الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خدمات البنوك المراسلة
تقوم المصارف بعضها لبعض بمهمة الوكلاء عند اختلاف البلد والعملة من أجل تنفيذ الحوالات الخارجية بالعملات المختلفة في البلدان المتعددة وغير ذلك من الخدمات التي تمس الحاجة إليها في المعاملات الاقتصادية المعاصرة.
فمثلا يقوم سيتي بنك في نيويورك بأداء الأعمال التي يكلفه بها البنك السعودي الأمريكي في السعودية بصفته بنكا مراسلا له (وكيلا عنه) مقابل عمولة متفق عليها مسبقا بين الطرفين. وبناء على الاتفاقية المبرمة بين المصرفين بهذا الخصوص يعتبر سيتي بنك مراسلا للبنك السعودي الأمريكي في نيويورك.
ومن الممكن أن يقوم البنك السعودي الأمريكي بالسعودية (أو غيره) بالخدمات نفسها لسيتي بنك في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل عمولة متفق عليها فيعتبر بنكا مراسلا لسيتي بنك في السعودية.
ويسبق عملية المراسلة الاتفاق بين الطرفين على شروط التعامل بالنسبة لفتح حسابات جارية متبادلة وللعمولات والمصاريف وسعر الفائدة في حالة انكشاف الحساب لدى البنك المراسل. . . إلخ.
يقوم البنك المراسل عادة بدور وعمل الوكيل بأجر للبنك الذي عينه واتفق معه على كونه مراسلا له في البلد الآخر ، وفتح لديه حسابا بعملته المحلية ، وذلك بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين على ذلك.
ومن المعلوم أن الوكالة من العقود المسماة المتفق على مشروعيتها في الفقه الإسلامي ، وأن الأجر الذي يتقاضاه البنك المراسل مقابل الأعمال الذي يكلفه بها المصرف الآخر سائغ شرعا ، لأن الوكالة جائزة شرعا بأجر وبدون أجر.
ولكن الاتفاقية بين البنك المراسل والبنك المفوض إليه في البلد الآخر قد تنطوي على أمور غير مشروعة في الإسلام ، مثل الإقراض بالفائدة عند انكشاف الحساب لدى البنك المراسل ، ودفع الفائدة عن المبالغ المودعة للبنك العميل لديه بحسب سعر الفائدة الجاري بتلك العملة أو بسعر فائدة متبادل محدد ونحو ذلك.
ومن المقرر في الفقه الإسلامي أنه لابد لصحة الوكالة من أن يكون محلها مقبولا شرعا ، بحيث لا ينطوي العمل الذي يجري فيه التوكيل أو شروطه على أمر محظور من الناحية الشرعية. ومن هنا اشترط لصحة الاتفاقية مع النبك المراسل خلوها من المحظورات الشرعية.