الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رهن الغاروقة
يعرف في بعض البلدان العربية ولا سيما في مصر ما يسمى برهن الغاروقة: وهو أن يدفع أحدهم إلى الآخر مبلغا من المال ، ويأخذ منه أرضا رهنا في ذلك المبلغ ، على أن يزرعها المرتهن لنفسه ، ما دام المال الذي دفعه في ذمة الراهن.
أجاز المالكية أن يأذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بالرهن إذا كان الدين ناشئا من عقد بيع ، لا من عقد قرض حتى لا يؤدي إلى قرض جر نفعا.
فقد جاء في التقنين المالكي (م132) :
(يجوز للمرتهن أن يشترط منفعة الرهن لنفسه أن عينت مدتها بزمن أو عمل ، وحسبت من الدين ، سواء كان دينا من بيع أو من قرض ، فإن لم تحسب من الدين منع إشراطها له إن كان الدين من قرض ، وجاز إن كان من بيع) .
ويتبين من هذا النص المتقدم أن شرط المنفعة للمرتهن في الرهن المسمي بين الناس برهن الغاروقة إنما هو شرط فاسد لا يوجب جواز المنفعة للمرتهن ، لأنه رهن في دين من قرض ، لا من بيع ، فهو من قبيل الصورة الممنوعة المتقدمة في النص ، ولا ينفع المرتهن قول الراهن له: وهبتك منفعة الرهن ما دام دينك في ذمتي ، لأنه من الحيل الباطلة.
وإذا وقع هذا الرهن ، وزرع المرتهن الأرض ، فإن الزرع له لأنه من عمله ، وكان عليه لصاحب الأرض - وهو الراهن - أجرة مثلها ، ويحاسبه بها من أصل الدين الذي في ذمته.