الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رهن الكمبيالة وسندات الدين
الكمبيالة هي ورقة تجارية ثلاثية الأطراف تتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه ، بأن يدفع لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو الحامل مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين.
ويتم تداول الكمبيالة عن طريق التظهير سواء بالكتابة على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعها المظهر.
ويأخذ هذا التظهير أحد الأنواع الثلاثة التالية:
التظهير التام ،
وهو التظهير الناقل للملكية.
التظهير التوكيلي ،
وهو الذي لا ينقل ملكية الكمبيالة للمظهر إليه ، وإنما ينقل إليه حق مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة باستثناء التظهير ، إذ لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل.
التظهير التأميني
وهو عبارة عن رهن الحق الثابت في الكمبيالة للمظهر إليه ضمانا لدين على المظهر ، ويشتمل التظهير في هذه الحالة على عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة رهن) .
وهذا النوع من التظهير التأميني لا يترتب عليه نقل ملكية الكمبيالة إلى المظهر إليه وإنما يحوزها بصفته دائنا مرتهنا وتحكم العلاقة بين المظهر والمظهر إليه قواعد الرهن.
وعلى ذلك ، يلتزم المظهر إليه بالمحافظة على الكمبيالة ، فإذا حل ميعاد استحقاق الكمبيالة قبل حلول أجل الدين المضمون بالرهن ، فإنه يقوم بتحصيل قيمتها ويستوفي منه قيمة دينه ويرد الباقي إلى المظهر.
أما إذا حل أجل الدين المضمون بالرهن قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة ولم يقم المدي المظهر بالسداد ، فإن المظهر إليه يتخذ إجراءات التنفيذ على الكمبيالة المرهونة ، فيحصل على إذن من القاضي بتملكها أو بيعها عن طريق خصمها لدى أحد البنوك.
وهناك بعض الأنواع الأخرى من الرهن ، حيث يتقدم بعض عملاء المصارف بطلب تسهيلات ائتمانية ويعرضون رهن ما يمتلكونه من سندات دين أو أسهم شركات وبنوك أخرى ، أو رهن ودائعهم.
إن رهن الكمبيالة أو سندات الدين أو غيرها مما يندرج ضمن رهن الدين عموما هو غير جائز بالنظر لقول جمهور الفقهاء الذين يشترطون أن يكون المرهون عينا ، فلا يصح رهن الدين ، ولو لمن هو عليه لأنه غير مقدور على تسليمه ، ولأن القبض شرط للزوم الرهن لقوله تعالى {فرهان مقبوضة} ولا يرد ذلك على الدين.
أما عند المالكية ، فإنه يجوز رهن كل ما يباع ومنه الدين لجواز بيعه عندهم ، فيجوز رهنه من المدين ومن غيره.
ومثال الرهن من غير المدين: أن يكون لخالد دين عند عمر ، ولعمر دين على أحمد ، فيرهن عمر دينه الثابت له في ذمة أحمد لدى خالد بدينه الثابت له في ذمته (أي ذمة عمر) والطريقة: هي أن يدفع له وثيقة الدين الذي على أحمد ، حتى يوفيه دينه.
أما مثال رهن الدين عند المدين: لو كان خالد دائنا لعمر بمئة دينار ، وعمر دائن لخالد بمئة رطل حديد ، جاز لعمر أن يجعل دينه من الحديد رهنا عند خالد بدينه الذي يستحقه قبل عمر ، حيث جعل الدين الذي للدائن رهنا في الدين الذي عليه لآخر ، والمرهون: دينه عند مدين له.
ويقع رهن الدين باعتباره منقولا ، وتتغير أحكامه بما يتفق وطبيعة الدين ، فيتم باتفاق الراهن والمرتهن ، وقبض الأخير لسند الدين ، على أن يثبت الاتفاق بسند موثق ، ولا يعتبر نافذا إلا بإعلان المدين أو بقبوله سندا ثابت التاريخ ، كما هو الأمر في حوالة الدين ، على أن تحسب مرتبة الرهن من تاريخ الإعلان أو تاريخ قبول المدين.
ولا يكون نافذا في حق الغير إلا بحيازة المرتهن سند الدين شأن رهن المنقول حيازيا.
أما في السندات الرسمية أو الإذنية ، فإن الرهن يتم بالطريقة القانونية لحوالتها على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن ، وتعتبر السندات لحاملها كالمنقولات المادية ، وتجري عليها أحكامها ، ويشترط في الدين حتى يمكن رهنه أن يكون قابلا للحوالة أو الحجز ، فلا يجوز رهن دين النفقة ، أو معاش التقاعد أو الديون التي لا يجوز الحجز عليها.
وجاء في مواهب الجليل للحطاب (5 / 4) : وذكر في التوضيح وغيره أن رهن الدين يصح ولو على غائب ، ويكفي في حوزه الإشهاد ، والظاهر هنا الصحة أيضا ، والله أعلم.
يتبين من هذا أنه في صورة رهن الدين من غير المدين لا بد فقها من قبض وثيقة الحق ، والإشهاد على حيازتها.
أما صورة رهن الدين من المدين فيشترط لصحتها ، سواء أكان الدينان من قرض أو بيع ، أن يكون أجل الدين المرهون هو أجل الدين المرهون به أو أبعد منه ، بأن يحل الدينان في وقت واحد ، أو يحل دين الرهن بعد حلول الدين المرهون به.
أما إذا كان أجل حلول الدين المرهون أقرب ، أو كان الدين المرهون حالا ، فرهنه لا يصح ، لأنه يؤدى إلى إقراض نظير إقراض ، إن كان الدينان من قرض ، وإلى اجتماع بيع وسلف إن كانا من بيع ، لأن بقاء الدين المرهون بعد أجله عند المدين به ، يعد سلفا في نظير سلف الدين المرهون به.
وإذا كان الدينان من بيع ، فبقاء الدين المرهون يعد سلفا مصاحبا للبيع ، وهو ممنوع عند المالكية.
والتزامات المرتهن والراهن في رهن الدين هي ذات التزاماتهما في رهن المنقول حيازيا فيجب على الراهن أن يسلم سند الدين ، وأن يرتب حق الرهن ، وأن يضمنه ، ويلتزم المرتهن بصيانة الدين المرهون ، فيحول دون أمر الزمان ويقطع المدة ، حتى لا يسقط الدين بالتقادم ، ويقتضى الاستحقاقات الدورية والتكاليف في مواعيدها ، على أن يقوم بإخطار الراهن ، وله أن يحسم ذلك من النفقات ، ثم من أصل الدين ، كما أوضحت.
وعلى الدائن المحافظة على الدين المرهون. وإذا كان له أن يقضي شيئا من المدين ، دون تدخل الراهن ، فعليه أن يقوم به في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء ، وأن يعلم الراهن بذلك ، وهذا معتمد على المصلحة المتوفرة.
على أنه يجوز للمدين في الدين المرهون أن يعترض على صحة الحق المضمون بالرهن ، فلو كان العقد الذي نشأ عنه الحق باطلا ، كان الرهن باطلا كذلك.
وللمدين أن يتمسك بالبطلان قبل الدائن المرتهن. وله أن يتمسك بأن الحق قد انقضي بأي سبب من أسباب انقضاء الحقوق ، أو أن الحق المضمون بالرهن نفسه قبل الدائن المرتهن قد انقضى تبعا لانقضاء الحق ، وذلك قياسا على أن المدين في الحوالة له أن يحتج بما يجوز له أن يدفع به دين الدائن الأصلي ، كأن يكون عقد الدين المرهون باطلا ، أو أن الدين قد انقضي.
ويجب على المدين في الدين المرهون: أن يؤدي الدين إلى الراهن والمرتهن معا إذا استحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن. وللراهن والمرتهن أن يتفقا على إيداع ما يؤديه المدين في يد عدل ، حتى يستحق الدين المضمون ، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه.
وإذا اصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء ، ولم يستوف المرتهن حقه ، جاز له أن يقبض من الدين ما يكون مستحقا له ، ويرد الباقي إلى الراهن إذا كان كل من الدين المستحق والدين المرهون من جنس واحد ، وإلا جاز له أن يطلب بيع الدين المرهون أو تملكه بقيمته لاستيفاء حقه.
هذا ويجوز أخذ الوديعة رهنا ولكن يشترط أن يستمر ريعها لصاحبها لأنها تبقى على ملكه لكن تحبس للاستيفاء منها في حال عدم سداد الدين.
أما بالنسبة لقبول رهن عبارة عن اسهم بنوك ربوية فلا يجوز ذلك كما ذهبت إليه فتاوى بعض الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية.
البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (33)
السؤال:
الرجاء إفتاءنا فيما يلي: يدفع إلينا بعض العملاء كمبيالات آجلة التحصيل ويطالبون بدفع أقل من قيمتها حالا وهذا كما هو معلوم نوع من أنواع الربا.
فهل يجوز للبنك أن يعطى في هذه الحالة قيمة الكمبيالة لصاحب الكمبيالة كاملة على سبيل المضاربة.
على أن تكون الكمبيالة مستندا ماليا لدى البنك يعود به البنك على المضارب في حالة تقصيرة أو تعدية كضمان (لرأس المال) وإلا تحصل قيمة الكمبيالة في تاريخها المحدد بالعمولة المحددة دون أن تكون هناك علاقة بين المضاربة والكمبيالة.
الجواب:
يتكون السؤال من عناصر هي:
أ - يقدم العميل الكمبيالة إلى البنك لتبقى بيده.
ب - يدفع البنك قيمة الكمبيالة للعميل كاملة على سبيل المضاربة.
ج - تبقى الكمبيالة لدى البنك مستندا ماليا كضمان لرأس المال في حالة هلاك المال بتعدي المضارب أو تقصيره.
د - تحصل قيمة الكمبيالة في تاريخها المحدد بالعمولة المحددة دون أن تكون هناك علاقة بين المضارب والكمبيالة.
إنه لأمر مشروع أن يدخل البنك كرب مال مع أي عامل في المال على سبيل المضاربة دون أن تكون هناك علاقة بين المضاربة والكمبيالة وإذا افترضنا صحة ذلك فما هي إذن الصفة القانونية التي يحتفظ البنك على أساسها بالكمبيالة؟
إن الكمبيالة ضمان لرأس المال كما جاء بالسؤال في حالة ضياعه بالتعدي أو التفريط فالكمبيالة إذن على صلة وثيقة بالمضاربة لأنها هي التي توفر عادة ثقة البنك للدخول في عمليات الإقراض مع عملائه.
وإذا لم تحدد الصفة التي يحتفظ البنك على أساسها بالكمبيالة فإن ذلك قد يؤدى إلى بطلان المضاربة.
فما هو البديل الذي تجوز معه المضاربة إذن؟ إن تظهير الكمبيالة يعتبر عرفا وقانونا قرينة على نقل ملكيتها إلى البنك ما لم يثبت العميل أن التظهير كان لأغراض أخرى غير نقل الملكية.
ومن بين أغراض التظهير أن يكون البنك وكيلا عن العميل وتحصيل قيمة الكمبيالة عند حلول أجلها وإضافتها لحسابه.
وقد يكون الغرض من التظهير هو رهن الكمبيالة نفسها لمدة معينة يستردها العميل بعدها بعد أن يرد ما اقترضه من البنك وفى هذه الحالة يمكن تظهيرها تظهيرا تأمينيا على الكمبيالة أو يمكن تظهيرها تظهيرا عاديا على أن يبين هذا الغرض في عقد المضاربة الذي يحدد بنود الاتفاق وشروطه ويكون للمضارب حق استرداد الكمبيالة بعينها عند تصفية المضاربة وبذلك وحده تكون الكمبيالة ضمانا أو رهنا في مقابل التلف المتوقع بالتعدي أو التفريط ويجرى عليها أحكام المال المرهون في الشرع والقانون لان الرهن شرعا هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه (ولما كان مال المضاربة من الأمانات التي سبق القول بأنها لا تضمن بالرهن إلا أنه يمكن أن يضاف إلى التعريف بعد أن تعذر استيفاؤه) ممن هو عليه بسبب هلاك المال بتعدي المضارب أو تفريطه.
ولما كان الرهن للكمبيالة كورقة تجارية أو مستند مالي فلم تعد هناك حاجة إلى التعرض لخلاف الفقهاء في جواز رهن النقود نفسها لان قيمة الكمبيالة لم تعد موضوع الرهن.
وأخيرا ومع تقديرنا لرفض إدارة البنك عمليات خصم الكمبيالات بالفائدة التي تمارسها البنوك الربوية ولكي تكون المضاربة التي يدخل فيها البنك مع أصحاب الكمبيالات صحيحة من كل الوجوه وخالية من الشبهة التي قد تؤثر في سلامة التصرف وتعرض معاملات البنك الإسلامي إلى ما يثار حول هذه المعاملات من نقد فاننا نشير إلى بعض هذه الشبه بغرض تحاشيها في التعامل:
أ - أن يلجأ البنك إلى استغلال حاجة مقدم الكمبيالة ويعرض عليه الدخول في مضاربة ما كان يرغب في دخولها إلا مكرها تدفعه ضرورة الحصول على قيمة الكمبيالة وهذه مضاربة وان كانت صحيحة من حيث الشكل إلا أن فيها قدرا من الإكراه وعدم الرضا قد لا يجعل عائدها من طيبات الكسب لأنه عقد لم يكن للمضارب خيار في شروطه أو الدخول فيه.
ب - أن تكون المضاربة صورية بحتة لا وجود لها في الواقع ويتخذ منها ذريعة أو حيلة للحصول على فائدة ربوية ولما كان الربا محرما تحريما قاطعا فإن كل ما يؤدي إليه من وسائل وان كانت مباحة في الأصل كالمضاربة فانها تكون محرمة وباطلة وتتأتى هذه الصورة بأن يحرر عقد المضاربة ثم تقدر قيمة شراء للسلعة المعينة موضوع المضاربة ثم يقدر للسلعة نفسها القيمة التي ستباع بها ثم يحتسب الربح من الفرق بين التقديرين ويدفع المضارب حصته من الربح بعد خصمه من قيمة الكمبيالة أو سداده لحساب البنك تحت اسم المضاربة في نفس اليوم الذي يحرر فيه العقد أو بعده وهذا العقد في معناه ومقصده قرض ربوي وان جاء في صورة المضاربة لان المقاصد المشروعة من العقود العبرة فيها للمعانى لا للألفاظ أو الصيغ القانونية.
ج - لقد توسعنا في الإجابة على الاستفسار بدافع الحرص على سلامة المعاملات من الربا أو شوائبه والنأي بها عن كل شبهة يمكن أن تتخذ ذريعة لسهام النقد الموجهة من أعداء الاتجاه الإسلامي بوجه عام والبنوك الإسلامية على وجه الخصوص ولا زلنا نرى أن يفتح البنك مجال القرض الحسن لأصحاب الكمبيالات الذين يحتفظون بودائع ثابتة أو حسابات جارية في البنك تقارب القدر المطلوب للقرض وفى ذلك دعم للمبادئ الإسلامية التي قام البنك أساسا لتأصيلها والدعوة إليها.
وأخيرا نقول أن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقني.
فتاوي هيئة الرقابة الشرعية بيت التمويل الكويتي الجزء الثالث فتوى رقم (217)
السؤال:
حيث أن بعض عملائنا في بيت التمويل ممن يطلبون تسهيلات ائتمانية يعرضون رهن اسهم بنوك ربوية أو ودائع أو خطابات ضمان صادرة عن البنوك الربوية لصالح بيت التمويل كضمان مقابل منحهم تسهيلات ائتمانية.
لذا يرجى إفادتنا إن كان ذلك جائزا من الناحية الشرعية أم لا؟
الجواب:
بالنسبة لقبول رهن عبارة عن اسهم بنوك ربوية لا يجوز وأما بالنسبة لقبول خطابات الضمان الصادرة عن البنوك الربوية فهو جائز ، لأنها كفالة ممن هو أهل للكفالة ، ولا علاقة لنا بتعامل الكفيل تعاملا غير مشروع ، لان الكفالة تتعلق بذمته ، وأما الودائع فان رهن اصلها (رأس المال) جائز.
أما رهن فوائدها فلا يجوز (ويرى فضيلة الشيخ رد عدم الفرق بين اسهم البنوك الربوية وبين الودائع المستثمرة فيها) .
فتاوي هيئة الرقابة الشرعية بيت التمويل الكويتي الجزء الثالث فتوى رقم (219)
السؤال:
هل نستطيع أن نأخذ الوديعة كرهن لتسديد الدين أو اعتبار الدين مقدما بسبب وجود ارتباط مصرفي بين الدينين طبقا للقانون.
الجواب:
في حال أخذ الوديعة رهنا يستمر ريعها لصاحبها لأنها تبقى على ملكه لكن تحبس للاستيفاء منها في حال عدم سداد الدين.
أما الاستفادة من التقديم الذي يمنحه القانون للديون المصرفية التي يجري ارتباط بينها فهو امر يحتاج إلى بحث شرعي. لأنه في حال الإفلاس لا يستحق التقديم حسب المقرر فقها إلا حساب الرهن أو البائع الذي لم يستوف الثمن وسلعته قائمة لدى المشتري حين الإفلاس فالأمر يحتاج لنظر شرعي.
فتاوي هيئة الرقابة الشرعية بيت التمويل الكويتي الجزء الثالث فتوى رقم (220)
السؤال:
هل يجوز لإدارة الائتمان أن تشترط في العقد حجز مستحقات الشركة على القطاع التجاري ضمانا لديون آجالها تجاه الائتمان.
الجواب:
يجوز لإدارة الائتمان حجز مستحقات الشركة على القطاع التجاري ضمانا لديونها تجاه الائتمان وذلك قبل أن تستحق هذه الالتزامات بشرط أن يكون هذا مشترطا عند التعاقد مع العميل.