المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرهن التأميني أو الرسمي - فقه المعاملات - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تطبيقات البيع

- ‌بيع الوفاء

- ‌بيع العربون

- ‌بيع المزاد

- ‌البيع بأدوات الاتصال الحديثة

- ‌تطبيقات الإجارة

- ‌إيجار الأراضي الزراعية

- ‌إيجار الوقف

- ‌الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌تطبيقات الهبة

- ‌جوائز الودائع الادخارية

- ‌تبرع طرفي العقد بحصة من الربح لتكوين احتياطي

- ‌تبرع أحد طرفي العقد بحصته من الربح للآخر أو لطرف ثالث

- ‌تبرع المضارب بضمان رأس المال

- ‌التبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر

- ‌تبرع طرف ثالث بضمان رأس المال

- ‌تغطية النوائب بالتأمين التعاوني

- ‌تطبيقات الحوالة

- ‌الشيك السحب على الحساب الجاري

- ‌الكمبيالة سند السحب

- ‌تظهير الأوراق التجارية

- ‌خصم الأوراق التجارية

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للحوالة

- ‌السفتجة

- ‌تطبيقات الاستصناع

- ‌الاستصناع الموازي

- ‌الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة

- ‌تطبيقات الكفالة

- ‌خطابات الضمان

- ‌الاعتمادات المستندية

- ‌تطبيقات المضاربة

- ‌تقسيم رأس مال الصناديق إلى وحدات

- ‌مساهمة جهة الإصدار في رأس مال الصندوق

- ‌المساهمة العينية في رأس مال الصندوق الاستثماري

- ‌دفع مبلغ المشاركة في رأس مال الصناديق على دفعات

- ‌اختصاص أحد طرفي العقد بالربح

- ‌ضمان المضارب لرأس مال المضاربة بالشرط أو بالتبرع

- ‌ضمان رأس مال المضاربة من طرف ثالث

- ‌أحكام التخارج في الصناديق الاستثمارية

- ‌توزيع المصروفات في الصناديق

- ‌نفقات التأسيس في الصناديق

- ‌الاقتطاع من الأرباح لتكوين الاحتياطي في الصناديق

- ‌التقويم أو التنضيض الحكمي في الصناديق

- ‌توزيع الأرباح والخسائر في الصناديق

- ‌تطبيقات المرابحة

- ‌المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تطبيقات الشركة

- ‌الأسهم العادية

- ‌الأسهم العادية تشكيل النص

- ‌الأسهم الممتازة

- ‌الحصص العينية للأسهم

- ‌حصص الأسهم حقوق معنوية

- ‌الأسهم لحاملها والأسهم للأمر

- ‌أسهم التمتع

- ‌إصدار أسهم مع رسوم إصدار أو خصم إصدار

- ‌أسهم المنح

- ‌حصص التأسيس

- ‌تطبيقات المزارعة

- ‌المزارعة في حال الأرض والعمل من المزارع ومستلزمات المزارعة من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض مستأجرة من المزارع وباقي المستلزمات من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض من مالكها والعمل من المزارع وتمويل مستلزمات المزارعة من البنك

- ‌تطبيقات القرض

- ‌الوديعة تحت الطلب الوديعة الجارية

- ‌الوديعة لأجل

- ‌الوديعة الادخارية حساب التوفير

- ‌الوديعة بدفتر توفير البريد

- ‌الإيداع لدى البنوك التقليدية بدون فائدة

- ‌التصرف بالفوائد على الإيداعات لدى البنوك التجارية

- ‌القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة

- ‌تبادل القروض

- ‌السندات بوجه عام

- ‌سندات الخزانة شهادات الاستثمار ذوات الفوائد

- ‌حسم خصم الكمبيالات

- ‌مصاريف ونفقات القرض الحسن

- ‌تطبيقات الرهن

- ‌الرهن التأميني أو الرسمي

- ‌رهن الغاروقة

- ‌رهن الكمبيالة وسندات الدين

- ‌تطبيقات الصرف

- ‌العملات الورقية من أموال ربا البيوع

- ‌صرف العملات والمتاجرة فيها

- ‌التواعد على الصرف والصرف المستقبلي

- ‌المتاجرة في المعادن عامة وفي الذهب والفضة خاصة

- ‌اجتماع الصرف والحوالة

- ‌تطبيقات السلم

- ‌السلم الموازي

- ‌عقد سلم مع توكيل الغير ببيع البضاعة لحساب المشتري

- ‌تطبيقات الوديعة

- ‌صناديق الأمانات الخزائن الحديدية

- ‌حفظ الأسهم والأوراق المالية

- ‌تطبيقات الوكالة

- ‌خطاب الضمان المغطي

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للوكالة

- ‌خدمة الودائع المستندية

- ‌خدمات التحصيل والوفاء

- ‌خدمات استثمار أموال العميل وإدارتها

- ‌خدمات البيع والشراء بأمر العميل

- ‌خدمات البنوك المراسلة

- ‌إخراج المصرف زكاة الأسهم والودائع الاستثمارية

الفصل: ‌الرهن التأميني أو الرسمي

‌الرهن التأميني أو الرسمي

تكلم علماء القانون على ما أسموه بالرهن التأميني وهو يعرف بأنه عقد يكسب به الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا ، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.

ويظهر من التعريف خصائص الرهن التأميني: وهي كونه عقدا واردا على عقار يمنح صاحبه حق التقدم أو الأولوية على بقية الدائنين العاديين في استيفاء حقه من ثمن العقار عند بيعه.

ومن أهم خصائصه: أن يقع على عقار ، أو حق عيني على عقار ، وهو الأهم في الحياة العملية.

ولا بد لانعقاد هذا الرهن من تسجيله في صحيفة العقار المخصصة له في السجلات العقارية ، فالتسجيل ركن فيه ، ويتحمل الراهن نفقات العقد من كتابة ونفقات تسجيل إلا إذا اتفق مع المرتهن على غير ذلك.

والرهن التأميني حق لا يتجزأ ، فكل جزء من أجزاء العقار المرهون ضامن لكل الدين ، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون.

أثر الرهن التأميني بالنسبة إلى الراهن:

التصرف بالمرهون:

للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون رهنا تأمينيا تصرفا محتملا للفسخ ، كالبيع والإجارة والهبة والصدقة ونحو ذلك ، إذا فعله الراهن قبل سقوط الدين لكن يكون تصرفه موقوفا نفاذه على رضا المرتهن أو قبوله ، لأن الراهن لا يفقد ملكية العقار ولا حيازته ولا حقه في التصرف فيه ، غير أن الملكية تنتقل مثقلة بالرهن إذا كان الرهن قد سجل في دائرة التسجيل العقاري قبل تسجيل التصرف.

فإذا أجاز المرتهن البيع يتحول حقه إلى الثمن ، بخلاف بدل الإجارة.

إدارة المرهون:

كما أن للراهن حق التصرف في العقار المرهون ، فإن له أيضا لصاحبه حق إدارته ، فله استعمال العقار المرهون بنفسه ، واستغلاله بواسطة غيره ، وله أن يحصل على غلته ، حتى تاريخ نزع ملكيته جبرا عند عدم الوفاء بالدين ، لأن الغلة تلحق بعد هذا التاريخ بالعقار ، وتصبح من عناصر الوفاء بالدين.

ضمان سلامة المرهون حتى تاريخ الوفاء بالدين:

يضمن الراهن سلامة المرهون حتى تاريخ الوفاء بالدين ، ولا يجوز له أن يقوم بأي عمل من شأنه ضياع ضمان الدائن أو إنقاصه بتخريب أو تعيب.

وللدائن أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ حقه ، كأن يطلب من المحكمة تعيين حارس على العقار أو منع الراهن أو غيره من تخريب المرهون ومن أي عمل من شأنه إنقاص قيمة الضمان.

وله أن يرجع على الراهن بجميع النفقات التي ينفقها من أجل حفظ العين ، كمصروفات الحراسة ، والتقاضي وإعادة العين إلى أصلها عند نشوء الضمان.

وإذا هلك العقار المرهون أو تعيب قضاء وقدرا ، كان على الراهن إما الوفاء بالدين قبل حلول الأجل ، أو تقديم ضمان جديد للمرتهن.

وكذلك إذا هلك المرهون أو تعيب بخطأ من الراهن ، كان على الراهن إما وفاء الدين فورا ، أو تقديم ضمان جديد لمدينه.

أما إذا طرأت أعمال تعرض المرهون للهلاك أو التعيب أو تجعله غير كاف للضمان ، كالحفر قرب العقار ، فللمرتهن الطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال التي تمنع وقوع الضرر.

وفي حال هلاك العقار المرهون ينتقل الرهن التأميني إلى بدله ، كالتعويض ، أو مبلغ التأمين أو مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة ، من ثمن أنقاض أو عقار آخر ، وللمرتهن استيفاء حقه من هذه الأموال طبقا لمرتبته بين الدائنين.

أثر الرهن بالنسبة إلى الدائن المرتهن:

تنازل المرتهن عن حقه لغيره:

للمرتهن رهنا تأمينيا أن يتنازل عن حقه في المرهون لآخر لأن له حقا عينيا فيه ، ولكن بشرط موافقة المدين الراهن.

ويسجل حينئذ سند التنازل في دائرة التسجيل حفظا لحق المتنازل له.

استيفاء المرتهن حقه من المرهون عند الأجل:

للمرتهن بماله حق الأولوية أن يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول أجل الدين ، طبقا لمرتبته بين الدائنين ، مع مراعاة الإجراءات القانونية المقررة.

فإذا لم يف العقار بدينه ، كان له الرجوع بباقي دينه على أموال المدين كدائن عادي.

وإذا وجدت زيادة ردت على الراهن.

3 شرط تملك المرهون:

هذا شرط باطل مناف لما تقرر في الحديث السابق: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه.

فإذا اشترط المرتهن في العقد تملك المرهون في مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين ، أو إذا اشترط بيعه دون مراعاة الإجراءات القانونية ، فالرهن صحيح والشرط باطل.

أثر الرهن التأميني بالنسبة إلى غير العاقدين:

حق التقدم:

يترتب على الرهن التأميني كالرهن الحيازي حق الدائن المرتهن بالأولوية أو التقدم أو الامتياز على بقية الدائنين العاديين في اقتضاء دينه ، طبقا لمرتبة قيده في دائرة التسجيل.

وأما الدائنون الشخصيون العاديون فلا امتياز لأحدهم في التقدم على سواه ، بل توزع عليهم أموال المدين بنسبة ديونهم.

ويستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محله ، كمقابل ضمان الهلاك أو التأمين بنفس المرتبة ، وذلك بعد حسم ما أنفق على الإجراءات.

ويعتبر ثمن العقار هو الضامن لسداد الدين ، وإذا دفع تعويض عن العقار المرهون ، فإن ذلك التعويض يحل محله في الضمان للدائن الواحد أو أكثر.

وتحدد مرتبة كل دائن بالرقم التتابعي للتسجيل في صحيفة العقار في السجل العقاري ، فإذا تعدد الدائنون المرتهنون ضد مدين واحد وتقدموا في وقت واحد لتسجيل رهونهم سجلوا برقم واحد وكانوا في مرتبة واحدة.

أما إذا لم يسجلوا رهونهم في وقت واحد ، فيكون للدائن السابق في التسجيل حق الرجحان على من يليه في المرتبة أو الدرجة.

ويجوز للدائن المرتهن أن يتنازل عن مرتبته لدائن آخر له رهن على ذات العقار ، على أن هذا التنازل مقيد بمقدار دين المتنازل فحسب ، ويجوز الاحتجاج ضد الدائن الآخر المتنازل له بجميع الدفوع ، وبكل ما كان يجوز الاحتجاج به ضد المتنازل الذي هو الدائن.

ومرتبة الرهن التأميني تعتبر من تاريخ التسجيل في دائرة التسجيل.

ويظل الرهن التأميني محتفظا بمرتبته حتى يقيد بدائرة التسجيل ما يدل على انقضائه بأي وسيلة من وسائل الانقضاء والمنصوص عليها في القانون.

حق التتبع:

يثبت للدائن المرتهن أيضا بالنسبة للغير ما يسمى بحق التتبع ، أي تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له ، لاستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به طبقا لمرتبته ، فهو من الآثار المهمة لعقد الرهن التأميني.

وهذا الحق كحق التقدم يثبت لصاحب الحق العيني ، فله أن يتتبع الشيء المتعلق به حقه في أي يد انتقل إليها ، أي إن حق التتبع ينتقل بانتقال العين مهما كان سبب انتقالها من يد إلي يد ، لأن للراهن حق بيع عقاره المرهون والتصرف فيه على أن يبقى مثقلا بالرهن.

ومن مقتضيات هذا الحق: أن للدائن المرتهن أن يستوفي دينه منه عند حلول الأجل وعدم سداده ، واستيفاء الدين يتم باتخاذ إجراءات نزع ملكيه العقار المرهون ، والتي تبدأ بإنذار كل من المدين الراهن وحائز العقار (الذي انتقلت إليه ملكية المرهون بعد الرهن أو ثبت له أي حق عيني فيه) بالسداد ، وإلا اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية وفي القوانين الخاصة

ص: 189

الرهن عند الجمهور يتعلق بجملة الحق المرهون فيه وببعضه ، فإذا رهن العقار في عدد ما ، فأدي الراهن منه بعضه ، فإن الرهن بأسره يبقى بيد المرتهن حتى يستوفي كامل حقه لأن الرهن محبوس بحق ، فوجب أن يكون محبوسا بكل جزء منه ، كحبس التركة على الورثة حتى يؤدوا ديون الميت.

ويلاحظ أن الرهن التأميني يرتب للدائن حقا عينيا على المال المرهون دون أن تنتقل حيازة هذا المال إلى يد الدائن بل تبقى حيازته في يد المدين الراهن ، وهو لا يرد إلا على العقار. فالعقار وحده دون المنقول هو الذي يمكن رهنه رهنا رسميا وذلك فيما عدا بعض الاستثناءات الواردة في القانون على سبيل الحصر رهن السفن البحرية (الرهن البحري) ، ورهن الطائرات (الرهن الجوي) ، ورهن المحل التجاري (الرهن التجاري) .

وقد منع بعض الفقهاء المعاصرين الرهن التأميني الذي جاء به القانون المعاصر لأنه لا يشترط فيه القبض الذي نطقت به الآية الكريمة ، ولكن أقره فقهاء آخرون إذ أن القبض في رأي بعض الأئمة لا يعد ركنا من أركان العقد ، ويرى هؤلاء أن قيد الرهن بالسجل يجعله في حكم القبض.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون ، وليس له أن يدفع بضرورة الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره ، وهو ما يسمى في القوانين الحديثة بالدفع بتجريد المدين ، لأن العبرة بالعين محل الضمان ومحل الوفاء أيضا.

ويجوز أن يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محله ، كمقابل ضمان الهلاك أو التأمين بنفس المرتبة ، وذلك بعد حسم ما أنفق على الإجراءات.

ويعتبر ثمن العقار هو الضامن لسداد الدين ، وإذا دفع تعويض عن العقار المرهون ، فإن ذلك التعويض يحل محله في الضمان للدائن الواحد أو أكثر عملا بالقاعدة الشرعية:(إذا بطل الأصل يصار إلى البدل) .

ص: 190

فتاوي هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (22)

السؤال:

هل يجوز أن يطلب البنك الإسلامي تأمينات عينية أو شخصية من شريكه؟

الجواب:

الشراكة مبنية على الوكالة والأمانة ، فكل شريك وكيل في التصرف بمال شريكه وأمين عليه ، والأمين لا يضمن الأمانة إلا إذا تعدي أو قصر في حفظها.

والضمان أو الكفالة هو ضم ذمة الضمان إلى ضمة المضمون عنه في التزام الحق ، فيثبت في ذمتهما جميعا ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما ، ويجوز الضمان بعد وجوب الحق باتفاق الفقهاء ، ويجوز قبل وجوبه عند الحنفية والمالكية والحنابلة.

وبناء على هذا يجوز للبنك في هذه المذاهب عندما يشارك غيره أن يطلب ضامنا يضمن له ما يضيع من ماله بتعد أو تقصير منه ، ولا يجوز للبنك أن يطلب ضامنا يضمن ما يضيع من غير تعد ولا تقصير من الشريك ، لان ما يضيع في هذه الحالة لا يكون مضمونا على الشريك لان ما يضيع في هذه الحالة لا يكون مضمونا على الشريك فلا يكون مضمونا على ضامنه.

هذا بالنسبة للضمان - أما الرهن ويراد به في الفقه الإسلامي - الرهن الحيازي - فهو حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه والفرق بينه وبين الرهن العقاري - الائتماني أو الرسمي - هو أن الرهن الحيازي فيه المرهون في يد المرتهن إلى أن يستوفي حقه أما الرهن العقاري فان المرهون يبقى في يد الراهن يتصرف به ، ولكنه يجعل للمرتهن الحق في أن يتقدم على الدائنين في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون ولو انتقل إلى شخص آخر.

والغرض من الضمان والرهن بنوعيه واحد هو توثيق الحق والاطمئنان إلى استيفاءه.

وقد جوز المالكية أخذ الرهن من الشريك إذا كان الغرض منه أن يستوفي منه ما يضيع من مال الشركة بتعد أو تقصير من الشريك ، فقال الخرشي: (ويشترط في المرهون فيه أن يكون دينا احترازا من الأمانة فلا يجوز أن يدفع فرضا - مضاربة - ويأخذ رهنا. وقال الشيخ العدوى تعليقا على قول الخرشي (ويأخذ رهنا أي لان الأمانة إذا ضاعت أ6وتلفت لا يلزم المؤتمن عليها شيء ، والمراد ضاعت بغير تفريط ، وأما لو أخذ منه رهنا على أنها إذا ضاعت بتفريط يكون ضمنا لها ، ولا رهن لأجل ذلك فيصح فلا فرق عند المالكية بين الرهن والضمان - الكفالة.

وفرق الحنابلة بين الرهن والضمان فمنعوا أخذ الرهن بما لم يجب ضمانه وعللوا ذلك بأن في أخذ الرهن ضررا بالرهن لان المرهون يبقى في يد المرتهن فيمنع الراهن من التصرف فيه خلاف الضمان.

هذا بالنسبة للرهن الحيازي ، أما الرهن العقاري الائتماني - فان أخذه من الشريك جائز تخريجا على مذهب المالكية ، لأنهم إذا جاز عندهم أخذ الرهن الحيازي مع ما فيه من حبس المرهون ، فانه يجوز عندهم أخذ الرهن العقاري الذي ليس في حبس المرهون من باب أولى ، وهو جائز أيضا عند الحنابلة قياسا على الضمان لأنهم عللوا التفرقة بين الضمان والرهن ببقاء المرهون في يد المرتهن وهذا متحقق في الرهن الحيازي أما الرهن الائتماني فلا يكون فيه المرهون في يد المرتهن فلا فرق بينه وبين الضامن.

وخلاصة الجواب هو أنه يجوز للبنك أن يطلب من شريكه ضامنا يضمن ما يضيع من مال الشركة بتعد أو تقصير من الشريك عملا بمذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ، كما يجوز له أن يأخذ من شريكه رهنا عقاريا - ائتمانيا - عملا بمذهب المالكية والحنابلة ، ورهنا حيازيا عملا بمذهب المالكية.

بنك دبى الإسلامي فتاوي هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية فتوى رقم (22)

السؤال:

هل يجوز للمصرف الإسلامي ادخال السعلة المباعة بالمرابحة كضمان؟

الجواب:

العقد شريعة المتعاقدين ، فإذا اشترط البائع أن يحبس المبيع حتى أداء جميع الثمن فهو شرط يقتضيه العقد ، وانما يحبس البائع المبيع إذا كان الثمن حالا ، أما إذا كان مؤجلا فلا يجوز الحبس لأنه رضى بتأخير الثمن ، لكن يجوز له أن يرهن المبيع رهنا ائتمانيا أي رسميا ينص عليه في العقد حتى يستوفي الثمن ضمانا لحق البنك ، لان الرهن الائتماني لا يمنع المالك من التصرف في ملكه.

ص: 191