الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقسيم رأس مال الصناديق إلى وحدات
تقوم الجهات المصدرة بتقسيم رأس مال الصندوق الاستثماري إلى وحدات أو حصص أو أسهم مشاركة أو صكوك متساوية القيمة الأسمية ، وهي تمثل حصصا شائعة في رأس المال.
وتسلم هذه الوحدات لكل مكتتب بقدر ما دفع من أموال مشاركة في الصندوق فتنقسم جميع الحقوق والالتزامات المقررة للصندوق بين مختلف المشاركين في حدود حصة كل واحد منهم في رأس المال ، ذلك أن هذه الوحدات تعتبر وثيقة تثبت وتحدد ملكية كل مشارك لحصته في رأس المال.
وتحتفظ الجهة المصدرة عادة بسجل للوحدات يتضمن معلومات عن المكتتبين نذكر منها:
اسم وجنسية المالك المسجل للوحدات القائمة ، عدد الوحدات المسجلة التي يملكها كل مالك مسجل ، عنوان المراسلات لكل مالك مسجل ، تاريخ امتلاك الوحدات ، وغيرها من المعلومات الأخرى.
كما قد تنص بعض الصناديق الاستثمارية على حق الجهة المصدرة أن تقوم بتحصيل رأس مال إضافي للصندوق من وقت لآخر كلما رغبت في ذلك ولا سيما عند احتياجها إلى مصادر مالية إضافية لدعم توسعاتها ، وهذا ما يسمى بحالات الطرح اللاحقة.
فيكون للصندوق حينئذ رأس مال أولي يتم تحصيله خلال الطرح الأولي للوحدات أي خلال فترة الاكتتاب الأولى من تأسيس الصندوق ، ويكون للصندوق الحق في تحصيل رأس مال إضافي من خلال طرح وحدات إضافية جديدة للاكتتاب خلال فترة أو فترات اكتتاب لاحقة تحدد جهة الإصدار أوقاتها وفتراتها.
لا يوجد مانع شرعي من تقسيم رأس مال الصناديق الاستثمارية إلى أسهم مشاركة أو صكوك مضاربة أو وحدات أو حصص أو أي وثائق أخرى تمثل حصة شائعة في رأس المال ، ذلك أن هذه الصناديق هي تطبيق جديد لعقد المضاربة ، ويجوز في الفقه الإسلامي تعدد رب المال في المضاربة بحيث يساهم عدد كبير من الأفراد في تقديم رأس المال الذي يصير مملوكا لهم جميعا ، وتتحدد ملكيتهم فيه بحسب الحصة المساهم بها.
فيكون هذا التقسيم عبارة عن إجراء فني وضع ليتلاءم مع تعدد رب المال في الصناديق أو من يسمون بالمشاركين أو المستثمرين في الصناديق.
ولكن يشترط أن تصدر هذه الوحدات اسمية وليس لحاملها فلا بد أن يكتب عليها اسم مالكها وبالتالي لا تنتقل ملكيتها إلا بطريقة القيد في سجل المساهمين الذي تحتفظ به الجهة المصدرة ، وهذا يهدف للحفاظ على الحقوق وضمانا عدم خلط حق شخص بحق آخر.
وقد منع العديد من الفقهاء المعاصرين إصدار أسهم أو وحدات لحاملها لأن عدم كتابة اسم صاحب الوحدة يؤدي إلى عدم معرفة الشريك أو رب المال وبالتالي إلى النزاع والخصومة ، كما أنه يؤدي إلى إضاعة الحقوق حيث إن أي شخص وقعت يده على هذه الوثيقة سواء كان عن طريق السرقة أو الغصب أو غير ذلك يعتبر صاحبها وأحد الشركاء أو أرباب المال المساهمين في الصندوق ، ولا شك أن كل ما أفضى إلى النزاع والضرر ممنوع شرعا ، إضافة إلى أنه قد يصبح فاقد الأهلية حامل أو الوحدة ، مع أنه لا يصح اشتراكه بنفسه.
وقد أجاز بعض الفقهاء الآخرين إصدار الأسهم لحاملها ، بل صدرت فتوى عن مجمع الفقه الإسلامي بالجواز في الدورة السابعة ، فيما يلي نصها:" بما أن المبيع في السهم لحامله هو حصة شائعة في موجودات الشركة ، وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعا من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها ".
أما بالنسبة لحالات الطرح اللاحقة لرأس مال الصندوق الاستثماري فإن الحكم الشرعي بخصوص جوازها أو عدم جوازها يكون بحسب كيفية تحديد سعر الوحدات في فترات الاكتتاب اللاحقة ، هل تتناسب مع القيمة الحقيقية للوحدات أم لا؟
فإذا كان سعر الوحدات الجديدة المطروحة للاكتتاب مساوية على الأقل للقيمة الحقيقية (أو السوقية) أي مساوية لصافي قيمة أصول الصندوق ، فهذا لا مانع منه شرعا.
ويستوي في ذلك أن تكون سعر الوحدات الجديدة المطروحة مساوية للقيمة الاسمية للوحدات السابقة أو أعلى منها أو أقل لأن العبرة ليست بالقيمة السوقية للوحدات السابقة وإنما العبرة بقيمتها الحقيقية التي تبرز الوضع المالي الفعلي للصندوق ، فالقيمة الحقيقية للوحدة هي المقدار الذي تساويه من موجودات الصندوق بعد ملاحظة الأرباح والخصوم ، فهي بمثابة المؤشر الحقيقي للأرباح أو الخسارة المتحققة.
أما إذا كان سعر تلك الوحدات الجديدة أقل من القيمة الحقيقية للوحدات السابقة ، فهذا لا يجوز ، لأن ذلك يضر بحقوق المشاركين في الصندوق حيث يؤدي إلى إنقاص قيمة وحداتهم أو حرمانهم من حقهم في هذا المال ، وكل ما يؤدي إلى ضرر بين ، وحرمان من حقوق فعلية لا يجوز شرعا تطبيقا للقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار) إلا إذا عوضوا عن حقوقهم تعويضا عادلا من خلال منح وحدات جديدة بقدر حقوقهم ، أو دفع لهم الفروق نقدا أو مقسطا ، أو نحو ذلك.
وعلى هذا الأساس فإن طرح وحدات إضافية جديدة في فترات اكتتاب لاحقة يكون جائزا شرعا بشرط أن يكون سعرها على الأقل مساويا لصافي قيمة أصول الصندوق.
مجمع الفقه الإسلامي القرار رقم (5) الدورة الرابعة
تمثل صكوك المضاربة ملكية حصة شائعة في المشروع
1 سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه ، بنسبة ملكية كل منهم فيه.
ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية (صكوك المقارضة) 2 الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر فيها العناصر التالية:
العنصر الأول:
أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله ، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته.
وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وارث وغيرها ، مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة.
ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (2)
بيع أسهم الشركات مع الاحتفاظ بحق الإدارة
شركة مسجلة باسم مجموعة من الناس ولها اسم تجاري وشخصية قانونية مستقلة ، وقد عرض مالكو الشركة أن يبيعوا حصصا في راس المال (أسهما) بشرط إبقاء إدارة الشركة في يد من يملكون الاسم التجاري والتسجيل القانوني ، حيث يتصرف هؤلاء المالكون في موجودات الشركة الحقيقية القائمة بصفة العامل في مال المضاربة.
فهل يجوز الاتفاق على ذلك؟
الفتوى:
يجوز الاتفاق على بيع حصص أو أسهم في شركة ذات موجودات حقيقية ليست مقتصرة على الديون والنقود أو أحدهما بشرط احتفاظ البائعين باسم الشركة وإبقاء إدارتها في يد من يملكون الأسم المبيعة ، ويعتبرون بهذا الشرط بمثابة رب المال في المضاربة الشرعية بشروطها.
ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (1)
شراء حصة في عين تخول الاشتراك في الأرباح وعدم التدخل في الإدارة هل يجوز بيع حصة في عين تخول مشتري الحصة الحق في الأرباح النقدية المتحققة أو الأرباح المحققة نتيجة لارتفاع قيمة العين مع اشتراط عدم تدخله في الإدارة وعدم التصرف في العين إلا ببيع الورقة التي تمثل الحصة التي يملكها؟
الفتوى:
الأصل في مثل هذا العقد الجواز ، لأن التملك في أحكام الفقه الإسلامي على أنواع ، ويجوز للبائع أن يقيد المشتري باستثناء بعض المنافع أو التصرفات ، وترى اللجنة أن تصاغ العقود والشروط المتعلقة بهذا البيع صياغة فقهية وافية لحماية حقوق الأطراف المتعاقدة بما يتفق مع القواعد المعتبرة في الفقه.
بنك دبي الإسلامي الفتوى رقم (06 / 0503)
مدى جواز طرح شهادات استثمار لاستثمارها في أعمال أحد الفنادق
رجل يملك فندقا ويريد أن يجعل نظام تشغيله مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية بمشاركة في جميع نشاطات الفندق (من تأجير مبنى ، وتأجير سيارات ، خدمات نقل ، وتقديم طعام وغيره) ويعرض صاحب الفندق أن يطرح شهادات استثمار لمدد مختلفة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
ومن حق صاحب الشهادة أن يسترد قيمتها مع أرباحها في نهاية المدة وتوزيع الأرباح بينهم حسب الاتفاق فيما بينهم ، وفي حالة الخسارة الناتجة عن العمل أو ما قد يتعرض له المبنى من أخطار يتحمل الجميع فيها كل بحسب رأسماله.
فهل هذه المعاملة بالصورة المعروضة جائزة شرعا؟
الفتوى:
ترى الهيئة أنه لا مانع شرعا من قيام مالك الفندق باستثمار أموال الآخرين على الوجه الوارد في السؤال بشرط أن تكون كافة أوجه النشاط في الفندق خالية من الأمور المحرمة شرعا.
مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة
قرار رقم (5 / 6 / 7)
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع أعلاه واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
إصدار أسهم مع رسوم إصدار:
إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم ، لتغطية مصاريف الإصدار ، لا مانع منها شرعا ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديرا مناسبا.
إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم (خصم) إصدار:
يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة (حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة) أو بالقيمة السوقية.
مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة قرار رقم (5 / 6 / 7)
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع أعلاه واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
السهم لحامله:
بما أن المبيع في (السهم لحامله) هو حصة شائعة في موجودات الشركة وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعا من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها.