المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأسهم لحاملها والأسهم للأمر - فقه المعاملات - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تطبيقات البيع

- ‌بيع الوفاء

- ‌بيع العربون

- ‌بيع المزاد

- ‌البيع بأدوات الاتصال الحديثة

- ‌تطبيقات الإجارة

- ‌إيجار الأراضي الزراعية

- ‌إيجار الوقف

- ‌الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌تطبيقات الهبة

- ‌جوائز الودائع الادخارية

- ‌تبرع طرفي العقد بحصة من الربح لتكوين احتياطي

- ‌تبرع أحد طرفي العقد بحصته من الربح للآخر أو لطرف ثالث

- ‌تبرع المضارب بضمان رأس المال

- ‌التبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر

- ‌تبرع طرف ثالث بضمان رأس المال

- ‌تغطية النوائب بالتأمين التعاوني

- ‌تطبيقات الحوالة

- ‌الشيك السحب على الحساب الجاري

- ‌الكمبيالة سند السحب

- ‌تظهير الأوراق التجارية

- ‌خصم الأوراق التجارية

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للحوالة

- ‌السفتجة

- ‌تطبيقات الاستصناع

- ‌الاستصناع الموازي

- ‌الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة

- ‌تطبيقات الكفالة

- ‌خطابات الضمان

- ‌الاعتمادات المستندية

- ‌تطبيقات المضاربة

- ‌تقسيم رأس مال الصناديق إلى وحدات

- ‌مساهمة جهة الإصدار في رأس مال الصندوق

- ‌المساهمة العينية في رأس مال الصندوق الاستثماري

- ‌دفع مبلغ المشاركة في رأس مال الصناديق على دفعات

- ‌اختصاص أحد طرفي العقد بالربح

- ‌ضمان المضارب لرأس مال المضاربة بالشرط أو بالتبرع

- ‌ضمان رأس مال المضاربة من طرف ثالث

- ‌أحكام التخارج في الصناديق الاستثمارية

- ‌توزيع المصروفات في الصناديق

- ‌نفقات التأسيس في الصناديق

- ‌الاقتطاع من الأرباح لتكوين الاحتياطي في الصناديق

- ‌التقويم أو التنضيض الحكمي في الصناديق

- ‌توزيع الأرباح والخسائر في الصناديق

- ‌تطبيقات المرابحة

- ‌المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تطبيقات الشركة

- ‌الأسهم العادية

- ‌الأسهم العادية تشكيل النص

- ‌الأسهم الممتازة

- ‌الحصص العينية للأسهم

- ‌حصص الأسهم حقوق معنوية

- ‌الأسهم لحاملها والأسهم للأمر

- ‌أسهم التمتع

- ‌إصدار أسهم مع رسوم إصدار أو خصم إصدار

- ‌أسهم المنح

- ‌حصص التأسيس

- ‌تطبيقات المزارعة

- ‌المزارعة في حال الأرض والعمل من المزارع ومستلزمات المزارعة من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض مستأجرة من المزارع وباقي المستلزمات من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض من مالكها والعمل من المزارع وتمويل مستلزمات المزارعة من البنك

- ‌تطبيقات القرض

- ‌الوديعة تحت الطلب الوديعة الجارية

- ‌الوديعة لأجل

- ‌الوديعة الادخارية حساب التوفير

- ‌الوديعة بدفتر توفير البريد

- ‌الإيداع لدى البنوك التقليدية بدون فائدة

- ‌التصرف بالفوائد على الإيداعات لدى البنوك التجارية

- ‌القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة

- ‌تبادل القروض

- ‌السندات بوجه عام

- ‌سندات الخزانة شهادات الاستثمار ذوات الفوائد

- ‌حسم خصم الكمبيالات

- ‌مصاريف ونفقات القرض الحسن

- ‌تطبيقات الرهن

- ‌الرهن التأميني أو الرسمي

- ‌رهن الغاروقة

- ‌رهن الكمبيالة وسندات الدين

- ‌تطبيقات الصرف

- ‌العملات الورقية من أموال ربا البيوع

- ‌صرف العملات والمتاجرة فيها

- ‌التواعد على الصرف والصرف المستقبلي

- ‌المتاجرة في المعادن عامة وفي الذهب والفضة خاصة

- ‌اجتماع الصرف والحوالة

- ‌تطبيقات السلم

- ‌السلم الموازي

- ‌عقد سلم مع توكيل الغير ببيع البضاعة لحساب المشتري

- ‌تطبيقات الوديعة

- ‌صناديق الأمانات الخزائن الحديدية

- ‌حفظ الأسهم والأوراق المالية

- ‌تطبيقات الوكالة

- ‌خطاب الضمان المغطي

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للوكالة

- ‌خدمة الودائع المستندية

- ‌خدمات التحصيل والوفاء

- ‌خدمات استثمار أموال العميل وإدارتها

- ‌خدمات البيع والشراء بأمر العميل

- ‌خدمات البنوك المراسلة

- ‌إخراج المصرف زكاة الأسهم والودائع الاستثمارية

الفصل: ‌الأسهم لحاملها والأسهم للأمر

‌الأسهم لحاملها والأسهم للأمر

تقسم الأسهم باعتبار الشكل وطريقة التداول إلى ثلاثة أقسام:

أسهم اسمية وهي التي يكتب عليها اسم مالكها ، وهذا النوع تنتقل ملكيته بطريقة القيد في سجل المساهمين الذي تحتفظ به الشركة.

أسهم لحاملها أي التي لا يذكر فيها اسم مالكها ، وإنما يذكر فيها كلمة أنها للحامل ، فيكون أي شخص يملك هذا السهم هو المشارك في الشركة ، وتصبح حيازته دليلا على الملكية.

هذا ولا يصح في القوانين الوضعية إصدار الأسهم لحاملها إلا إذا دفعت كل قيمتها ، لأن هذه الأسهم تتداول بطريق التسليم بحيث يتعذر على الشركة معرفة أصحابها وبالتالي يتعذر مطالبتهم بأداء الباقي غير المدفوع من قيمة الأسهم.

أسهم للآمر وهي التي يذكر فيها اسم مالكها الأول ، ولكن يكتب عليها أيضا عبارة (لأمر أو لإذن) .

وحينئذ يكون تداولها عن طريق التظهير ، ويصبح الثاني مباشرة صاحبه دون الرجوع إلى الشركة. وهذا النوع نادر الوقوع ، وكذلك نادر في التشريعات الوضعية حيث لم تتناولها أكثرها.

ص: 134

الأسهم الاسمية جائزة عند الفقهاء المعاصرين بل الأصل أن تكون الأسهم اسمية في الشركات وهو المطلوب حفاظا على الحقوق ، وضمانا لعدم خلط حق شخص بحق آخر.

أما الأسهم لحاملها فقد اختلفت الآراء حولها فقال كثير من المعاصرين بعدم جوازها ، والسبب أن عدم كتابة اسم صاحب السهم يؤدي إلى عدم معرفة الشريك وبالتالي إلى النزاع والخصومة ، كما أنه يؤدي إلى إضاعة الحقوق لأن أي شخص وقعت يده عليه ، سواء كان عن طريق السرقة أو الغصب أو غير ذلك ، فإنه يعتبر صاحبه وأحد الشركاء في الشركة بحكم القانون ، ولا شك أن كل ما أفضى إلى النزاع والضرر ممنوع شرعا ، إضافة إلى أنه قد يصبح فاقد الأهلية حامل السهم مع أنه لا يصح اشتراكه بنفسه. وقالوا بأن هذا النوع ممنوع حتى في بعض القوانين الوضعية.

وقد أجاز بعض الفقهاء الآخرين إصدار الأسهم لحاملها ، بل صدرت فتوى عن مجمع الفقه الإسلامي بالجواز في الدورة السابعة ، فيما يلي نصها:(بما أن المبيع في السهم لحامله هو حصة شائعة في موجودات الشركة ، وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعا من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها) .

ونأتي الآن إلى الأسهم نادرة الوقوع وهي الأسهم للأمر فنرى أن بعض المعاصرين لا يرى في إصدارها أي مانع شرعي من الناحية الفقهية ، وذلك لأن الشريك الأول معروف للشركة وقد أجازت له حق نقل سهمه عن طريق التظهير من خلال النظام والعقد التأسيسي للشركة (والمؤمنون عند شروطهم) .

ثم أن الشريك الأول يتخلى عن حقه بنقل مالية السهم إلى الثاني ، وهذا النوع من انتقال الحصة إلى شريك آخر ، وهو جائز شرعا ، وسواء أكان بعوض كالبيع ونحوه ، أم بدونه كالهبة.

ص: 135

مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة قرار رقم (5 / 6 / 7) البند أولا فقرة (4 / 6 / 9 / 10) بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع أعلاه واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.

السهم لحامله:

بما أن المبيع في (السهم لحامله) هو حصة شائعة في موجودات الشركة وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعا من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها.

ص: 136