المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌خصم الأوراق التجارية - فقه المعاملات - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تطبيقات البيع

- ‌بيع الوفاء

- ‌بيع العربون

- ‌بيع المزاد

- ‌البيع بأدوات الاتصال الحديثة

- ‌تطبيقات الإجارة

- ‌إيجار الأراضي الزراعية

- ‌إيجار الوقف

- ‌الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌تطبيقات الهبة

- ‌جوائز الودائع الادخارية

- ‌تبرع طرفي العقد بحصة من الربح لتكوين احتياطي

- ‌تبرع أحد طرفي العقد بحصته من الربح للآخر أو لطرف ثالث

- ‌تبرع المضارب بضمان رأس المال

- ‌التبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر

- ‌تبرع طرف ثالث بضمان رأس المال

- ‌تغطية النوائب بالتأمين التعاوني

- ‌تطبيقات الحوالة

- ‌الشيك السحب على الحساب الجاري

- ‌الكمبيالة سند السحب

- ‌تظهير الأوراق التجارية

- ‌خصم الأوراق التجارية

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للحوالة

- ‌السفتجة

- ‌تطبيقات الاستصناع

- ‌الاستصناع الموازي

- ‌الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة

- ‌تطبيقات الكفالة

- ‌خطابات الضمان

- ‌الاعتمادات المستندية

- ‌تطبيقات المضاربة

- ‌تقسيم رأس مال الصناديق إلى وحدات

- ‌مساهمة جهة الإصدار في رأس مال الصندوق

- ‌المساهمة العينية في رأس مال الصندوق الاستثماري

- ‌دفع مبلغ المشاركة في رأس مال الصناديق على دفعات

- ‌اختصاص أحد طرفي العقد بالربح

- ‌ضمان المضارب لرأس مال المضاربة بالشرط أو بالتبرع

- ‌ضمان رأس مال المضاربة من طرف ثالث

- ‌أحكام التخارج في الصناديق الاستثمارية

- ‌توزيع المصروفات في الصناديق

- ‌نفقات التأسيس في الصناديق

- ‌الاقتطاع من الأرباح لتكوين الاحتياطي في الصناديق

- ‌التقويم أو التنضيض الحكمي في الصناديق

- ‌توزيع الأرباح والخسائر في الصناديق

- ‌تطبيقات المرابحة

- ‌المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تطبيقات الشركة

- ‌الأسهم العادية

- ‌الأسهم العادية تشكيل النص

- ‌الأسهم الممتازة

- ‌الحصص العينية للأسهم

- ‌حصص الأسهم حقوق معنوية

- ‌الأسهم لحاملها والأسهم للأمر

- ‌أسهم التمتع

- ‌إصدار أسهم مع رسوم إصدار أو خصم إصدار

- ‌أسهم المنح

- ‌حصص التأسيس

- ‌تطبيقات المزارعة

- ‌المزارعة في حال الأرض والعمل من المزارع ومستلزمات المزارعة من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض مستأجرة من المزارع وباقي المستلزمات من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض من مالكها والعمل من المزارع وتمويل مستلزمات المزارعة من البنك

- ‌تطبيقات القرض

- ‌الوديعة تحت الطلب الوديعة الجارية

- ‌الوديعة لأجل

- ‌الوديعة الادخارية حساب التوفير

- ‌الوديعة بدفتر توفير البريد

- ‌الإيداع لدى البنوك التقليدية بدون فائدة

- ‌التصرف بالفوائد على الإيداعات لدى البنوك التجارية

- ‌القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة

- ‌تبادل القروض

- ‌السندات بوجه عام

- ‌سندات الخزانة شهادات الاستثمار ذوات الفوائد

- ‌حسم خصم الكمبيالات

- ‌مصاريف ونفقات القرض الحسن

- ‌تطبيقات الرهن

- ‌الرهن التأميني أو الرسمي

- ‌رهن الغاروقة

- ‌رهن الكمبيالة وسندات الدين

- ‌تطبيقات الصرف

- ‌العملات الورقية من أموال ربا البيوع

- ‌صرف العملات والمتاجرة فيها

- ‌التواعد على الصرف والصرف المستقبلي

- ‌المتاجرة في المعادن عامة وفي الذهب والفضة خاصة

- ‌اجتماع الصرف والحوالة

- ‌تطبيقات السلم

- ‌السلم الموازي

- ‌عقد سلم مع توكيل الغير ببيع البضاعة لحساب المشتري

- ‌تطبيقات الوديعة

- ‌صناديق الأمانات الخزائن الحديدية

- ‌حفظ الأسهم والأوراق المالية

- ‌تطبيقات الوكالة

- ‌خطاب الضمان المغطي

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للوكالة

- ‌خدمة الودائع المستندية

- ‌خدمات التحصيل والوفاء

- ‌خدمات استثمار أموال العميل وإدارتها

- ‌خدمات البيع والشراء بأمر العميل

- ‌خدمات البنوك المراسلة

- ‌إخراج المصرف زكاة الأسهم والودائع الاستثمارية

الفصل: ‌خصم الأوراق التجارية

‌خصم الأوراق التجارية

حسم (أو خصم) الأوراق التجارية عملية مصرفية تتلخص في قيام حامل الورقة التجارية (كالكمبيالة) بنقل ملكيتها وملكية الحق الثابت فيها عن طريق التظهير إلى المصرف أو غيره قبل ميعاد الاستحقاق ، مقابل حصول المظهر على قيمتها مخصوما منها مبلغ معين ، وهو مجموع عمولة المصرف لقاء الاحتفاظ بالورقة وتحصيلها ، مع فائدة المبلغ المدفوع إلى المظهر عن المدة الباقية من تاريخ دفعه إلى تاريخ استحقاق الورقة.

وللمصرف أن يكرر الخصم لدى مصرف آخر أو لدى المصرف المركزي.

ص: 55

عملية الخصم المشار إليها باطلة محظورة في النظر الشرعي:

فهي لا تصح حوالة (من المظهر للمصرف الخاصم على المسحوب عليه ولو كان مدينا) لفوات شريطة التساوي بين الدين المحال به والدين المحال عليه ، لأن الدين المحال به هو المبلغ الذي يدفعه المصرف الخاصم إلى من قام بتظهير الورقة إليه ، والدين المحال عليه هو الذي تثبته الورقة ، وقد علمنا فرق ما بينهما.

وكذلك لا تصح قرضا من المصرف الخاصم وتوكيلا من المظهر في استيفاء بدل القرض من المسحوب عليه ، لأنه حينئذ قرض جر نفعا للمقترض ، نظرا لعدم التساوي ، كما أسلفنا.

ولا تصح أيضا على سبيل بيع الدين لغير من هو عليه عند من يصححه لأن العوضين ههنا من النقود ، ولا يجوز بيع النقود بجنسها مع التفاضل ، وعند اختلاف الجنس يجب التقابض في البدلين.

ص: 56

مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة قرار رقم (66 / 2 / 7) بند ثالثا (2 / 3) /50 خصم الأوراق التجارية

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص الموضوع أعلاه وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله.

تقرر: - الأوراق التجارية (الشيكات - السندات لأمر - سندات السحب) من أنوع التوثيق المشروع للدين بالكتابة.

- إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعا ، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم.

البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (31)

القروض والديون

دفع البنك الإسلامي قيمة شيكات آجلة مستحقة لعملائه قبل حلول أجل تحصيلها بأقل من القيمة المحررة بها وينتظر حلول وقتها لتحصيلها

السؤال:

الرجاء إفتاؤنا فيما يلي:

يورد بعض العملاء للبند عددا من الشيكات من بعض التجار وهم يرغبون في استلام قيمتها قبل حلول وقتها ويدفع البنك عادة قيمة لها أقل من القيمة المحررة بها هذه الشيكات وينتظر حلول وقتها لتحصيلها فهل يجوز ذلك شرعا علما بأن هذه الشيكات تمثل ثمن بضائع باعها العميل إلى صاحب الشيكات المؤجلة.

الجواب:

إشارة إلى استفساركم رقم (6)(عاجل) بتاريخ 25 رمضان 1403هـ الموافق 5 / 7 / 1983م والخاص بخصم شيكات المعاملة المستفسر عنها في السؤال رقم (6) تدخل في دائرة القرض وما يتحصله البنك في مقابل حلول أجل الشيك يعتبر فائدة ربوية يحرم أخذها.

وللبنك أن يكتفي بعمولة تحصيل الشيكات حسب التعريفة المتفق عليها.

البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (7)

خصم البنك الإسلامي للكمبيالات

السؤال:

نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية:

قد يأتي تاجر باع بضاعة لتاجر آخر واستكتبه كمبيالات لتاريخ آجل ويريد البائع أن يستفيد من مبلغ هذه الكمبيالات ويعرضها للبنك لدفع قيمتها حاليا إلى أن يتم دفعها في تواريخها الآجلة فهل يحق للبنك أن يعرض للتاجر مقدم هذه الكمبيالات سعرا أقل من قيمتها فإن لم يكن ذلك جائزا فما هي الطريقة لسلوك البنك الإسلامي في هذا الصدد علما بأن هذا يدخل في صميم عمل البنوك ولا بد من إيجاد طريقة للاستفادة من هذا العمل؟ .

الجواب:

إن التعبير بلغة الأرقام يزيد في وضوح الإجابة فالتاجر في الاستفسار المطروح يعرض على البنك كمبيالات بدين على آخر يبلغ 10000 جنيه يسدد في آجال محدده ويطلب من البنك أن يشتري منه هذا المبلغ بمبلغ 8000 جنيه مثلا يتسلمه في الحال أو يطلب قرضا من البنك 8000 جنيه على أن يسدده بعد أجل محدد بزيادة قدرها 2000 جنيه.

فالزيادة في الصورتين نفع عاد على البنك من إقراض المبلغ المتفق عليه وهذه الزيادة فائدة ربوية لا وجه للقول بحلها.

وإذا كان هذا النوع من التعامل يدخل في صميم أعمال البنوك كما جاء في الاستفسار فإن تلك البنوك وهي تتعامل بالربا الصريح في كل معاملاتها فلا غرابة أن يكون بيع الكمبيالات بأقل من قيمتها من صميم أعمالها.

الفتاوى الشرعية في الاقتصاد الصادرة عن ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي مجموعة دله البركة

ندوة البركة الأولى ، الفتوى رقم 12

خصم الأوراق التجارية /50 السؤال:

ما هو الرأي فيما هو معروف بشراء وبيع أوراق القبول التجارية ، حيث إن ورقة القبول التجارية هي ورقة مؤجلة الدفع ويكون المستفيد من الورقة ، أي مالكها الحامل لها ، راغبا في قبض قيمة هذه الورقة المؤجلة الدفع قبل حلول موعد الاستحقاق على أساس حسم نسبة مئوية من القيمة مقابل الزمن المتبقي؟

الجواب:

هذه الصورة المعروضة تتضمن بيع دين آجل بنقد عاجل أقل ، وهذا البيع هو من الربا المحرم شأنه في ذلك شأن الخصم في الكمبيالات التجارية.

قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (62 / 11 / 6)

جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي (بمنظمة المؤتمر الإسلامي) المنعقد في دورته السادسة بجدة ما يلي:

- تحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضا يجرى بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصما لهذه السندات. /170 0

قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة /50 حول موضوع (البيع بالتقسيط)

جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته السابعة بجدة في موضوع التقسيط ما يلي: -

- الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله ، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعا ، ولا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق ، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية ، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز ، لأنها حينئذ تأخذ حكم حسم الأوراق التجارية.

ص: 57