الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البيع بأدوات الاتصال الحديثة
البيع بأدوات الاتصال الحديثة ، من مثل البرقيات ، والتلكس ، والفاكس ، وشبكات الكمبيوتر ، هو استخدام أدوات موثوق بها للدلالة عن إرادة المتعاقدين ، وهي تندرج بوجه عام في مبدأ التعاقد بالكتابة ، وهي شبيهة أيضا بالتعاقد عن طريق الرسول الذي يقتصر دوره على أن تكون معبرا وسفيرا بين المتعاقدين وليس وكيلا.
أما التعاقد بواسطة الهاتف فهو أقوى من الكتابة لأنه إجهار للصوت (الإسماع عن بعد) وقد جعله الفقهاء المعاصرون كالكلام مشافهة من مستور بحجاب البعد ، كالأعمى والمرأة من وراء حجاب ، وهو تعاقد بالقول وإن كان يحتمل نادرا التدليس لالتباس الأصوات والنادر لا حكم له.
وفي أول ظهور البرقيات فصل الفقهاء المعاصرون لذلك الذين تكلموا بشأنها بين كونها رسمية أو غير رسمية ، وحقق بعضهم عدم الفرق مع توفر الضبط والثقة وهذا هو المتجه لا سيما بعد ظهور التلكس والفاكس وغيرهما من الآلات التي تستخدم مباشرة ممن شاء.
للفقهاء في حكم الخط المجرد عن الشهود أقوال مختلفة أحدها العمل به وإنفاذ مقتضاه إذا تيقن أنه خط الشخص وقد فصل الفقهاء قيما كتبه القاضي أو ما كتب بمعرفته - ونحوه الموثق - من حيث القوة فإنه يعمل به ولم يتذكره المتصرف المنسوب إليه ، وقد عمل العلماء بالخط في رواية الحديث وغيرها.
ويقاس على الكتابة باليد مباشرة كل ما قام بدورها من البرقيات والتلكس والفاكس شبكات الكمبيوتر ، لأن العمل بالقول ليس لخصوصية له بل لما فيه من الدلالة على مراد العاقد ، فكل ما دل على ذلك يأخذ حكم التعاقد القولي. وهو نوع من الكتابة والقاعدة الفقهية أن الكتاب كالخطاب.
وهنالك مدخل للأعراف في هذه الوسائل ، لأن أثرها منوط بحصول العلم بالطريقة التي يتواضع (يصطلح) عليها المتعاملون ومن ذلك اشتراط الاختبار أو الشفرة في التلكس أو الفاكس ، باتخاذ كلمة سرية ، فيراعى ذلك لدفع الاحتمال في التزوير على أن ادعاء التزوير ، وإثباته له أثر في الكتابة أيضا من حيث هي ، كأثر الإكراه فيها وفي القول.
فتوى بنك دبي رقم (97) بنك دبي
السؤال:
إذا طلب البنك شراء بضائع بمواصفات محددة من أحد الوكالات أو المؤسسات عن طريق جهاز الفاكس ورد عليه البائع بالإيجاب وقبول الشروط عن طريق جهاز الفاكس أيضا فهل يعتبر هذا بيعا صحيحا تترتب عليه آثاره من ناحية تملك البنك للبضائع وبالتالي حقه في بيعها للغير والتزامه بدفع القيمة للبائع وغيرها من الآثار التي تترتب على عقود البيع؟
الجواب:
أجاز الفقهاء التعاقد بين البائع والمشترى عن طريق الكتابة وغيرها عملا بالقاعدة الفقهية الكتاب كالخطاب ويعتبر وصول رسالة بالفاكس إلى الطرف الآخر إيجابا والرد عليها بالفاكس أو بغيره يعتبر قبولا وبه ينعقد العقد صحيحا شرعا وقد أصبح التعامل عن طريق الفاكس أمرا متعارفا عليه في العصر الحاضر لما يؤدي إليه من سهولة وسرعة التعامل وبناء عليه لا ترى الهيئة بأسا من التعامل عن طريق الفاكس