الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توزيع المصروفات في الصناديق
الهدف من إنشاء وإدارة مختلف الصناديق هو استثمار المال وتحقيق الربح من أجل توزيعه على أرباب المال أي المستثمرين في الصندوق.
ومن المقرر في الفقه الإسلامي أنه لا ربح إلا بعد استرداد رأس المال وتغطية المصاريف لأن الربح كما يقول الفقهاء هو وقاية لرأس المال.
ومن هنا كان ضرورة البيان والتفريق بين المصروفات التي تخصم من الوعاء الاستثماري أي من الصندوق ، وبين المصروفات التي لا تخصم منه وإنما يتحملها المدير للصندوق وهو المضارب في حالة صناديق الاستثمار الإسلامية القائمة على صيغة المضاربة.
عالج الفقهاء القدامى مسألة توزيع المصروفات في موضعين ، الموضع الأول عند حديثهم عن نفقة المضارب ، والموضع الثاني عند تحديدهم لما يملكه المضارب وما لا يملكه من التصرفات ولا سيما التصرف الخاص باستئجار المضارب من يساعده في كل ما كان لمصلحة المضاربة ولا يقدر القيام به بمفرده.
كما عالج الفقهاء المعاصرون هذه المسألة على نحو مماثل ، ففرقوا بين نوعين من المصروفات: أحدهما المصروفات الخاصة بأعمال المضاربة ذاتها ، والثانية المصروفات المتعلقة بالمضارب نفسه.
المصروفات الخاصة بأعمال المضاربة
المصروفات الخاصة بأعمال المضاربة هي التكاليف المباشرة المتعلقة بتنفيذ وتشغيل العمليات الاستثمارية المكونة للمضاربة أي للصندوق الاستثماري ، وهذه تحمل بطبيعة الحال على المضاربة نفسها ويكون عبئها على الطرفين: المشاركين بصفتهم أرباب المال والجهة المصدرة بصفتها المضارب.
وعلى هذا الأساس تخصم هذه المصاريف من الربح إن كان هناك ربح ، فينتقص ربح الطرفين بتوزيع الربح الصافي المتبقي بعد خصم المصاريف.
أما إن لم يحصل ربح ، فإن هذه المصاريف تخصم من رأس المال فيخسر المضارب جهده وعمله ويتحمل رب المال الخسارة كما هو معتمد في أصل المضاربة.
ولا يجوز في هذه الحالة أن تحمل هذه المصروفات على المضارب لأنها قد تكون أكبر من حصته في الربح فلا يكون له نصيب منه بينما يتمتع رب المال بحصته في ذلك ، وهذا يقطع المشاركة في الربح.
ب المصروفات المتعلقة بالمضارب نفسه
أما بالنسبة للمصروفات المتعلقة بالمضارب نفسه ، وهي التكاليف الإدارية اللازمة لممارسة المضارب نشاطه في إدارة ومتابعة أعمال المضاربة مثل المصروفات الخاصة بوضع الخطط ورسم السياسات واختيار مجالات الاستثمار ، واتخاذ القرارات الاستثمارية ومتابعة تنفيذها وحساب الأرباح والخسائر وتوزيعها وكذلك مصروفات إدارات الاستثمار والأجهزة التي تعتمد قرارتها وإدارة المتابعة وإدارة المحاسبة.
فالأصل في هذا النوع من المصاريف أن يتحملها المضارب نفسه لأنها تخص أعمال واجبة عليه ، وهو يستحق في مقابل قيامه بتلك الأعمال حصته المتفق عليها من الربح ، فوجب أن تغطى هذه المصاريف بجزء من حصته في الربح.
وقد ذكر الفقهاء في مسألة استئجار المضارب من يساعده في أعمال المضاربة ، أنه إذا كان العمل المطلوب خفيفا وسهلا ولا يشق على المضارب ، وجرت العادة أن يتولى بنفسه تلك الأعمال فإنه لا يصح أن يؤجر من مال المضاربة أشخاصا آخرين يقومون بتلك الأعمال ، لأن الربح الذي يستحقه المضارب هو في مقابل تلك الأعمال ويجب أن يتحمل عمله ، فإذا ما أنفق عليها يكون الإنفاق من ماله الخاص وليس من مال المضاربة.
ولكنهم أضافوا أيضا أنه إذا كان العمل المطلوب يشق عليه وليس في طاقته وإمكاناته القيام به بنفسه ، فيجوز للمضارب استئجار من يساعده للقيام به إذا كان ذلك من مصلحة المضاربة ، ويكون الإنفاق هنا من مال المضاربة ، وليس من ماله الخاص.
وعلى أساس هذا القول الأخير ، يمكن تفسير ما ذهبت إليه الفتوى الصادرة عن الحلقة العلمية الأولى للبركة حيث تنص بأنه:" إذا اقتضت طبيعة المضاربة الاستعانة بخبرات في المجالات السابقة التي تلزم المضارب والتي لم تكن متاحة في هيكله الوظيفي وقت الدخول في المضاربة فان تكلفة هذه الخبرات تكون من مال المضاربة ".
وحيث إنه قد يحدث الاشتباه في نوع المصروفات التي يتطلب أن يتحملها المضارب أو تتحملها المضاربة ، فإنه يمكن حل ذلك:
بالرجوع إلى ما يراه الخبراء ووفقا لما تقرره هيئات الرقابة الشرعية ، وهذا هو الحل الوارد في فتوى ندوة البركة الرابعة التي تنص على أنه " يرجع إلى ما يراه الخبراء عند الاشتباه في نوع المصروفات التي تتطلب أن يتحملها المضارب أو تتحملها العملية الاستثمارية وفقا لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية في المصرف الإسلامي ذي العلاقة "
أو بالنص صراحة في عقد المضاربة أو لائحة الصناديق الاستثمارية على الجهة التي تتحمل تلك المصروفات ، وذلك عملا برأي الحنابلة القائل بجواز تحميل نفقة المضارب على مال المضاربة إذا تم اشتراط ذلك في العقد لحديث المسلمون على شروطهم وفي حالة عدم النص على ذلك في العقد فإن مصاريف المضارب تحسب من ماله الخاص.
ندوة البركة الرابعة الفتوى رقم (61)
تحميل المصروفات الإدارية والمصروفات الخاصة بعمليات المضاربة
السؤال:
كيف يتم حساب مصروفات المضاربة في المصارف الإسلامية؟
الفتوى:
الأصل في المصروفات الخاصة بعمليات الاستثمار في المصارف الإسلامية أن تتحمل كل عملية التكاليف اللازمة لتنفيذها.
أما المصروفات الإدارية العامة اللازمة لممارسة المصرف الإسلامي لأنشطته المختلفة فيتحملها المصرف وحده ، وذلك باعتبار أن هذه المصروفات تغطى بجزء من حصته في الربح الذي يتقاضاه كمضارب حيث يتحمل المصرف ما يجب على المضارب أن يقوم به من أعمال.
أما المصروفات عن الأعمال التي لا يجب على المضارب أن يقوم بها فتتحملها حسابات الاستثمار وفقا لما قرره الفقهاء في أحكام المضاربة.
ويرجع إلى ما يراه الخبراء عند الاشتباه في نوع المصروفات التي تتطلب أن يتحملها المضارب أو تتحملها العملية الاستثمارية وفقا لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية في المصرف الإسلامي ذي العلاقة.
الحلقة العلمية الأولى للبركة الفتوى الثانية
تحميل المصروفات الإدارية والمصروفات الخاصة بعمليات المضاربة
أ - المصروفات التي تلزم المضارب في مقابل حصته من الربح هي المصروفات التي تلزم لوضع الخطط ورسم السياسات واختيار مجالات الاستثمار واتخاذ القرارات الاستثمارية ومتابعة تنفيذها وحساب الأرباح والخسائر وتوزيعها وتشمل مصروفات إدارات الاستثمار والأجهزة التي تعتمد قراراتها وإدارة المتابعة وإدارة المحاسبة.
على أنه إذا اقتضت طبيعة المضاربة الاستعانة بخبرات في المجالات السابقة التي تلزم المضارب والتي لم تكن متاحة في هيكله الوظيفي وقت الدخول في المضاربة فإن تكلفة هذه الخبرات تكون من مال المضاربة.
2 أما بقية المصروفات اللازمة لتنفيذ العمليات فتحسب على مال المضاربة.
وبالنسبة للبنوك أو الشركات الاستثمارية التي تقوم بنشاط آخر بجانب عملها مضاربا ، فيجب أن يراعى أن المضاربة لا تتحمل إلا نسبة من المصاريف الكلية تتناسب مع ما قامت به في سبيل تنفيذ عمليات المضاربة.
بنك فيصل الإسلامي السوداني الفتوى رقم (25)
مدى جواز تحميل المصروفات الإدارية على ودائع الاستثمار
(ب) المصروفات التي تتحملها ودائع الاستثمار (مال المضاربة) هي المصروفات اللازمة لعملية المضاربة مثل نقل البضاعة وتخزينها ، وأجرة العمال إلخ ، أما المصروفات الإدارية التي لا تتحملها ودائع الاستثمار وبالتالي لا تخصم قبل توزيع الربح فالمراد بها ما يدفع مقابل إدارة البنك عمل المضارب لودائع الاستثمار ، لان هذه الإدارة يتقاضى البنك مقابلها 25
من ربح ودائع الاستثمار ، فلو خصمنا مصاريفها من الربح الإجمالي يكون البنك قد أخذ عليها أجرا مرتين.
وهذا الحكم متفق مع ما قرره الفقهاء بإجماع عندما يكون المضارب شخصا طبيعيا وتحدث الفقهاء أيضا عن نوع آخر من المصروفات وهى ما ينفقه المضارب على نفسه في الأكل والسكنى. هل تحسب على مال المضاربة أم لا تحسب ، واختلفوا في هذا اختلافا كبيرا.
وقد اختلف الفقهاء المعاصرون أيضا بالنسبة للمصروفات التي تتحملها ودائع الاستثمار في البنوك الإسلامية فرأى بعضهم خصم المصروفات العمومية بما فيها مرتبات الموظفين ورأى آخرون عدم خصم المرتبات ونحوها ، والاكتفاء بخصم ما يتعلق بعمل المضاربة نفسه من سجلات ومطبوعات خاصة بعمل الاستثمار.
وقد تبين للهيئة بعد اطلاعها على مفردات المصروفات الإدارية في البنك أن بعضها - مثل التبرعات - لا يصح أن تتحمله ودائع الاستثمار بأى وجه من الوجوه ، وبعضها يصح أن تتحمل جزءا منه على رأي بعضهم ، ولكن من الصعب جدا تحديد هذا الجزء ولهذا فهي لا ترى مانعا شرعيا من أن يتحمل البنك كل المصروفات الإدارية مقابل ال 25
التي يتقاضاها من ربح ودائع الاستثمار ، وإذا وجد البنك أن هذه النسبة غير مجزية فيمكنه أن يرفعها إلى النسبة المجزية.
الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية فتوى الموضوع الثاني
تحمل أموال المضاربة مصاريفها الفعلية فقط
السؤال:
ما هي الطريقة العادلة لتوزيع الأرباح بين المساهمين والمودعين؟ الفتوى:
انتهى رأي الهيئة بإجماع الآراء إلى ما يلي:
أولا: توزع الأرباح على المساهمين والمودعين (المستثمرين) بنسبة أموال المستثمرين وما استثمره البنك فعلا من أمواله ، على إلا تتحمل أموال المضاربة (أموال الاستثمار) إلا مصاريفها الفعلية اللازمة لإدارتها واستثمارها.
بيت التمويل الكويتي الجزء الثاني الفتوى (209)
تحميل المصروفات في حالة الخسارة
السؤال: من المعروف انه عند تحقق الربح يتم توزيعه بين رب المال والمضارب حسب النسب المتفق عليها وعند تحقق خسارة يتحمل رب المال خسارة المال ويفقد المضارب جهده.
ولكن المصاريف في هذه الحالة (الخسارة) من يتحملها ، وما هو التخريج الفقهي لذلك؟
الجواب:
مصاريف المضاربة في حالة الخسارة تحمل على رأس المال فيخسر المضارب جهده ويتحمل رب المال الخسارة.
المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 1 الفتوى رقم (39)
الأصل أن تحمل جميع مصاريف المضاربة على المضاربة نفسها
أن الأصل في المضاربة أن تحمل جميع مصاريفها على المضاربة نفسها ، أي أنها تخصم من الربح أن كان هناك ربح ، أو من رأس المال أن لم تحصل أرباح.
ولا يتحمل المضارب أي شيء من المصاريف.
لأن تحمله شيئا منها معناه وقاية رأس مال المضاربة من ماله ، مع أن رأس المال لا يوقى إلا من الربح.
والمضارب ليس مطلوبا منه إلا بذل جهده وخبرته وعمله بنفسه ، فإن كان عمل المضاربة محدودا كما هو في السابق - كفى عمله بنفسه ، وإن أصبح متسعا ، كما هو الآن ، فان هذه السعة مردودها على المضاربة فكذلك مصاريفها عليها.
لذا لا يتحمل المضارب شيئا من المصاريف بصورة مباشرة وإنما يلحقه أثر وجود هذه المصاريف بانتقاص الربح الإجمالي لأن المصاريف تحسم من الأرباح قبل توزيعها ، بتحميلها على المضاربة ، فيتأثر المضارب بذلك نسبيا بصورة لا تنقطع بها مشاركته في الربح ، ومعلوم أن كل ما يقطع المشاركة في الربح ممنوع في باب الشركات عموما ومنها المضاربة ، وتحميل المصاريف للمضارب قد يؤدى إلى قطع مشاركته في الربح لأنها قد تزيد عما يؤول إليه من ربح ، ويسلم لرب المال ربحه ببقاء نسبته فيه في حين أن المصاريف قد تأتي على النسبة التي آلت للمضارب.
ثم أن اتخاذ القرار من المضارب وهو المطلوب منه من خلال عمله هو ما يقوم به بنفسه عادة ، فإن حصل توسع في النشاط بحيث اقتضى وجود موظفين وإدارة أو إدارات فإن مردود ذلك التوسع هو على المضاربة ، وتحمل مصاريف ذلك كله عليها. هذا إذا كانت تلك الإدارات يتمحض عملها للمضاربة ، فإن كانت تعمل للشركة الأصلية (المساهمين) وللمضاربة وزعت مصاريفها بنسبة الأموال التي تخص كلا من الجهتين: رأس المال للشركة ، رأس مال المضاربة (أي ما يستثمر من رأس مال الشركة في المضاربة مع أموال المودعين) .
هذا ولا يحفظ المضارب من خطر عدم الاشتراك في الربح أن له طلب زيادة ربحه إذا تجاوزت المصاريف المألوف. فإن هذا ينظم المستقبل لا الحالة الراهنة ، وقد لا يجاب إلى طلبه.