المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الوديعة تحت الطلب الوديعة الجارية - فقه المعاملات - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تطبيقات البيع

- ‌بيع الوفاء

- ‌بيع العربون

- ‌بيع المزاد

- ‌البيع بأدوات الاتصال الحديثة

- ‌تطبيقات الإجارة

- ‌إيجار الأراضي الزراعية

- ‌إيجار الوقف

- ‌الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌تطبيقات الهبة

- ‌جوائز الودائع الادخارية

- ‌تبرع طرفي العقد بحصة من الربح لتكوين احتياطي

- ‌تبرع أحد طرفي العقد بحصته من الربح للآخر أو لطرف ثالث

- ‌تبرع المضارب بضمان رأس المال

- ‌التبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر

- ‌تبرع طرف ثالث بضمان رأس المال

- ‌تغطية النوائب بالتأمين التعاوني

- ‌تطبيقات الحوالة

- ‌الشيك السحب على الحساب الجاري

- ‌الكمبيالة سند السحب

- ‌تظهير الأوراق التجارية

- ‌خصم الأوراق التجارية

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للحوالة

- ‌السفتجة

- ‌تطبيقات الاستصناع

- ‌الاستصناع الموازي

- ‌الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة

- ‌تطبيقات الكفالة

- ‌خطابات الضمان

- ‌الاعتمادات المستندية

- ‌تطبيقات المضاربة

- ‌تقسيم رأس مال الصناديق إلى وحدات

- ‌مساهمة جهة الإصدار في رأس مال الصندوق

- ‌المساهمة العينية في رأس مال الصندوق الاستثماري

- ‌دفع مبلغ المشاركة في رأس مال الصناديق على دفعات

- ‌اختصاص أحد طرفي العقد بالربح

- ‌ضمان المضارب لرأس مال المضاربة بالشرط أو بالتبرع

- ‌ضمان رأس مال المضاربة من طرف ثالث

- ‌أحكام التخارج في الصناديق الاستثمارية

- ‌توزيع المصروفات في الصناديق

- ‌نفقات التأسيس في الصناديق

- ‌الاقتطاع من الأرباح لتكوين الاحتياطي في الصناديق

- ‌التقويم أو التنضيض الحكمي في الصناديق

- ‌توزيع الأرباح والخسائر في الصناديق

- ‌تطبيقات المرابحة

- ‌المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تطبيقات الشركة

- ‌الأسهم العادية

- ‌الأسهم العادية تشكيل النص

- ‌الأسهم الممتازة

- ‌الحصص العينية للأسهم

- ‌حصص الأسهم حقوق معنوية

- ‌الأسهم لحاملها والأسهم للأمر

- ‌أسهم التمتع

- ‌إصدار أسهم مع رسوم إصدار أو خصم إصدار

- ‌أسهم المنح

- ‌حصص التأسيس

- ‌تطبيقات المزارعة

- ‌المزارعة في حال الأرض والعمل من المزارع ومستلزمات المزارعة من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض مستأجرة من المزارع وباقي المستلزمات من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض من مالكها والعمل من المزارع وتمويل مستلزمات المزارعة من البنك

- ‌تطبيقات القرض

- ‌الوديعة تحت الطلب الوديعة الجارية

- ‌الوديعة لأجل

- ‌الوديعة الادخارية حساب التوفير

- ‌الوديعة بدفتر توفير البريد

- ‌الإيداع لدى البنوك التقليدية بدون فائدة

- ‌التصرف بالفوائد على الإيداعات لدى البنوك التجارية

- ‌القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة

- ‌تبادل القروض

- ‌السندات بوجه عام

- ‌سندات الخزانة شهادات الاستثمار ذوات الفوائد

- ‌حسم خصم الكمبيالات

- ‌مصاريف ونفقات القرض الحسن

- ‌تطبيقات الرهن

- ‌الرهن التأميني أو الرسمي

- ‌رهن الغاروقة

- ‌رهن الكمبيالة وسندات الدين

- ‌تطبيقات الصرف

- ‌العملات الورقية من أموال ربا البيوع

- ‌صرف العملات والمتاجرة فيها

- ‌التواعد على الصرف والصرف المستقبلي

- ‌المتاجرة في المعادن عامة وفي الذهب والفضة خاصة

- ‌اجتماع الصرف والحوالة

- ‌تطبيقات السلم

- ‌السلم الموازي

- ‌عقد سلم مع توكيل الغير ببيع البضاعة لحساب المشتري

- ‌تطبيقات الوديعة

- ‌صناديق الأمانات الخزائن الحديدية

- ‌حفظ الأسهم والأوراق المالية

- ‌تطبيقات الوكالة

- ‌خطاب الضمان المغطي

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للوكالة

- ‌خدمة الودائع المستندية

- ‌خدمات التحصيل والوفاء

- ‌خدمات استثمار أموال العميل وإدارتها

- ‌خدمات البيع والشراء بأمر العميل

- ‌خدمات البنوك المراسلة

- ‌إخراج المصرف زكاة الأسهم والودائع الاستثمارية

الفصل: ‌الوديعة تحت الطلب الوديعة الجارية

‌الوديعة تحت الطلب الوديعة الجارية

هي المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها لدى المصرف ، على أن يلتزم بدفعها لهم متى طولب بها.

وهذه الوديعة تنشئ ما يسمى ب (الحساب الجاري) .

ص: 154

الودائع المصرفية ليست ودائع بالمعنى الفقهي ولا القانوني ، بل هي قروض. ذلك لأن الوديعة هي العين التي توضع عند الغير لحفظها لمالكها ، ثم يردها إليه بذاتها ، دون أن يتملكها أو يتصرف فيها.

وفي الوديعة تحت الطلب لا يلتزم المصرف بحفظ عينها لصاحبها ، بل تنتقل ملكيتها إليه على أساس أن يرد مثلها للمودع في الوقت المتفق عليه ، والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

فالتكييف الفقهي للوديعة تحت الطلب هو أنها قرض حال (غير مؤجل) يأخذه المصرف من المودع ، على أساس أن يتملكه ، ويكون له حق التصرف فيه ، مع التزامه أن يرد للمقرض (المودع) مثله عند طلبه.

وهذه الوديعة إذا كانت بفائدة ، فهي قرض ربوي محرم ، وإن لم تكن بفائدة ، فهي قرض حسن.

ص: 155

فتوى المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم ، ولا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي ، وكثير الربا في ذلك وقليله حرام.

والإقراض بالربا محرم ، لا تبيحه حاجة ولا ضرورة ، والاقتراض بالربا حرام كذلك ، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة ، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.

وأن الحسابات ذات الأجل ، وفتح الاعتماد بفائدة ، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية ، وهي محرمة.

فتوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي (رقم 168)

فيما يتعلق بالوديعة تحت الطلب بدون فائدة: الحساب الجاري هو قرض حسن قابل للسداد في أي وقت يطلبه فيه الدائن ، إلا أن الإمام أجاز وضع شرط لأدائه ، والقرض الحسن عند غير المالكية للمقرض طلبه في أي وقت شاء ، وهذا هو المبدأ العام.

قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة - الدورة الثانية رقم (10)

إن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله ، وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله ، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد. هاتان الصورتان ربا محرم شرعا.

فتوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي (رقم 166)

السؤال:

نظرا للفائدة المرجوة لبيت التمويل الكويتي من استثمار أرصدة الحسابات الجارية ، فهناك دراسة لتقديم بعض المزايا لأصحاب هذه الحسابات ، وخصوصا الحسابات ذات الأرصدة الجيدة.

الجواب:

يجوز تخصيص أصحاب الحسابات الجارية من فئة معينة أو إطلاقا ببعض المزايا على سبيل (الجوائز أو الهدايا) على أن لا يكون ذلك مشروطا ولا ملحوظا عند فتح الحساب.

مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية قرار رقم (10)

حكم التعامل المصرفي بالفوائد التأمل فيما قدم عن التعامل المصرفي المعاصر ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي ، وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث.

وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله من تحريم الربا جزئيا وكليا تحريما واضحا بدعوته إلى التوبة منه ، وإلى الاقتصار على استعادة رءوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو كثر ، وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين.

لذلك فإن المجمع قرر ما يلي: -

أولا: أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله ، وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد ، هاتان الصورتان ربا محرم شرعا.

ثانيا: أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هو التعامل وفقا للأحكام الشرعية.

ثالثا: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف التي تعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية ، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.

بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني) فتوى رقم (168)

حساب جاري بالعملة الأجنبية اشتراط ألا يسحب العميل نقدا إلا بموافقة البنك

السؤال:

عند فتح حساب جار طرفنا للعميل بالعملة الأجنبية هل يجوز أن يتضمن شرطا بيننا وبين العميل بأن لا يسمح للعميل بالسحب نقدا من هذا الحساب إلا بموافقة بيت التمويل الكويتي؟ حيث لا يرغب بيت التمويل بالالتزام لمثل هؤلاء العملاء بتوفير مبالغ نقدية بخزينته (بنكنوت) بالعملات الأجنبية المختلفة تغطي احتياجات مثل هؤلاء العملاء لذلك لن يدفع لهم نقدا إلا في حدود المبالغ المتوفرة بخزينته بالعملات الأجنبية المختلفة المطلوبة.

الجواب:

الحساب الجاري هو قرض حسن قابل للسداد في أي وقت يطلبه فيه الدائن إلا أن الإمام مالكا أجاز وضع أجل وشروط لأدائه والقرض الحسن عند غير المالكية للمقرض طلبه في أي وقت شاء وهذا هو المبدأ العام غير أن الإمام مالكا يرى أنه قد تترتب على ذلك مضار كثيرة على المقترض فأجاز وضع أجل لسداده وهذا ما ينشرح الصدر للأخذ به كي تنضبط المعاملات فإذا رضى العميل أن لا يسحب من حسابه الجاري إلا وفقا لشروط وضوابط فلا بأس بذلك. والأجل في القرض الحسن ملزم في مذهب الإمام مالك.

فتاوي هيئة الرقابة الشرعية بيت التمويل الكويتي - الجزء الثالث فتوى رقم (270)

تقديم مساعدات عينية أو نقدية لمن لديه حسابات جاريه في البنك.

السؤال:

الجمعيات التعاونية التي لديها حسابات جارية أو استثمارية لدينا هل يجوز شرعا أن نقدم لها مساعدات نقدية أو عينية مقابل تعاملهم معنا؟ علما بأن البنوك الأخرى تقدم لهم مثل هذه المساعدات.

الجواب:

إذا كانت المساعدات النقدية والعينية مشروطة عند فتح الحساب الجاري أو استمرار بقائه فلا يجوز لأنها من باب القرض الذي جر نفعا.

وأما إذا كانت هذه المساعدات غير مشروطة وإنما هي على سبيل التبرع والجوائز فلا مانع من ذلك شرعا لأنها من قبيل الهبة أو حسن الوفاء والمتبرع أمير نفسه من حيث مقدار التبرع أو تركه.

الفتاوى الشرعية في الاقتصاد الصادرة عن ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي مجموعة دله البركة

ندوة البركة السادسة ، الفتوى رقم 1

الوديعة تحت الطلب

إن الودائع المقدمة للبنك بصورة حسابات تحت الطلب (حسابات جارية) تكون مضمونة بطبيعة المعاملة طالما أنها لا تشارك في الربح وليست في رأس مال المضاربة إنما هي قروض مأذون للبنك في استعمالها وردها عند الطلب.

ص: 156