المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌إيجار الوقف : هو حبس المال على حكم ملك الله تعالى - فقه المعاملات - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تطبيقات البيع

- ‌بيع الوفاء

- ‌بيع العربون

- ‌بيع المزاد

- ‌البيع بأدوات الاتصال الحديثة

- ‌تطبيقات الإجارة

- ‌إيجار الأراضي الزراعية

- ‌إيجار الوقف

- ‌الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌تطبيقات الهبة

- ‌جوائز الودائع الادخارية

- ‌تبرع طرفي العقد بحصة من الربح لتكوين احتياطي

- ‌تبرع أحد طرفي العقد بحصته من الربح للآخر أو لطرف ثالث

- ‌تبرع المضارب بضمان رأس المال

- ‌التبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر

- ‌تبرع طرف ثالث بضمان رأس المال

- ‌تغطية النوائب بالتأمين التعاوني

- ‌تطبيقات الحوالة

- ‌الشيك السحب على الحساب الجاري

- ‌الكمبيالة سند السحب

- ‌تظهير الأوراق التجارية

- ‌خصم الأوراق التجارية

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للحوالة

- ‌السفتجة

- ‌تطبيقات الاستصناع

- ‌الاستصناع الموازي

- ‌الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة

- ‌تطبيقات الكفالة

- ‌خطابات الضمان

- ‌الاعتمادات المستندية

- ‌تطبيقات المضاربة

- ‌تقسيم رأس مال الصناديق إلى وحدات

- ‌مساهمة جهة الإصدار في رأس مال الصندوق

- ‌المساهمة العينية في رأس مال الصندوق الاستثماري

- ‌دفع مبلغ المشاركة في رأس مال الصناديق على دفعات

- ‌اختصاص أحد طرفي العقد بالربح

- ‌ضمان المضارب لرأس مال المضاربة بالشرط أو بالتبرع

- ‌ضمان رأس مال المضاربة من طرف ثالث

- ‌أحكام التخارج في الصناديق الاستثمارية

- ‌توزيع المصروفات في الصناديق

- ‌نفقات التأسيس في الصناديق

- ‌الاقتطاع من الأرباح لتكوين الاحتياطي في الصناديق

- ‌التقويم أو التنضيض الحكمي في الصناديق

- ‌توزيع الأرباح والخسائر في الصناديق

- ‌تطبيقات المرابحة

- ‌المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تطبيقات الشركة

- ‌الأسهم العادية

- ‌الأسهم العادية تشكيل النص

- ‌الأسهم الممتازة

- ‌الحصص العينية للأسهم

- ‌حصص الأسهم حقوق معنوية

- ‌الأسهم لحاملها والأسهم للأمر

- ‌أسهم التمتع

- ‌إصدار أسهم مع رسوم إصدار أو خصم إصدار

- ‌أسهم المنح

- ‌حصص التأسيس

- ‌تطبيقات المزارعة

- ‌المزارعة في حال الأرض والعمل من المزارع ومستلزمات المزارعة من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض مستأجرة من المزارع وباقي المستلزمات من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض من مالكها والعمل من المزارع وتمويل مستلزمات المزارعة من البنك

- ‌تطبيقات القرض

- ‌الوديعة تحت الطلب الوديعة الجارية

- ‌الوديعة لأجل

- ‌الوديعة الادخارية حساب التوفير

- ‌الوديعة بدفتر توفير البريد

- ‌الإيداع لدى البنوك التقليدية بدون فائدة

- ‌التصرف بالفوائد على الإيداعات لدى البنوك التجارية

- ‌القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة

- ‌تبادل القروض

- ‌السندات بوجه عام

- ‌سندات الخزانة شهادات الاستثمار ذوات الفوائد

- ‌حسم خصم الكمبيالات

- ‌مصاريف ونفقات القرض الحسن

- ‌تطبيقات الرهن

- ‌الرهن التأميني أو الرسمي

- ‌رهن الغاروقة

- ‌رهن الكمبيالة وسندات الدين

- ‌تطبيقات الصرف

- ‌العملات الورقية من أموال ربا البيوع

- ‌صرف العملات والمتاجرة فيها

- ‌التواعد على الصرف والصرف المستقبلي

- ‌المتاجرة في المعادن عامة وفي الذهب والفضة خاصة

- ‌اجتماع الصرف والحوالة

- ‌تطبيقات السلم

- ‌السلم الموازي

- ‌عقد سلم مع توكيل الغير ببيع البضاعة لحساب المشتري

- ‌تطبيقات الوديعة

- ‌صناديق الأمانات الخزائن الحديدية

- ‌حفظ الأسهم والأوراق المالية

- ‌تطبيقات الوكالة

- ‌خطاب الضمان المغطي

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للوكالة

- ‌خدمة الودائع المستندية

- ‌خدمات التحصيل والوفاء

- ‌خدمات استثمار أموال العميل وإدارتها

- ‌خدمات البيع والشراء بأمر العميل

- ‌خدمات البنوك المراسلة

- ‌إخراج المصرف زكاة الأسهم والودائع الاستثمارية

الفصل: ‌ ‌إيجار الوقف : هو حبس المال على حكم ملك الله تعالى

‌إيجار الوقف

: هو حبس المال على حكم ملك الله تعالى ، بقطع التصرف في عينه ، والتصدق بمنفعته على أعمال البر والإحسان وهو من أعمال الخير التي اختص بها الشرع الإسلامي.

ص: 18

على إجارة الوقف صفة المشاركة مع ما يترتب عليها من أولوية في التملك ، وهذه الصفة أحيانا تراعي جهة المستأجر وأحيانا تراعي جهة الوقف:

فيكون للمستأجر حق الأولوية إذا قام بإذن متولي الوقف بالبناء أو الغرس في العين الموقوفة ، ثم انقضت مدة الإجارة يكون أولى من غيره بالإجارة لمدة مستقبلية بأجر المثل.

فإن أبى القبول بأجر المثل ، وكان هدم البناء أو قلع الشجر مضرا بالشيء المؤجر ، حق لجهة الوقف تملك ما أقيم عليه بقيمته مستحق القلع. ويجوز لمتولي الوقف إجارة الموقوف مع البناء والغرس بإذن مالكها على أن يعطيه مقدار ما يصب ملكه من الأجرة.

ويكون للوقف حق الأولوية إذا كان البناء أو الغرس بغير إذن المتولي ، فيؤمر المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة بهدم ما بناه ، وقلع ما غرسه إن لم يكن في ذلك ضرر على الوقف. فإن حصل من ذلك ضرر على الوقف ، يجبر المستأجر على التريث ، حتى يسقط البناء أو الشجر ، فيأخذ أنقاضه.

وفي كلتا الحالتين يحق لجهة الوقف تمللك ما شيد أو غرس بثمن لا يتجاوز أقل القيمتين ، مهدوما في البناء ، ومقلوعا في الغراس ، أو قائما في أي منهما. وكلما استؤذن القاضي ، يؤخذ رأي ناظر الوقف (وزارة الأوقاف) قبل صدور الإذن.

ونظرا لطبيعة الوقف الخيرية ، ورعاية شؤون الموقوف عليهم ، لا يجوز إجارة الأوقاف بأقل من أجر المثل عملا برأي الحنفية والمالكية ، ويفسخ ما كان بأقل منه عند العقد ، ما لم يقبل المستأجر دفع أجر المثل ، وروعيت مصلحة الوقف.

ويقدر الخبراء أجر المثل وقت إبرام العقد ، ولا عبرة بالتغير الطارئ أثناء المدة المعقود عليها.

ولكن إذا طرأ على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته ، وأدى ذلك إلى زيادة في أجر المثل زيادة فاحشة ، يخير المستأجر بين الفسخ (إنهاء العقد) أو قبول أجر المثل الجديد من وقت التحسن.

وأما مدة إيجار الوقف: فإذا لم يحدد الواقف مدة الإجارة فتؤجر العقارات لمدة سنة والأراضي لمدة ثلاث سنين على الأكثر ، إلا إذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك ، وصدر به إذن من القاضي ، فيجوز حينئذ للضرورة إجارة الوقف لمدة أطول.

كذلك يجوز إجارة الوقف لمدة سنة والأراضي لمدة ثلاث سنين على الأكثر ، إلا إذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك ، غير ذلك ، وصدر به إذن من القاضي ، فيجوز للضرورة إجارة الوقف لمدة أطول.

كذلك يجوز إجارة الوقف لمدة أطول إذا كان بحاجة إلى التعمير ، وليس له ريع يعمر به فللقاضي أن يأذن بإيجارة مدة تكفي لتعميره.

فإن لم توجد ضرورة أو حاجة ، لا يجوز لمتولي الوقف أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنوات ، ولو كان ذلك بعقود مترادفة ، سواء كان الوقف من المباني أو الأراضي الزراعية.

ص: 19

القانون الأردني (م 749 - 759) والإماراتي (م 838 - 848) على أحكام إجارة الموقوف ، وجاء في مذكرتيهما الإيضاحيتين:

أن تلك الأحكام مأخوذة من فقه المذهب الحنفي.

ص: 20