الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إصدار أسهم مع رسوم إصدار أو خصم إصدار
قيمة إصدار الأسهم هي أحد أربع قيم للأسهم وهي:
القيمة الاسمية
وهي القيمة التي تحدد للسهم عند إنشاء الشركة بمعنى أن مجموع القيم الاسمية تساوي رأس مال الشركة عند إنشائها.
فهذه في الواقع حصة الشريك في رأس مال الشركة ، فالصك الذي سجلت عليه هذه القيمة بمثابة وثيقة لإثبات المشاركة بهذا القدر فيجب أن يكون مطابقا للمبلغ الذي ساهم به الشريك حقيقة في رأس المال.
القيمة الحقيقية (الدفترية) :
هي نصيب السهم من صافي أصول الشركة بعد إعادة تقديرها وفقا للأسعار الجارية ، وبعد إعادة تقدير الخصوم ، لإظهار الالتزامات الحقيقية للشركة.
فالقيمة الحقيقية للسهم هي المقدار الذي يساويه من موجودات الشركة بعد ملاحظة الأرباح والخصوم ، فهي بمثابة المؤشر الحقيقي لأرباح الشركة أو خسارتها.
القيمة السوقية:
وهي القيمة التي يباع بها السهم ، وهي ترتبط بنجاح الشركة أو فشلها وبحسب رأس مالها الاحتياطي ، والظروف ، والأزمات المالية والسياسية ، وبحسب الرغبة ، والدعاية ونحوها.
وقيمة إصدار:
بالنظر إلى هذه المصطلح نجد أنه يطلق على معنيين:
أحدهما: اطلاقه على نسبة محدودة محددة مثل 5% مما يدفع للأسهم ، تتطلبها الشركة عند تأسيسها لمصاريف الإصدار الإدارية والحكومية والدعائية ونحوها ، حتى تبقى قيمة الأسهم صافية لرأس مال الشركة.
الثاني: اطلاقه على أسهم الإصدار التي تصدرها الشركة لزيادة رأس مالها عندما تتوسع في المشاريع ، فتحتاج إلى مصادر مالية طويلة الأجل لدعم توسعاتها ، وحينئذ تصدر أسهما جديدة للاكتتاب فيها ، قد تكون مساوية لقيمة الأسهم الاسمية وقد تكون أعلى ، أو أقل من ذلك.
في حالة الإصدار عند التأسيس
يجوز شرعا إصدار أسهم عند تأسيس الشركة مع إضافة رسوم إصدار ، وذلك لتغطية مصاريف الإصدار الإدارية والحكومية والدعائية وغيرها ولكن يشترط أن تكون الرسوم محددة ومقدرة تقديرا مناسبا ، ثم يودع ما يتبقى منها في احتياطي الشركة.
في حالة الإصدار لزيادة رأس مال الشركة
أما في حالة إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة ، فالحكم الشرعي بخصوص جواز أو عدم جواز فرض رسوم إصدار أو عمل خصم إصدار يكون بحسب كيفية تحديد قيمة أسهم الإصدار هل تتناسب مع القيمة الحقيقية أو السوقية أم لا؟
فإذا كانت قيمة تلك الأسهم الجديدة مساوية لقيمة الأسهم الحقيقية أو السوقية ، سواء أكانت مساوية لقيمة الأسهم الاسمية ، أو أعلى منها أو أقل ، فهذا لا مانع منه شرعا لأن العبرة بالواقع وبسعر السوق ، لأن الشركة قد تخسر وقد تربح.
وإذا كانت قيمة تلك الأسهم أقل من القيمة الحقيقية لأسهم الشركة ، فهذا لا يجوز ، لأن ذلك يضر بحقوق المساهمين حيث يؤدى إلى انقاص قيمة أسهمهم أو حرمانهم من حقهم في هذا المال ، وكل ما يؤدي إلى ضرر بين وحرمان من حقوق فعلية لا يجوز شرعا تطبيقا للقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار) إلا إذا عوضوا عن حقوقهم تعويضا عادلا من خلال منح أسهم جديدة بقدر حقوقهم ، أو دفع لهم الفروق لهم نقدا أو مقسطا ، أو نحو ذلك.
وإذا كانت قيمة تلك الأسهم أعلى من القيمة الحقيقة فحينئذ إذا كانت تعبر عن سعرها السوقي فهذا جائز ما دامت الشركة لم تستعمل أية وسيلة محرمة من الخداع والتغرير ونحوهما مما حرمه الإسلام.
مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة قرار رقم (5 / 6 / 7) البند أولا فقرة (4 / 6 / 9 / 10) بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع أعلاه واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
إصدار أسهم مع رسوم إصدار:
إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم ، لتغطية مصاريف الإصدار ، لا مانع منها شرعا ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديرا مناسبا.
إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم (خصم) إصدار:
يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة (حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة) أو بالقيمة السوقية.