الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حصص الأسهم حقوق معنوية
ينص القانون الوضعي عل أن حصة رأس المال كما تكون نقدية يجوز أن تكون حصة عينية وهي التي تتعين ويتحدد نوعها ، وتكون مقومة بالمال ، سواء أكانت تلك العين عقارا أو منقولا أو حقا من الحقوق المعنوية.
فقد أباح القانون الوضعي أن تكون حصة الشريك في الشركة حقا معنويا مثل الملكية الفنية أو الأدبية أو الصناعية ، فيقدم الشريك مثلا براءة اختراع ، أو اسما تجاريا أو علامة تجارية أو حقا من حقوق التأليف أو النشر ، فتنتقل ملكية الحق المعنوي إلى الشركة ويتحدد مدى هذا الحق طبقا لما يتفق عليه.
ذلك أن المعيار المتبع في القانون الوضعي هو أن كل ما يصلح أن يكون محلا للالتزام يصلح أن يكون حصة في الشركة ، والحق المعنوي يصلح أن يكون محلا للالتزام فصلح أن يكون حصة في الشركة 00 ، وتقدر قيمتها وقت عقد الشركة لأن معرفة نصيب كل شريك من الربح والخسارة متوقف على معرفة قيمة الحصة.
الأصل في حصص الشركاء أن تكون أشياء مادية ، وأجاز القانون الوضعي الاشتراك بالحق المعنوي.
وهذا من الأمور المستحدثة التي لم تكن معروفة لدى فقهاء المسلمين قديما.
وقد صدرت فتوى معاصرة عن مجمع الفقه الإسلامي تنص على أن الحقوق المعنوية مثل الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار ، كل هذه أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس بها ، وبالتالي فإنه يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها ، كما يجوز التصرف فيها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش.
وعلى هذا الأساس فإنه يجوز بيع الحقوق المعنوية لأن الشريعة لا تشترط أن يكون محل الملك شيئا ماديا معينا بذاته إنما هو كل ما يدخل في معنى المال من أعيان مادية ومعنوية ومنافع على الراجح من أقوال الفقهاء. والمعيار هنا أن يكون له قيمة بين الناس ويباح الانتفاع به شرعا.
وكما يجوز بيع الحقوق المعنوية يجوز المشاركة بها إذا تم الاتفاق على جعلها حصة في الشركة.
مجمع الفقه الإسلامي الدورة الرابعة قرار رقم (7)
بعد الاطلاع على الأبحاث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الاسم التجاري والترخيص) والتي تفاوتت في تناولها للموضوع واختلفت المصطلحات المستخدمة فيها تبعا للأصول اللغوية التي ترجمت عنها تلك الصيغ العصرية ، بحيث لم تتوارد الأبحاث على موضوع واحد وتباينت وجهات النظر. .
قرر ما يلي:
أولا: تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى الدورة الخامسة للمجلس حتى تستوفى دراسته من كل جوانبه مع مراعاة الأمور التالية:
أاتباع منهجية متقاربة في البحث تبدأ من مقدماته التي يتم فيها تحرير المسألة وتحديد نطاق البحث مع تناول جميع المصطلحات المتداولة في الأبحاث الحقوقية مع مرادفاتها.
ب الإشارة إلى السوابق التاريخية للموضوع وما طرح فيه من أنظار شرعية أو حقوقية لها أثر في إيضاح التصور وأحكام التقسيم.
ثانيا: محاولة إدراج موضوع (بيع الاسم التجاري والترخيص) تحت موضوع عام لتكون الدراسة أحكم والفائدة أعم وأوسع ، وذلك تحت عنوان (الحقوق المعنوية) لكي تستوفي المفردات الأخرى مثل (حق التأليف حق الاختراع أو الابتكار حق الرسالة الرسوم والنماذج الصناعية والتجارية من علامات وبيانات. . إلخ.
ثالثا: يمكن للباحثين أن يركزوا على مفردة معينة من الحقوق المشار إليها ، كما يمكنهم توسيع نطاق أبحاثهم لتشمل المفردات المتقاربة في هيكل الموضوع العام. .
مجمع الفقه الإسلامي الدورة الخامسة قرار رقم (5) بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنوية) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ، قرر المجلس:
أولا: الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها.
وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانيا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي أذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا. .
ثالثا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا ، ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها.