الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السفتجة
السفتجة: معاملة مالية يقرض فيها شخص قرضا لآخر في بلد ، ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه إلى المقرض نفسه أو نائبه أو دائنه في بلد آخر معين.
كذلك يطلقها الفقهاء على الرقعة أو الكتاب أو الصك الذي يكتبه المقترض لنائبه أو مدينه في بلد آخر ، يلزمه فيه بدفع مثل ما اقترضه في بلده لمن أقرضه أو لنائبه أو دائنه في البلد الآخر.
وفائدة التعامل بالسفتجة أنه قد يكون للرجل مال في بلد ، وهو يريد أن ينقله إلى آخر معين ، لكنه يخاف عليه من أخطار الطريق ، فيلجأ إلى دفعه على سبيل الإقراض إلى تاجر مثلا أو شخص له بذلك البلد المعين مال أو دين على شخص آخر ، على أن يكتب القابض كتابا أو صكا موجها إلى نائبه أو مدينه في البلد الآخر ، ليؤدي بمقتضاه إلى ذلك الدافع أو نائبه أو دائنه فيه نظير ما دفعه إليه ، وبذلك يحصل كل منهما على المال المطلوب في المكان المرغوب دون نقل ومخاطرة.
ويختلف التكييف الفقهي للسفتجة بحسب صورها ، وبالنظر في حالاتها وصورها يتبين أنها نوعان:
(أحدهما) قرض محض. وهي التي ينحصر فيها الإقراض والوفاء بين المقرض والمقترض ، أو نائب عن أحدهما.
(والثاني) حوالة وهي التي يصحب عملية القرض فيها إحالة على مدين كما لو كان فيها إحالة على مدين كما لو كان هناك مقرض ومقترض في بلد ، ومدين للمقترض في بلد آخر ، كلفه المقترض بالأداء إلى المقرض أو نائبه هناك أو كان هناك مقرض ومقترض في بلد ، ودائن للمقترض في بلد آخر بحيث يؤدي المقترض أو نائبه إليه فيها ما اقترضه من مدينه.
وبهذا تعتبر سفتجة التحويلات المصرفية التي يكون فيها المصرف الآمر بالوفاء دائنا للمصرف المأمور بحيث يأمر المصرف المحول (المسبوق بقبض مبلغ الحوالة) إلى المصرف المسحوب عليه بسداد قيمة الحوالة في البلد الآخر بنفس العملة للمستفيد مباشرة أو عبر المصرف المنفذ
اختلف الفقهاء في حكم السفتجة على أربعة أقوال:
(أحدها) أنه لا تجوز السفتجة إذ كان الوفاء في البلد الآخر مشروطا في العقد لأنها تكون حينئذ قرضا جر نفعا ، وهو محظور. أما إذا لم يكن ذلك مشروطا في العقد فتجوز ، لأن التبرع بالمنفعة من المقترض للمقرض من حسن القضاء ، وهو مندوب إليه وهو قول الشافعية والحنفية والظاهرية.
(والثاني) وهو أنه لا تجوز السفتجة إلا في حالة الضرورة.
حيث يكون المقرض أمام أمرين: إما اللجوء إلى السفتجة وإما تعريض ماله للضياع. فتجوز عندئذ تقديما لمصلحة حفظ المال على مفسدة القرض الذي يجر نفعا. وهو قول المالكية.
(والثالث) أنه لا تجوز السفتجة إذا شرط الوفاء في بلد آخر ، وكان للمال المقرض مؤونة حمل وكلفة أما إذا لم يكن الوفاء في البلد الآخر مشروطا ، أو لم يكن لحمل المال مؤونة وكلفة فتجوز. وهو قول الحنابلة في المذهب.
(والرابع) وهو أن السفتجة صحيحة مشروعة ، ولو كان الوفاء في البلد الآخر مشروطا فيها لأنه ليس بزيادة قدر ولا صفة ، معه مصلحة لهما ، فجاز كشرط الرهن.
وهو رواية عن أحمد صححها ابن قدامة وأبو يعلى وابن تيمية من الحنابلة وابن عبد الحكم من المالكية وغيرهم.