الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المزارعة في حال الأرض والعمل من المزارع ومستلزمات المزارعة من البنك
لم تتوسع المصارف الإسلامية في ممارسة النشاط الزراعي بصورة مباشرة واكتفت بتمويل النشاط الزراعي عن طريق عقد السلم الأمر الذي ضيق من نطاق استخدام عقد المزارعة في تمويل النشاط الزراعي ولقد استفادت المصارف الإسلامية السودانية من الاتجاه الحكومي نحو تشجيع القطاع الزراعي وتبنيه وتمويله وفق مختلف الصيغ الاستثمارية التي تخدم ذلك النشاط خاصة وان قانون المعاملات المدنية قد تضمن موادا تحكم صيغة المزارعة.
في هذا النوع من التطبيق المصرفي لعقد المزارعة تكون الأرض والعمل من شخص واحد ومدخلات الإنتاج من البنك وهذه بعض بنود العقد الذي يربط بين المزارع والبنك:
(1)
يلتزم البنك في عقد المزارعة بتقديم أو توفير مدخلات الإنتاج الآتية:
(أ) الجرارات أو الآلات اللازمة لحراثة وتسوية الأرض مثل التراكتور والمحراث الدسك والواسوق والحاصدة والوقود وتوفير العمال الإضافيين.
(ب) التقاوي (بنوعها ومقدارها)
(ج) الأسمدة (بنوعها ومقدارها)
(د) المبيدات (بنوعها ومقدارها)
(2)
يلتزم المزارع بإدارة المشروع وفلاحة الأرض في جميع مراحل الزراعة ويشمل ذلك أعداد الأرض والنظافة والزراعة والرش والحصاد وكل ما له علاقة بالزراعة وفقا للشروط المتفق عليها على أن يبذل العناية والجهد المطلوبين لتحقيق مصلحة الطرفين ويكون مسئولا عن أي تعد أو تقصير في جميع هذه المراحل
(3)
يقوم المزارع بتزويد البنك ببيانات دوريه وبصورة منتظمة عن سير العمل كما للبنك حق الإشراف المباشر في أي وقت يشاء بنفسه أو بواسطة من يختاره لهذا الغرض
(4)
يتم تسويق الناتج باتفاق الطرفين وبأفضل الأسعار المتاحة
(5)
إذا قصر المزارع في القيام بالتزاماته الواردة في هذا العقد نتيجة للعجز أو المرض أو أي شيء آخر يحق للبنك اختيار الشخص المناسب للقيام بتلك الالتزامات على أن تخصم المصروفات المتفق عليها مع هذا الشخص مقابل قيامه بهذا العمل أو أي جزء منه من النسبة المخصصة للطرف الثاني
(6)
تعتبر مدخلات الإنتاج المذكور أعلاه والتي قدمها البنك أمانة في يد المزارع إلى حين أستخدامها في عملية المزارعة ويكون ضامنا لها في حالة تعديه أو تقصيره ويجوز للبنك مطالبته في هذا الحالة بتقديم الضمان المناسب لديه
(7)
يكون الناتج من عقد المزارعة هذا ملكا مشاعا بين الطرفين ويوزع الناتج بعد اخراج الزكاة على النحو التالي:
000 % للطرف الأول 000 % للطرف الثاني.
(8)
يجوز التأمين على الناتج وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ويتحمل الطرفان نفقاته بالنسبة التي يوزع بها الناتج بينهما حسب ما ورد في البند (7) من هذا العقد.
(9)
إذا حدثت خسارة لا قدر الله يفوت على كل طرف ما قدمه في المزارعة بموجب هذا العقد.
(10)
تصفى عملية المزارعة هذه في أو قبل 0000 من شهر عام 0000
أن من يجيز عقد المزارعة منفردا عن المساقاة من الفقهاء اشترط ضرورة أن تكون الأرض من جانب والعمل من جانب آخر وعللوا ذلك بأن المزارعة تنعقد على منفعة الأرض أو العامل ولا تجوز على منفعة غيرهما.
وحجة أصحاب هذا التطبيق أن كل صورة في المزارعة تتحقق فيها المشاركة في الخارج على الشيوع ما دام باتفاق الأطراف وتراضيهم مراعين العدل بينهم في نسب تقسيم الخارج وما دام كل طرف قد ساهم في متطلبات المزارعة بنصيب فهي صحيحة
ولقد أول المانعون من بعض صور المزارعة أحاديث المنع على مطلق المنع لكن أصحاب هذه التطبيقات أشاروا إلى أن المنع واقع على الصور التي يكون فيها ظلم.