المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سندات الخزانة شهادات الاستثمار ذوات الفوائد - فقه المعاملات - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تطبيقات البيع

- ‌بيع الوفاء

- ‌بيع العربون

- ‌بيع المزاد

- ‌البيع بأدوات الاتصال الحديثة

- ‌تطبيقات الإجارة

- ‌إيجار الأراضي الزراعية

- ‌إيجار الوقف

- ‌الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌تطبيقات الهبة

- ‌جوائز الودائع الادخارية

- ‌تبرع طرفي العقد بحصة من الربح لتكوين احتياطي

- ‌تبرع أحد طرفي العقد بحصته من الربح للآخر أو لطرف ثالث

- ‌تبرع المضارب بضمان رأس المال

- ‌التبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر

- ‌تبرع طرف ثالث بضمان رأس المال

- ‌تغطية النوائب بالتأمين التعاوني

- ‌تطبيقات الحوالة

- ‌الشيك السحب على الحساب الجاري

- ‌الكمبيالة سند السحب

- ‌تظهير الأوراق التجارية

- ‌خصم الأوراق التجارية

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للحوالة

- ‌السفتجة

- ‌تطبيقات الاستصناع

- ‌الاستصناع الموازي

- ‌الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة

- ‌تطبيقات الكفالة

- ‌خطابات الضمان

- ‌الاعتمادات المستندية

- ‌تطبيقات المضاربة

- ‌تقسيم رأس مال الصناديق إلى وحدات

- ‌مساهمة جهة الإصدار في رأس مال الصندوق

- ‌المساهمة العينية في رأس مال الصندوق الاستثماري

- ‌دفع مبلغ المشاركة في رأس مال الصناديق على دفعات

- ‌اختصاص أحد طرفي العقد بالربح

- ‌ضمان المضارب لرأس مال المضاربة بالشرط أو بالتبرع

- ‌ضمان رأس مال المضاربة من طرف ثالث

- ‌أحكام التخارج في الصناديق الاستثمارية

- ‌توزيع المصروفات في الصناديق

- ‌نفقات التأسيس في الصناديق

- ‌الاقتطاع من الأرباح لتكوين الاحتياطي في الصناديق

- ‌التقويم أو التنضيض الحكمي في الصناديق

- ‌توزيع الأرباح والخسائر في الصناديق

- ‌تطبيقات المرابحة

- ‌المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تطبيقات الشركة

- ‌الأسهم العادية

- ‌الأسهم العادية تشكيل النص

- ‌الأسهم الممتازة

- ‌الحصص العينية للأسهم

- ‌حصص الأسهم حقوق معنوية

- ‌الأسهم لحاملها والأسهم للأمر

- ‌أسهم التمتع

- ‌إصدار أسهم مع رسوم إصدار أو خصم إصدار

- ‌أسهم المنح

- ‌حصص التأسيس

- ‌تطبيقات المزارعة

- ‌المزارعة في حال الأرض والعمل من المزارع ومستلزمات المزارعة من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض مستأجرة من المزارع وباقي المستلزمات من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض من مالكها والعمل من المزارع وتمويل مستلزمات المزارعة من البنك

- ‌تطبيقات القرض

- ‌الوديعة تحت الطلب الوديعة الجارية

- ‌الوديعة لأجل

- ‌الوديعة الادخارية حساب التوفير

- ‌الوديعة بدفتر توفير البريد

- ‌الإيداع لدى البنوك التقليدية بدون فائدة

- ‌التصرف بالفوائد على الإيداعات لدى البنوك التجارية

- ‌القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة

- ‌تبادل القروض

- ‌السندات بوجه عام

- ‌سندات الخزانة شهادات الاستثمار ذوات الفوائد

- ‌حسم خصم الكمبيالات

- ‌مصاريف ونفقات القرض الحسن

- ‌تطبيقات الرهن

- ‌الرهن التأميني أو الرسمي

- ‌رهن الغاروقة

- ‌رهن الكمبيالة وسندات الدين

- ‌تطبيقات الصرف

- ‌العملات الورقية من أموال ربا البيوع

- ‌صرف العملات والمتاجرة فيها

- ‌التواعد على الصرف والصرف المستقبلي

- ‌المتاجرة في المعادن عامة وفي الذهب والفضة خاصة

- ‌اجتماع الصرف والحوالة

- ‌تطبيقات السلم

- ‌السلم الموازي

- ‌عقد سلم مع توكيل الغير ببيع البضاعة لحساب المشتري

- ‌تطبيقات الوديعة

- ‌صناديق الأمانات الخزائن الحديدية

- ‌حفظ الأسهم والأوراق المالية

- ‌تطبيقات الوكالة

- ‌خطاب الضمان المغطي

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للوكالة

- ‌خدمة الودائع المستندية

- ‌خدمات التحصيل والوفاء

- ‌خدمات استثمار أموال العميل وإدارتها

- ‌خدمات البيع والشراء بأمر العميل

- ‌خدمات البنوك المراسلة

- ‌إخراج المصرف زكاة الأسهم والودائع الاستثمارية

الفصل: ‌سندات الخزانة شهادات الاستثمار ذوات الفوائد

‌سندات الخزانة شهادات الاستثمار ذوات الفوائد

من الأساليب التي تلجأ إليها الدولة الحديثة لسد العجز في ميزانية الدولة بالقروض هي إصدار سندات تسمى (سندات الخزانة) أو (أذون الخزانة) ، وقد تسمى في بعض البلدان العربية والإسلامية (بشهادات الاستثمار) ولها آجال مختلفة ، وهذه السندات والشهادات ليست إلا قروضا تصدرها الدولة بسندات قرض ، لآجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة.

وقد لجأت بعض الدول إلى إصدار شهادات استثمار بجوائز لتشجيع صغار المدخرين الذين قد لا يجدون إغراء في سعر الفائدة بسبب ضآلة مدخراتهم.

ص: 180

تعتبر سندات الخزانة أو ما تسمى بشهادات الاستثمار ذوات الفوائد من القروض الربوية المحرمة سواء أكانت تستخدم في تمويل النفقات الحكومية الإدارية أو الخدمات العامة أو تستثمر في تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية.

أما شهادات الاستثمار التي تكون بجوائز ، فهي تشمل حينئذ على ربا وقمار.

أما الربا ، فهو موجود من ناحيتين:

(1)

أن الدولة تحسب فوائد لهذا النوع من الشهادات ، وبدل أن توزعه على حامليها بحسب المبلغ والمدة ، فإنها توزعه على صور مختلفة في شكل جوائز ، فتزيد للبعض في مقابل أن تحرم البعض الآخر.

(2)

أن كل مكتتب في هذا الشهادات إنما يكتتب طمعا في الحصول على ربا على رأس ماله الذي دفعه في الاكتتاب في هذه الشهادات ، فالنية الربوية ظاهرة فيها وليست بخافية.

وأما القمار فهو فيها أظهر. ولا يمكن القول بأن هذه الجائزة ههنا هبة ، وذلك لأنها مقصورة على أرباب رأس المال المكتتبين في هذه الشهادة.

كما أنه لا يمكن القول أن هذه الجوائز من قبيل الربا غير المشروط ، وذلك لأن الجائزة معلنة منذ عقد القرض ، ولكل يطمع فيها ، وما اكتتب أحد إلا بقصد الفوز بها.

ص: 181

فتوى شيخ الأزهر محمود شلتوت:

(وأما السندات ، وهي القرض بفائدة معينة لا تتبع الربح والخسارة ، فإن الإسلام لا يبيحها إلا حيث دعت إليها الضرورة الواضحة ، التي تفوق أضرار السندات التي يعرفها الناس ، ويقررها الاقتصاديون)

(الفتاوى لمحمود شلتوت ص 355)

قرار مجلس المجمع الفقهي بمكة المكرمة

(القرار الأول) حول سوق الأوراق المالية والبضائع

رابعا: أن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة ، بمختلف أنواعها غير جائزة شرعا ، لأنها معاملات تجرى بالربا المحرم.

الفتاوى والتوصيات للندوات الفقهية لبيت التمويل الكويتي (رقم 5)

تؤكد الندوة ما صدر من قرارات وفتاوى عن مجامع الفقه الإسلامي بشأن حرمة فوائد شهادات الاستثمار ذات العائد المحدد مقدما ، باعتبار ذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع.

(الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي المنعقدة في الكويت - أعمال الندوة ص (523)

فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني:

جاء في الاستفسار رقم 18 حول جوائز الادخار ما يلي: تقوم مصلحة البريد والبرق بالسودان بمباشرة صورة معينة للنشاط الادخاري ، وذلك ببيعها لسندات ادخار ذات قيمة اسمية للجمهور بأسعار موحدة ، ويمكن استرداد قيمتها بإرجاعها وقت ما شاء صاحبها.

هذا وتقوم هذه المصلحة بعمل سحب بطريقة عشوائية خلال فترات معينة بهدف اختيار عدد محدود من أصحاب السندات ، ومنحهم جوائز ذات قيم متفاوتة ، كحافز لهم على الاستمرار في عملية الادخار ، وحفز آخرين لشراء السندات

وفي هذا الصدد فإننا نتساءل:

أ - عما إذا كانت هناك شبهة تحوم حول مثل هذا النوع من النشاط الادخاري؟ علما بأن المدخر في هذه الحالة يعلم سلفا ويتوقع الفوز بإحدى الجوائز.

ب - كذلك نتساءل عما إذا كان جائزا للبنك منح جوائز للمدخرين فيه ، وهم لا يعلمون أو يتوقعون أية حوافز عند فتحهم حسابات الادخار؟

الجواب:

يجوز أن يمنح البنك جوائز لأصحاب ودائع الادخار دون علم سابق من جانبهم ، وبكيفية يحددها البنك ، بحيث تتعدد وتتباين صور هذه الجوائز في كل مرة في فترات ثابتة ، حتى لا تصبح هي الدافع للادخار ، ولا يجوز تقديم جوائز للمدخرين بصورة معلنة ومتكررة ، وإن كانت غير مشروطة في عقد وديعة الادخار ، لأن ذلك سيصير بمرور الزمن عرفا ، وبالتالي يأخذ حكم المنفعة المشروطة في عقد الوديعة ، وبما أن أصحاب الودائع أذنوا للبنك في التصرف في ودائعهم ، وضمن البنك ردها إليهم ، فإنها تأخذ حكم القرض ، ولا يجوز اشتراط منفعة للمقرض.

قرار مجمع الفقة الإسلامي بجدة: رقم (62 - 11 - 6) الدورة السادسة

أ - أن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه ، أو نفع مشروط محرمة شرعا ، من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ، لأنها قروض ربوية ، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة ، أو عامة ترتبط بالدولة ، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا أو ريعا أو عمولة أو عائدا.

ب - تحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضا يجرى بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصما لهذه السندات.

ج - كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين أو لبعضهم لا على التعيين ، فضلا عن شبهة القمار.

قرار ندوة تهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق الشريعة في المجال الاقتصادي بالكويت رقم (2)

تمويل العجز في الميزانية بطريق السندات (الأدوات المالية ذات الفائدة) أمر لا تقره الشريعة ولا تقتضيه ضرورة ، ويضر باقتصاد المجتمع.

(قرارات وتوصيات الجلسة الثانية حول العجز في الميزانية)

البنك الإسلامي الأردني الفتاوى الشرعية الجزء الثاني الفتوى رقم (41)

أذونات الخزينة

السؤال:

أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول المسألة التالية:

(تصدر الحكومة أذونات خزينة تستحق الدفع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ، وتبيع الإذن الواحد الذي قيمته (1000) دينار مثلا بمبلغ (986) دينارا ، وتدفع الحكومة مبلغ ال (1000) دينار لحامل السند في تاريخ الاستحقاق ، أي بعد مضي الثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار) .

لذا ، يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في شراء البنك الإسلامي الأردني لمثل هذه الأذونات (السندات) حيث طلب منا البنك المركزي الأردني شراءها.

الجواب:

بشأن الاستيضاح عن الحكم الشرعي في أذونات الخزينة المرسل مع الكتاب صورة عنها وعن شروط الإصدار.

بعد الاطلاع على صورة الإذن ، وصورة شروط الإصدار تبين أن السندات المشار إليها ، يشتريها المشتري بمبلغ معين ، ثم بعد مدة يأخذ ثمنها أكثر مما دفع. وبما أن هذا البيع محرم شرعا لأن فيه بيع الكالئ بالكالئ وهو ربا وقد نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أرى أن الوجه الشرعي يقضي بعدم مساهمة البنك الإسلامي في هذه الأذونات.

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية - قرار رقم (12)

استخدام الشركة للتأجير العادي والتمليكي والمشاركة والبيع المؤجل والمرابحة لسد العجز في موازنة الدولة وذلك باعتبارها بديلا عن سندات الخزينة الربوية.

السؤال:

نرجو إبداء الرأي الشرعي حول كيفية مشاركة الشركة في سد العجز المالي الذي طرأ على ميزانية الدولة بسبب نقص مواردها من الزيت ، على أن تكون متمشية مع نظام الشركة وبخاصة ما تضمنه من قيود تمنع أي تعامل يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

الجواب:

أن التمويل في البلاد المتقدمة اقتصاديا لا يتم دائما ولا غالبا بطريقة القروض بالفائدة كالسندات وإنما يتم بصيغ أخرى لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومن الصور الشائعة التأجير للمعدات والمباني أو أي سلعة رأس مالية سواء كان تأجيرا عاديا أو تأجيرا منتهيا بالتمليك فهذه الصور بديل صالح عن سندات الخزينة بالإضافة إلى هذا ترى الهيئة أن هنالك صورا أخرى للتمويل لا محذور شرعيا فيها ، منها:

أ - المشاركة المتناقصة في المشروعات الحكومية أو التي تشارك فيها الحكومة كشركة سابك أو الخدمية التي تملكها الدولة مثل شركة الخطوط السعودية وسكة الحديد وذلك لتمويل مشاريع جديدة أو عمليات التوسع والتجديد لهذه المشروعات.

ب - البيع المؤجل بالتقسيط لما تحتاجه الحكومة من منشآت أو معدات أو مواد.

ج - البيع بالمرابحة لاحتياجات الحكومة ومؤسساتها من المشتريات المحلية والخارجية.

فكل هذه بدائل شرعية صالحة عن سندات الخزينة تحقق الغرض من إصدار السندات وهي سالمة من معارضتها للشريعة.

فإذا تقرر أن تقوم الشركة بأي عملية من العمليات المذكورة آنفا فإن عليها أن تقدم إلى الهيئة عقد العملية المقصودة لمراجعته والتأكد من عدم معارضته للأحكام الشرعية.

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (15)

شراء الشركة أسهما مملوكة للدولة وبيعها لها بقيمة أكبر وتسدد الدولة القيمة مؤجلا

السؤال:

نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما إذا أرادت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار أن تساهم في سد عجز ميزانية الدولة عن طريق شرائها لأسهم مملوكة للدولة مثل أسهم شركة سابك أو غيرها ثم تبيعها عليها بثمن أكبر على أن تسدد الدولة القيمة بعد فترة من الزمن كعام مثلا ، فهل هذا يجوز؟

الجواب:

أن الصورة المسئول عنها في هذا السؤال هي العينة المحرمة شرعا التي ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم التحذير من التعامل بها حيث قال صلى الله عليه وسلم (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم) . حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وقد ورد في تحريم هذه المعاملة عدة أحاديث عن عائشة وابن عباس وأنس رضي الله عنهم بناء على ذلك فإنه لا يجوز للشركة أن تتعامل بهذه المعاملة المحرمة وقد سبق أن بعثت الهيئة لكم برأيها المتضمن بدائل لسندات الخزينة عن طريق المعاملات الإسلامية المشروعة وعليكم مناقشة تطبيق هذه البدائل مع أولي الأمر الذين هم حريصون على تطبيق الأحكام الشرعية والبعد عن كل ما يخالفها جزاهم الله خيرا وسوف تتوصلون إن شاء الله إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة والبعد عن ارتكاب المحرم.

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (33)

مساهمة الشركة في ترويج وبيع السندات الحكومية

السؤال:

نرجو إبداء الرأي الشرعي حول طلب بعض البنوك بمساهمة شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في ترويج وبيع سندات التنمية الوطنية للدولة بالدولار الأمريكي.

الجواب:

وبتأمل الهيئة في نوعية السندات المذكورة تبين أنها سندات ربوية يصدرها البنك المركزي لسد العجز في ميزانية الحكومة وعلى هذا فلا يجوز التعامل بها بيعا أو شراء أو توسطا لأنها من الربا الصريح الذي ورد النهي عنه في الكتاب والسنة وأجمع المسلمون على تحريمه لذا يجب على الشركة عدم التوسط في ترويج وبيع السندات المذكورة.

ص: 182