الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حفظ الأسهم والأوراق المالية
يرغب كثير من التجار والمستثمرين إيداع أسهمه وأوراقه المالية في أحد البنوك حيث يقوم المصرف بحفظ هذه الأوراق التجارية والصكوك لأصحابها ، ويلتزم بردها إليهم بعينها عند الطلب ، ويتقاضى منهم أجرا على ذلك.
كما أنه يتولى القيام بعمليات ثانوية متعددة أخرى ، ويكون المصرف فيها وكيلا عن مالكها المودع فيما يتعلق بشؤونها ، ويأخذ أجرا على تلك الخدمات.
وهدف العميل في الغالب من إيداع الصكوك والأوراق التجارية في المصرف لا يقتصر على مجرد حفظ تلك الأوراق في موضع أمين ، وإنما يتعدى ذلك إلى توكيل المصرف بالقيام ببعض العمليات التي تستلزم الحرص على مراعاة المواعيد.
ففي الأسهم مثلا يقوم المصرف بتحصيل الكوبونات نيابة عن المودع كما أنه ينهبه إلى حقوقه في القيام بالعمليات التي تخولها له ملكية الأسهم ، خاصة في حقه في الاكتتاب عند زيادة رأس مال الشركة ، ويعلمه بمواعيد اجتماع الجمعية العمومية للشركات المختلفة التي أصدرت الصكوك المودعة. وفوق ذلك ، فإنه ينفذ التعليمات والأوامر التي تصدر من العميل لبيع أو شراء أو تمويل أو تجميع لتلك الصكوك.
التكييف الفقهي للعقد الذي يبرمه العميل مع المصرف لحفظ أوراقه التجارية وصكوكه هو (عقد الوديعة بأجر) . وأما اتفاقه مع المصرف على قيامه بعمليات المتابعة والتحصيل وغير ذلك مما يتعلق بتلك الودائع المستندية فهو عقد (وكالة بأجر) .
وعقد الإيداع بأجر سائغ شرعا عند جمهور الفقهاء ، والوديعة فيه تكون أمانة بيد المودع فلا تضمن من غير تعديه أو تفريطه. ويرى الحنفية أن الوديعة بأجر إذا هلكت بسبب يمكن المستودع التحرز منه ، فإنه يكون ضامنا لها.
وأيضا فإن عقد الوكالة بأجر جائز شرعا ، وتسري عليه أحكام عقد الإجارة. جاء في مواهب الجليل (5 / 188) :(وإن كانت الوكالة بعوض ، فهي إجارة ، تلزمهما بالعقد ، ولا يكون لواحد التخلي ، وتكون بعوض مسمى إلى أجل مضروب ، وفي عمل معروف)
البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار. الفتاوى الشرعية الجزء الأول. فتوى رقم (25)
الأمانات
بمقتضى المادة 868 من القانون المدني الأردني المستمد من الفقه الإيداع عقد يخول المالك غيره حفظ ماله ويلتزم الآخر بحفظ هذا المال ورده عينا وبمقتضى المادة 872 منه ، الوديعة أمانة في يد المودع لديه.