المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الإيداع لدى البنوك التقليدية بدون فائدة - فقه المعاملات - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تطبيقات البيع

- ‌بيع الوفاء

- ‌بيع العربون

- ‌بيع المزاد

- ‌البيع بأدوات الاتصال الحديثة

- ‌تطبيقات الإجارة

- ‌إيجار الأراضي الزراعية

- ‌إيجار الوقف

- ‌الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌تطبيقات الهبة

- ‌جوائز الودائع الادخارية

- ‌تبرع طرفي العقد بحصة من الربح لتكوين احتياطي

- ‌تبرع أحد طرفي العقد بحصته من الربح للآخر أو لطرف ثالث

- ‌تبرع المضارب بضمان رأس المال

- ‌التبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر

- ‌تبرع طرف ثالث بضمان رأس المال

- ‌تغطية النوائب بالتأمين التعاوني

- ‌تطبيقات الحوالة

- ‌الشيك السحب على الحساب الجاري

- ‌الكمبيالة سند السحب

- ‌تظهير الأوراق التجارية

- ‌خصم الأوراق التجارية

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للحوالة

- ‌السفتجة

- ‌تطبيقات الاستصناع

- ‌الاستصناع الموازي

- ‌الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة

- ‌تطبيقات الكفالة

- ‌خطابات الضمان

- ‌الاعتمادات المستندية

- ‌تطبيقات المضاربة

- ‌تقسيم رأس مال الصناديق إلى وحدات

- ‌مساهمة جهة الإصدار في رأس مال الصندوق

- ‌المساهمة العينية في رأس مال الصندوق الاستثماري

- ‌دفع مبلغ المشاركة في رأس مال الصناديق على دفعات

- ‌اختصاص أحد طرفي العقد بالربح

- ‌ضمان المضارب لرأس مال المضاربة بالشرط أو بالتبرع

- ‌ضمان رأس مال المضاربة من طرف ثالث

- ‌أحكام التخارج في الصناديق الاستثمارية

- ‌توزيع المصروفات في الصناديق

- ‌نفقات التأسيس في الصناديق

- ‌الاقتطاع من الأرباح لتكوين الاحتياطي في الصناديق

- ‌التقويم أو التنضيض الحكمي في الصناديق

- ‌توزيع الأرباح والخسائر في الصناديق

- ‌تطبيقات المرابحة

- ‌المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تطبيقات الشركة

- ‌الأسهم العادية

- ‌الأسهم العادية تشكيل النص

- ‌الأسهم الممتازة

- ‌الحصص العينية للأسهم

- ‌حصص الأسهم حقوق معنوية

- ‌الأسهم لحاملها والأسهم للأمر

- ‌أسهم التمتع

- ‌إصدار أسهم مع رسوم إصدار أو خصم إصدار

- ‌أسهم المنح

- ‌حصص التأسيس

- ‌تطبيقات المزارعة

- ‌المزارعة في حال الأرض والعمل من المزارع ومستلزمات المزارعة من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض مستأجرة من المزارع وباقي المستلزمات من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض من مالكها والعمل من المزارع وتمويل مستلزمات المزارعة من البنك

- ‌تطبيقات القرض

- ‌الوديعة تحت الطلب الوديعة الجارية

- ‌الوديعة لأجل

- ‌الوديعة الادخارية حساب التوفير

- ‌الوديعة بدفتر توفير البريد

- ‌الإيداع لدى البنوك التقليدية بدون فائدة

- ‌التصرف بالفوائد على الإيداعات لدى البنوك التجارية

- ‌القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة

- ‌تبادل القروض

- ‌السندات بوجه عام

- ‌سندات الخزانة شهادات الاستثمار ذوات الفوائد

- ‌حسم خصم الكمبيالات

- ‌مصاريف ونفقات القرض الحسن

- ‌تطبيقات الرهن

- ‌الرهن التأميني أو الرسمي

- ‌رهن الغاروقة

- ‌رهن الكمبيالة وسندات الدين

- ‌تطبيقات الصرف

- ‌العملات الورقية من أموال ربا البيوع

- ‌صرف العملات والمتاجرة فيها

- ‌التواعد على الصرف والصرف المستقبلي

- ‌المتاجرة في المعادن عامة وفي الذهب والفضة خاصة

- ‌اجتماع الصرف والحوالة

- ‌تطبيقات السلم

- ‌السلم الموازي

- ‌عقد سلم مع توكيل الغير ببيع البضاعة لحساب المشتري

- ‌تطبيقات الوديعة

- ‌صناديق الأمانات الخزائن الحديدية

- ‌حفظ الأسهم والأوراق المالية

- ‌تطبيقات الوكالة

- ‌خطاب الضمان المغطي

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للوكالة

- ‌خدمة الودائع المستندية

- ‌خدمات التحصيل والوفاء

- ‌خدمات استثمار أموال العميل وإدارتها

- ‌خدمات البيع والشراء بأمر العميل

- ‌خدمات البنوك المراسلة

- ‌إخراج المصرف زكاة الأسهم والودائع الاستثمارية

الفصل: ‌الإيداع لدى البنوك التقليدية بدون فائدة

‌الإيداع لدى البنوك التقليدية بدون فائدة

تعرف الوديعة المصرفية بشتى صورها بأنها إقراض من المودع للمصرف ، حيث إن المصرف يتملكها بمجرد تسليمها إليه ، وله حق التصرف بها كسائر أمواله في جميع وجوه الاستعمال والاستثمار السائغة قانونا ، وأنه ملزم بإعادة مبلغ كل منها إلى مودعه حين الطلب أو عند حلول الأجل المحدد.

كما أن الوديعة المصرفية إذا كانت بفائدة ، فهي قرض ربوي محرم ، وإن كانت بدون فائدة فهي قرض حسن.

والأصل في القرض الحسن أنه مندوب إليه إذا دفع للمحتاج إرفاقا به وتنفيسا لكربته.

أما الإيداع بدون فائدة لدى البنوك التقليدية في الحسابات الجارية ونحوها ، فإنه قد يكون من غير اضطرار ، وقد يكون في حالة الضرورة أو الحاجة المعتبرة ، فيختلف الحكم بحسب الحالة.

ص: 166

الإيداع إذا كان بفائدة ، فهو قرض ربوي محرم.

أما إذا كان بدون فائدة لدى البنوك التقليدية (في الحسابات الجارية ونحوها) ، فإنه محظور شرعا من غير اضطرار لما فيه من إعانتها على المعصية وتقويتها على المراباة ، إذ من المعلوم أن هذه المصارف توظف الودائع التي تتلقاها في الإقراض بفائدة.

أما في حالة الضرورة أو الحاجة المعتبرة فلا حرج شرعا في الإيداع لديها والضرورة - وكذا الحاجة - تقدر بقدرها.

فمتى وجدت مؤسسات مصرفية إسلامية موثوقة في البلد تغني الناس عن الإيداع في المصارف الربوية ، فإنه يتوقف عندئذ ذلك الترخيص الاستثنائي ، ولا يحل بعد ذلك للمسلمين إيداع وفورهم النقدية في المصارف الربوية ، بل يجب عليهم توجيه إيداعها إلى المصارف الإسلامية التي تحقق المقصود من الإيداع إلى جانب صيانتها للودائع وحرصها على المعاملات المشروعة.

ص: 167

قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة

أولا: يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا ، أخذا أو عطاء ، والمعاونة عليه بأي صورة من الصور ، حتى لا يحل بهم عذاب الله ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله.

ثانيا: ينظر المجلس بعين الارتياح والرضى إلى قيام المصارف الإسلامية ، التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية ، ويعني بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته ، ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة. ويدعو المجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها ، وعدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة التي تحاول التشويش عليها ، وتشويه صورتها بغير حق.

ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار الإسلام ، وحيثما وجد للمسلمين تجمع خارج أقطاره ، حتى تتكون من هذه المصارف شبكة قوية تهيئ لاقتصاد إسلامي متكامل.

ثالثا: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج ، وإذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي ، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ، ويستغني بالحلال عن الحرام.

فتوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي: رقم (42)

السؤال:

ما الرأي الشرعي في إيداع البنك الإسلامي أمواله في بنوك أجنبية واستعمال الفوائد المتحصل عليها من هذه الأموال المودعة في التدريب والبحوث؟

الجواب:

ليس لمسلم أن يودع أمواله في بنوك أجنبية ، ولكن إذا ألجأته الضرورة ، أو تورط فأودع ماله ، وتحصل من هذا المال فوائد ، فإن هذه الفوائد لا يجوز أن يتمولها المسلم فردا أو بنكا ، ولا تحتسب من الزكاة ، ولا يسدد بها دين ، ولكن يجب ألا تترك للبنوك الأجنبية تتقوى بها على الإسلام والمسلمين ، وإنما تؤخذ هذه الأموال وتنفق في مصالح المسلمين العامة ، وليس منها إقامة المساجد ، لأنها يجب أن تكون من مال طاهر ، وذلك لأن الأموال سبب لتقوية الأعداء ، كما أنه لا يجوز إتلاف هذه الأموال ، لأن إتلاف المال محرم.

أما موضوع المعهد المقترح ، فإنه من المصالح العامة التي يجوز الإنفاق عليها من هذه الأموال ، وهذا خير من تركها للبنوك الأجنبية أو إتلافها.

فتوى ندوة البركة الأولى: رقم (7)

السؤال:

هل يجوز لمن تحققت له فوائد ربوية على أموال يملكها خارج البلاد الإسلامية أن يدفع من تلك الفوائد الضرائب التي تحققت على نشاطه في تلك الدولة؟

الفتوى:

أوصى المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الذي انعقد بدولة الكويت بين 6 - 7 جمادى الآخرة 1403هـ الموافق 21 - 23 مارس 1983م بالآتي: -

(يوصي المؤتمر أصحاب الأموال من المسلمين بتوجيه أموالهم أولا إلى المصارف والمؤسسات والشركات الإسلامية داخل البلاد العربية والبلاد الإسلامية ، ثم خارجها ، وإلى أن يتم ذلك تكون الفائدة التي يحصلون عليها كسبا خبيثا ، وعليهم استيفاؤها والتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة ، ويعد الاستمرار في إيداع الأموال في البنوك والمؤسسات الربوية مع إمكانية تفادي ذلك عملا محرما شرعا) .

وعلى هذا ، فإن الضرائب المترتبة على تلك الفوائد المحرمة يجوز دفعها من ذلك الكسب الخبيث ، أما إذا كانت الضرائب مترتبة على أي نشاط آخر ، فإنه لا يجوز ذلك.

(الفتاوى الشرعية في الاقتصاد - دله البركة ص103 ، 104)

ص: 168