الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكمبيالة سند السحب
الكمبيالة (أو سند السحب أو السفتجة القانونية) هي أمر مكتوب بكيفية خاصة من شخص يسمى (الساحب) إلى شخص آخر يسمى (المسحوب عليه) بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين - أو قابل للتعيين - لأمر شخص معين يسمى (المستفيد) أو لحاملة دون تعيين.
والغالب أن يكون المسحوب عليه مدينا للساحب بما يكفي للوفاء ، ويسمى (مقابل الوفاء) وأن يكون الساحب مدينا للمستفيد (أو الحامل) ، ولكن لا يتحتم ذلك.
وساحب الكمبيالة بتوقيعه عليها ملتزم أن يدفع قيمتها لحاملها في ميعاد الاستحقاق هو وسائر الموقعين عليها بالتضامن إذا امتنع المسحوب عليه من الإيفاء.
والمسحوب عليه إنما يقع التزامه المصرفي بالتوقيع على الكمبيالة بالقبول ، حيث يعتبر من ذلك الوقت مدينا أصليا مسئولا مع الساحب وسائر الموقعين مسئولية تضامنية.
الكمبيالة في النظر الفقهي هي أمر أداء ، وسحبها إذا كان من مصرف على آخر لمصلحة شخص ثالث هو حوالة بالمعنى الفقهي لها مدينا كان المسحوب عليه للساحب أم لا عند الحنفية ، لعدم اشتراطهم مديونية المحال عليه للمحيل لصحة الحوالة ، إلا أن نفاذها يتوقف عندهم على قبول المسحوب عليه.
على أن جمهور الفقهاء لا يشترطون قبول المسحوب عليه إذا كان مدينا بدين الكمبيالة لساحبها.
وهذا كله إنما يتحقق إذا كان الشخص الذي سحبت الكمبيالة لأمره دائنا للساحب ، وإلا لم تكن حوالة ، لأن من شرط الحوالة كون المحال - وهو هنا الشخص المسحوب لأمره - دائنا للمحيل ، وهو هنا الساحب.
فإن لم يكن دائنا له كان إصدار الكمبيالة توكيلا من الساحب للشخص في قبض واستيفاء المبلغ المسطور فيها.