المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌خدمات البنوك المراسلة - فقه المعاملات - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تطبيقات البيع

- ‌بيع الوفاء

- ‌بيع العربون

- ‌بيع المزاد

- ‌البيع بأدوات الاتصال الحديثة

- ‌تطبيقات الإجارة

- ‌إيجار الأراضي الزراعية

- ‌إيجار الوقف

- ‌الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌تطبيقات الهبة

- ‌جوائز الودائع الادخارية

- ‌تبرع طرفي العقد بحصة من الربح لتكوين احتياطي

- ‌تبرع أحد طرفي العقد بحصته من الربح للآخر أو لطرف ثالث

- ‌تبرع المضارب بضمان رأس المال

- ‌التبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر

- ‌تبرع طرف ثالث بضمان رأس المال

- ‌تغطية النوائب بالتأمين التعاوني

- ‌تطبيقات الحوالة

- ‌الشيك السحب على الحساب الجاري

- ‌الكمبيالة سند السحب

- ‌تظهير الأوراق التجارية

- ‌خصم الأوراق التجارية

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للحوالة

- ‌السفتجة

- ‌تطبيقات الاستصناع

- ‌الاستصناع الموازي

- ‌الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة

- ‌تطبيقات الكفالة

- ‌خطابات الضمان

- ‌الاعتمادات المستندية

- ‌تطبيقات المضاربة

- ‌تقسيم رأس مال الصناديق إلى وحدات

- ‌مساهمة جهة الإصدار في رأس مال الصندوق

- ‌المساهمة العينية في رأس مال الصندوق الاستثماري

- ‌دفع مبلغ المشاركة في رأس مال الصناديق على دفعات

- ‌اختصاص أحد طرفي العقد بالربح

- ‌ضمان المضارب لرأس مال المضاربة بالشرط أو بالتبرع

- ‌ضمان رأس مال المضاربة من طرف ثالث

- ‌أحكام التخارج في الصناديق الاستثمارية

- ‌توزيع المصروفات في الصناديق

- ‌نفقات التأسيس في الصناديق

- ‌الاقتطاع من الأرباح لتكوين الاحتياطي في الصناديق

- ‌التقويم أو التنضيض الحكمي في الصناديق

- ‌توزيع الأرباح والخسائر في الصناديق

- ‌تطبيقات المرابحة

- ‌المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تطبيقات الشركة

- ‌الأسهم العادية

- ‌الأسهم العادية تشكيل النص

- ‌الأسهم الممتازة

- ‌الحصص العينية للأسهم

- ‌حصص الأسهم حقوق معنوية

- ‌الأسهم لحاملها والأسهم للأمر

- ‌أسهم التمتع

- ‌إصدار أسهم مع رسوم إصدار أو خصم إصدار

- ‌أسهم المنح

- ‌حصص التأسيس

- ‌تطبيقات المزارعة

- ‌المزارعة في حال الأرض والعمل من المزارع ومستلزمات المزارعة من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض مستأجرة من المزارع وباقي المستلزمات من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض من مالكها والعمل من المزارع وتمويل مستلزمات المزارعة من البنك

- ‌تطبيقات القرض

- ‌الوديعة تحت الطلب الوديعة الجارية

- ‌الوديعة لأجل

- ‌الوديعة الادخارية حساب التوفير

- ‌الوديعة بدفتر توفير البريد

- ‌الإيداع لدى البنوك التقليدية بدون فائدة

- ‌التصرف بالفوائد على الإيداعات لدى البنوك التجارية

- ‌القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة

- ‌تبادل القروض

- ‌السندات بوجه عام

- ‌سندات الخزانة شهادات الاستثمار ذوات الفوائد

- ‌حسم خصم الكمبيالات

- ‌مصاريف ونفقات القرض الحسن

- ‌تطبيقات الرهن

- ‌الرهن التأميني أو الرسمي

- ‌رهن الغاروقة

- ‌رهن الكمبيالة وسندات الدين

- ‌تطبيقات الصرف

- ‌العملات الورقية من أموال ربا البيوع

- ‌صرف العملات والمتاجرة فيها

- ‌التواعد على الصرف والصرف المستقبلي

- ‌المتاجرة في المعادن عامة وفي الذهب والفضة خاصة

- ‌اجتماع الصرف والحوالة

- ‌تطبيقات السلم

- ‌السلم الموازي

- ‌عقد سلم مع توكيل الغير ببيع البضاعة لحساب المشتري

- ‌تطبيقات الوديعة

- ‌صناديق الأمانات الخزائن الحديدية

- ‌حفظ الأسهم والأوراق المالية

- ‌تطبيقات الوكالة

- ‌خطاب الضمان المغطي

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للوكالة

- ‌خدمة الودائع المستندية

- ‌خدمات التحصيل والوفاء

- ‌خدمات استثمار أموال العميل وإدارتها

- ‌خدمات البيع والشراء بأمر العميل

- ‌خدمات البنوك المراسلة

- ‌إخراج المصرف زكاة الأسهم والودائع الاستثمارية

الفصل: ‌خدمات البنوك المراسلة

‌خدمات البنوك المراسلة

تقوم المصارف بعضها لبعض بمهمة الوكلاء عند اختلاف البلد والعملة من أجل تنفيذ الحوالات الخارجية بالعملات المختلفة في البلدان المتعددة وغير ذلك من الخدمات التي تمس الحاجة إليها في المعاملات الاقتصادية المعاصرة.

فمثلا يقوم سيتي بنك في نيويورك بأداء الأعمال التي يكلفه بها البنك السعودي الأمريكي في السعودية بصفته بنكا مراسلا له (وكيلا عنه) مقابل عمولة متفق عليها مسبقا بين الطرفين. وبناء على الاتفاقية المبرمة بين المصرفين بهذا الخصوص يعتبر سيتي بنك مراسلا للبنك السعودي الأمريكي في نيويورك.

ومن الممكن أن يقوم البنك السعودي الأمريكي بالسعودية (أو غيره) بالخدمات نفسها لسيتي بنك في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل عمولة متفق عليها فيعتبر بنكا مراسلا لسيتي بنك في السعودية.

ويسبق عملية المراسلة الاتفاق بين الطرفين على شروط التعامل بالنسبة لفتح حسابات جارية متبادلة وللعمولات والمصاريف وسعر الفائدة في حالة انكشاف الحساب لدى البنك المراسل. . . إلخ.

ص: 245

يقوم البنك المراسل عادة بدور وعمل الوكيل بأجر للبنك الذي عينه واتفق معه على كونه مراسلا له في البلد الآخر ، وفتح لديه حسابا بعملته المحلية ، وذلك بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين على ذلك.

ومن المعلوم أن الوكالة من العقود المسماة المتفق على مشروعيتها في الفقه الإسلامي ، وأن الأجر الذي يتقاضاه البنك المراسل مقابل الأعمال الذي يكلفه بها المصرف الآخر سائغ شرعا ، لأن الوكالة جائزة شرعا بأجر وبدون أجر.

ولكن الاتفاقية بين البنك المراسل والبنك المفوض إليه في البلد الآخر قد تنطوي على أمور غير مشروعة في الإسلام ، مثل الإقراض بالفائدة عند انكشاف الحساب لدى البنك المراسل ، ودفع الفائدة عن المبالغ المودعة للبنك العميل لديه بحسب سعر الفائدة الجاري بتلك العملة أو بسعر فائدة متبادل محدد ونحو ذلك.

ومن المقرر في الفقه الإسلامي أنه لابد لصحة الوكالة من أن يكون محلها مقبولا شرعا ، بحيث لا ينطوي العمل الذي يجري فيه التوكيل أو شروطه على أمر محظور من الناحية الشرعية. ومن هنا اشترط لصحة الاتفاقية مع النبك المراسل خلوها من المحظورات الشرعية.

ص: 246