف الثمن باختلاف الأجل.
فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك قطر الإسلامي فتوى رقم (33)
السؤال:
يرجى بيان الوجه الشرعي في قيام المصرف بالتعاقد مع أحد العملاء لبناء بيت أو مخزن على أرض يملكها هذا العميل بسعر التكلفة مضافا إليها ربح معلوم يتم التفاوض عليه مع هذا العميل. علما بأن عملية البناء ستنفذ بواسطة أحد المقاولين أو إحدى شركات المقاولات التي سيتفق معها المصرف وسيقوم المصرف بإضافة ربح معلوم فوق السعر الذي سيتقاضاه المقاول؟ .
الجواب:
الرأي أن حساب التكلفة وإضافة الربح يكون في حالة قيام المصرف بشراء متطلبات البناء ثم بيعها مرابحة. .
أما الصورة المعروضة فلا تجوز مرابحة ولكن يمكن أن تدخل تحت عقد الاستصناع فيتفق المصرف مع العميل على السعر النهائي دون ذكر التكاليف أو الأرباح وللمصرف بعد هذا أن يعقد اتفاقا مستقلا مع أحد المقاولين للقيام بالبناء.
فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك الغرب الإسلامي (السودان) فتوى رقم (5)
3 السؤال:
أراد أحد أصحاب المصانع من عملاء البنك بناء مخزن إضافي داخل مصنعه وحصل على عرض من مقاول لبناء المخزن المطلوب وفقا لمواصفات محددة بمبلغ قدره 100000 جنيه مثلا ولكن تعذر عليه توفير المبلغ المطلوب فورا.
هل يجوز للبنك الدخول في عقد مع المقاول المذكور لبناء المخزن بالمبلغ المحدد ووفقا للمواصفات المتفق عليها ثم بيع هذا المخزن مرابحة أو مساومة أو بأجل لصاحب المصنع المذكور؟
الجواب:
ترى الهيئة أن تتفق إدارة البنك مع العميل على بناء المخزن وفقا للمواصفات التي يطلبها العميل بمبلغ معين مقطوع ، ثم بعد هذا الاتفاق يقوم البنك بالاتفاق مع المقاول لإقامة المخزن حسب المواصفات بالمبلغ الذي يتفق عليه وإذا رأى البنك في أن يوقع عقدا منفصلا مع العميل لينوب عنه في الإشراف على تنفيذ عقد المقاول فلا مانع من ذلك على ألا يكون لهذا أية صلة بعقد البنك معه بخصوص المخزن أو عقد البنك مع المقاول.