المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صرف العملات والمتاجرة فيها - فقه المعاملات - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تطبيقات البيع

- ‌بيع الوفاء

- ‌بيع العربون

- ‌بيع المزاد

- ‌البيع بأدوات الاتصال الحديثة

- ‌تطبيقات الإجارة

- ‌إيجار الأراضي الزراعية

- ‌إيجار الوقف

- ‌الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌تطبيقات الهبة

- ‌جوائز الودائع الادخارية

- ‌تبرع طرفي العقد بحصة من الربح لتكوين احتياطي

- ‌تبرع أحد طرفي العقد بحصته من الربح للآخر أو لطرف ثالث

- ‌تبرع المضارب بضمان رأس المال

- ‌التبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر

- ‌تبرع طرف ثالث بضمان رأس المال

- ‌تغطية النوائب بالتأمين التعاوني

- ‌تطبيقات الحوالة

- ‌الشيك السحب على الحساب الجاري

- ‌الكمبيالة سند السحب

- ‌تظهير الأوراق التجارية

- ‌خصم الأوراق التجارية

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للحوالة

- ‌السفتجة

- ‌تطبيقات الاستصناع

- ‌الاستصناع الموازي

- ‌الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة

- ‌تطبيقات الكفالة

- ‌خطابات الضمان

- ‌الاعتمادات المستندية

- ‌تطبيقات المضاربة

- ‌تقسيم رأس مال الصناديق إلى وحدات

- ‌مساهمة جهة الإصدار في رأس مال الصندوق

- ‌المساهمة العينية في رأس مال الصندوق الاستثماري

- ‌دفع مبلغ المشاركة في رأس مال الصناديق على دفعات

- ‌اختصاص أحد طرفي العقد بالربح

- ‌ضمان المضارب لرأس مال المضاربة بالشرط أو بالتبرع

- ‌ضمان رأس مال المضاربة من طرف ثالث

- ‌أحكام التخارج في الصناديق الاستثمارية

- ‌توزيع المصروفات في الصناديق

- ‌نفقات التأسيس في الصناديق

- ‌الاقتطاع من الأرباح لتكوين الاحتياطي في الصناديق

- ‌التقويم أو التنضيض الحكمي في الصناديق

- ‌توزيع الأرباح والخسائر في الصناديق

- ‌تطبيقات المرابحة

- ‌المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تطبيقات الشركة

- ‌الأسهم العادية

- ‌الأسهم العادية تشكيل النص

- ‌الأسهم الممتازة

- ‌الحصص العينية للأسهم

- ‌حصص الأسهم حقوق معنوية

- ‌الأسهم لحاملها والأسهم للأمر

- ‌أسهم التمتع

- ‌إصدار أسهم مع رسوم إصدار أو خصم إصدار

- ‌أسهم المنح

- ‌حصص التأسيس

- ‌تطبيقات المزارعة

- ‌المزارعة في حال الأرض والعمل من المزارع ومستلزمات المزارعة من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض مستأجرة من المزارع وباقي المستلزمات من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض من مالكها والعمل من المزارع وتمويل مستلزمات المزارعة من البنك

- ‌تطبيقات القرض

- ‌الوديعة تحت الطلب الوديعة الجارية

- ‌الوديعة لأجل

- ‌الوديعة الادخارية حساب التوفير

- ‌الوديعة بدفتر توفير البريد

- ‌الإيداع لدى البنوك التقليدية بدون فائدة

- ‌التصرف بالفوائد على الإيداعات لدى البنوك التجارية

- ‌القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة

- ‌تبادل القروض

- ‌السندات بوجه عام

- ‌سندات الخزانة شهادات الاستثمار ذوات الفوائد

- ‌حسم خصم الكمبيالات

- ‌مصاريف ونفقات القرض الحسن

- ‌تطبيقات الرهن

- ‌الرهن التأميني أو الرسمي

- ‌رهن الغاروقة

- ‌رهن الكمبيالة وسندات الدين

- ‌تطبيقات الصرف

- ‌العملات الورقية من أموال ربا البيوع

- ‌صرف العملات والمتاجرة فيها

- ‌التواعد على الصرف والصرف المستقبلي

- ‌المتاجرة في المعادن عامة وفي الذهب والفضة خاصة

- ‌اجتماع الصرف والحوالة

- ‌تطبيقات السلم

- ‌السلم الموازي

- ‌عقد سلم مع توكيل الغير ببيع البضاعة لحساب المشتري

- ‌تطبيقات الوديعة

- ‌صناديق الأمانات الخزائن الحديدية

- ‌حفظ الأسهم والأوراق المالية

- ‌تطبيقات الوكالة

- ‌خطاب الضمان المغطي

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للوكالة

- ‌خدمة الودائع المستندية

- ‌خدمات التحصيل والوفاء

- ‌خدمات استثمار أموال العميل وإدارتها

- ‌خدمات البيع والشراء بأمر العميل

- ‌خدمات البنوك المراسلة

- ‌إخراج المصرف زكاة الأسهم والودائع الاستثمارية

الفصل: ‌صرف العملات والمتاجرة فيها

‌صرف العملات والمتاجرة فيها

حيث أصبحت العملات الورقية في عصرنا الحاضر ثمنا ، وبها تقوم الأشياء ، ويحصل الوفاء والإبراء العام بها ، كما أصبح تبادل العملات المختلفة من الأمور الضرورية التي لا يستغنى عنها نتيجة ازدياد الحركة التجارية بين مختلف الأقطار.

لذلك تطورت أساليب التعامل بالعملات:

فهناك التعامل الفوري والتعامل المؤجل في صرف العملات كأن يتضمن العقد اتفاق على تأخير أحد النقدين أو كليهما.

كما يكون هذا التعامل أحيانا بتبادل العملات محل عملية الصرف وأحيانا أخرى يكتفى بالقيد المصرفي أو تسليم أوراق تجارية فتقوم مقام التسليم.

وكذلك يستخدم عادة أسعار الصرف السائدة عند تبادل العملات ، ولكن قد يتم الصرف بأسعار أقل منها أو أكثر حسب اتفاق المتصارفين.

فهذه التعاملات تحتاج إلى معرفة الرأي الشرعي فيها وهي تتعلق بشروط عملية الصرف ، والطرق المشروعة لتقابض البدلين ، وضوابط تحديد أسعار الصرف.

ص: 201

عرفنا أن العملة الورقية تعد بالنظر الفقهي نقدا قائما بذاته (بالاصطلاح) بمثابة النقدين (بالخلقة) الذهب والفضة في كونها من أموال ربا بالبيوع ، وأنها تعتبر أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة ، فكل عملة ورقية جنس مستقل بذاته وبذلك يجري فيها ربا البيوع بنوعية: ربا الفضل وربا النساء كما يجري في الذهب والفضة.

وعلى هذا لا يجوز شرعا بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بذهب أو فضة نسيئة مطلقا فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بدولار أمريكي نسيئة بدون تقابض.

كذلك لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد ، فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات سعودية بأحد عشر ريالا سعوديا نسيئة أو يدا بيد.

ولكن يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض من غير جنسه متفاضلا إذا كان يدا بيد فيجوز بيع الدولار الأمريكي مثلا بثلاثة ريالات سعودية أو أقل أو أكثر يدا بيد ، والعبرة هنا في تحديد سعر تبادل العملات هو ما يتفق عليه الطرفان إن لم يكن هناك تحديد من ولي الأمر ولكن يشترط أن يتم التبادل فوريا يدا بيد.

كذلك يقوم مقام تسليم العملة الورقية في عملية الصرف الناجز القيد المصرفي في حساب المستفيد ، وكذا تسليم شيك واجب الدفع غير مؤجل (لاعتباره في حكم النقود الرسمية وتداوله كتداولها بالتظهير) وكذا الأمر بالدفع الفوري عن طريق التلكس أو الفاكس أو نحوها من وسائل الاتصالات الحديثة ، فكل ذلك يعتبر قبضا حكميا يقوم مقام القبض الحقيقي في صرف العملات ، مع اغتفار تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل (حيث يحتاج إتمام القيد الحسابي لكل واحد من المتصارفين بالعملات الدولية عبر البنوك المراسلة إلى 48 ساعة عمل بحسب المتعارف عليه دوليا) .

ويجوز أيضا قضاء الدين أو أي قسط منه بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر السوق يوم السداد (أي بسعر صرف يومها) ، وهذا يعتبر صرفا في الذمة ولا بد فيه من قبض البدل النقدي في الحال ، أما البدل الآخر (الدين) فهو مقبوض حكما لأنه ثابت في الذمة والثابت في الذمة كالمقبوض.

ص: 202

قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة: القرار (6)(الدورة الخامسة)

أ - لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا ، فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض.

ب - لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا ، سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد ، فلا يجوز بيع عشرة ريالات سعودية ورقا بأحد عشر ريالات سعودية ورقا ، نسيئة أو يد بيد.

ج - يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد ، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر ، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد. ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق أو أقل من ذلك أو أكثر يدا بيد ، لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ، ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة.

قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة: القرار (6)(الدورة الحادية عشرة)

إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع:

1 -

صرف النقود في المصارف: هل يستغنى فيه عن القبض بالشيك الذي يتسلمه مريد التحويل؟

2 -

هل يكتفى بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة في المصرف؟

وبعد البحث والدراسة قرر المجلس ما يلي:

أولا: يقوم تسلم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف؟

ثانيا: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى ، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه.

(ب) قرار مجمع الإسلامي بجدة رقم (55 / 4 / 6) الدورة السادسة

إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا:

(أولا) القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

ب - إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

ج - إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى ، في المصرف نفسه أو غيره ، لصالح العميل أو لمستفيد آخر ، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلى.

(ثانيا) تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه ، المصرف.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية 2 / 96) بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (164)

السؤال:

إن الدولار يعتبر بنكنوت والدينار بنكنوت ، فعند التبادل فماذا اعتبارهما ، فهل تعتبر من مبادلة ذهب بذهب أم فضة بفضة؟

الجواب:

النقود الورقية ليست ذهبا ولا فضة ، وإنما حلت محلهما وأخذت حكمهما ، وبين العملات المختلفة تفاوت ، فتفاوت العملات كتفاوت الذهب والفضة ، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ، على أن يكون هناك تقابض فوري في المجلس.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية 2 / 84) بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (148)

شراء عملة مع إبقائها في يد البائع

السؤال:

يستورد شخص بضائع ويعطى تسهيلا بالدفع من المصدر فبدل أن يدفع مباشرة يدفع المبلغ بعد 180 يوما من شحن البضائع ، فيقوم بفتح اعتماد استيراد هذه البضائع وينص الاعتماد بالدفع بعد 180 يوما من تاريخ الشحن ، ويقوم العميل بشراء العملة المطلوبة لسداد قيمة الاعتماد من البنك ويبقى المبلغ مع البنك حتى تاريخ استحقاق الدفع حيث يقوم البنك بالدفع نيابة عنه.

وكون البنك يحتفظ بالمبلغ لديه حتى موعد السداد يعرض على العميل سعرا أفضل للعملة من السعر العادي. . هل يجوز ذلك.

الجواب:

لا يجوز تأجيل قبض العملة في الصرف بشرط أو بغير شرط ، ولكن يجوز بعد الصرف الفوري إيداعها لدى البنك لحين الطلب أو الأمر بالدفع.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية 2 / 105) بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (176)

السؤال:

ما حكم شراء عملة ، ويكون استلام العملة وتسليم المقابل في يومين مختلفين؟ مثال ذلك: شراء ريال سعودي مقبل الدولار من أحد البنوك في السعودية ، فيدفع الريال لحسابنا يوم الأحد ونسلمه مقابل ذلك دولارا يوم الاثنين ، وذلك لوجود عطلة في أمريكا يوم الأحد؟

الجواب:

إعطاء شيك واجب الدفع وغير مؤجل ، والأمر بالدفع غير المؤجل أو عن طريق التليفون ، كل ذلك يعتبر قبضا ، ولا بأس من تخلل العطل المتعارف عليها.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية 1 / 35) بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (21)

السؤال:

هل يعتبر تقابضا في صرف العملات ما تعارفت عليه البنوك من قيود دفترية في المديونية والدائنية ، أو كتب اعتماد للسحب على المكشوف بدون فوائد ربوية؟

الجواب:

نعم يعتبر تقابضا ما جرى عليه عرف المصارفة في مبادلة النقد بالنقد.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية 1 / 45) بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (26)

السؤال:

1 -

ما مدى شرعية شراء عملة أجنبية من البنوك التجارية وخصم قيمة هذه العملة من حسابنا الدائن لديهم؟

2 -

ما مدى شرعية المعاملة الممتازة في أسعار العملات بين بيت التمويل الكويتي والبنوك التجارية مع الأخذ بعين الاعتبار أن معاملة الصرف تتم بالنقد والتسليم الفوري عن طريق إجراءات قيود المديونية والدائنية في نفس الوقت؟

الجواب:

إن هذه المعاملة صحيحة ، لأن شراء العملة فيها يكون من قبيل سداد ما عليها من ديون ، إما كلها أو بعضها عن طريق المقاصة.

أما عن السؤال الثاني ، فإن هذه المعاملة متى روعي فيها القبض في مجلس العقد صحيحة ، وتكون المعاملة الممتازة بين البنوك بعضها البعض من قبيل حسن المعاملة ، وهي ممدوحة شرعا على أن لا يشترط في عقود القرض بين بيت التمويل وغيره من البنوك أن يعامله معاملة خاصة.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية 2 / 98) بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (167)

السؤال:

في بعض الأحيان يتقدم أحد العملاء بشيكات مسحوبة على بنوك بالخارج بعملات أجنبية ، ويكون العميل في حاجة ماسة إلى قيمة تلك الشيكات قبل تحصيلها ، ولذلك يعرض بيعها للبنك ، فإذا اشتراها البنك منه ودفع له قيمتها بالدينار الكويتي وأرسلها لمراسله في الخارج لتحصيلها ، الأمر الذي يستغرق أسبوعين لحين التحصيل وقيده بحسابات بيت التمويل بالخارج. فما هو سعر العملة الذي يجب تطبيقه في مثل هذه الحالة ، هل هو سعر يوم دفع قيمة الشيكات للعميل ، أم سعر يوم قيد قيمة الشيكات بحسابنا بالخارج؟

الجواب:

انه لا بد من شراء الشيك بقيمته الحقيقية يوم المعاملة باعتبار الشيك نقدا حالا ، إذ لا بد أن يكون بيع النقد بالنقد يدا بيد.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية 2 / 105) بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (175)

السؤال:

هل يجوز أن يبيع بيت التمويل العملة الأجنبية بسعرين مختلفين (سعر تحويل وسعر نقدي) ؟ .

الجواب:

لا مانع شرعا من إجراء هذه البيع ما لم يكن هناك مانع قانوني بين الدولتين أو من إحداهما على أن يكون التبادل فوريا.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية 1 / 45) بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (25)

السؤال:

هل هناك ما يمنع شرعا من شراء العملات نقدا أو بسعر أقل من السعر السائد إذا كان الشراء من أحد البنوك التي نتعامل معها على نطاق واسع؟

الجواب:

إن لم يكن هناك تحديد من ولي الأمر لسعر هذه العملات ، فالعبرة بما اتفق عليه الطرفان على أن يكون النقد بالنقد يدا بيد أو ما يقوم مقام ذلك من تقييد الحساب من خلال الطرفين فورا.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - الجزء 2) بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (170)

هل يجوز بيع العملة بسعرين مختلفين حسب الغرض من استعمال العملة

السؤال:

هل يجوز أن يبيع بيت التمويل العملة الأجنبية بسعرين مختلفين حسب الغرض من استعمال

العملة (أي سعر عند التحويل وسعر عند الاستعمال لدفع قيمة الاعتماد المستندي) ؟

الجواب:

على كل حال الأصل أن لك حق بيع العملة الأجنبية بالسعر الذي تتفق عليه مع المشترى على أن لا تكون من نفس النوع وأن يكون التقابض حالا.

البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (9)

بيع البنك الإسلامي لما لديه من عملات أجنبية إلى بنوك أجنبية بيعا آجلا بهدف الحصول على الربح

السؤال:

نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية:

قد يترتب على عملية الصادر التي توكل إلينا من بعض عملاء البنك أن يتوفر لنا نصيب كاف من العملات الأجنبية لم يحن بعد وقت الاستفادة منها في الاستيراد وعليه فقد درجت البنوك الربوية في مثل هذه الحالات على الاستفادة من مثل هذه المواقف بالكتابة إلى البنك الذي تتعامل معه ببيع آجل لهذه العملة وشراء عملة أخرى يكون سعرها متدنيا في ذلك الوقت وإعادة شرائها في تاريخ لاحق وقد يترتب على ذلك بعض الربح وقد يترتب أيضا خسارة فما حكم الشريعة في ذلك؟ .

الجواب:

العملات على اختلاف أنواعها وقيمتها هي النقود المتداولة التي جرى عرف التعامل بها كالذهب والفضة بل قد انتقلت الثمنية التي اقتصرت في يوم من الأيام على الذهب والفضة إلى العملات الورقية المتداولة اليوم ولهذه العلة علة الثمنية فان أوراق العملة تصبح أموالا ربوية يسرى عليها ما يسرى على الذهب والفضة من حكم في البيع والتعامل.

ويقول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد - رواه أحمد ومسلم.

ومن هذا الحديث استنبط الفقهاء القواعد التي تحدد المعاملات الربوية ، يقول العلامة خليل المالكي في مختصره: وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونسيئة ويتفق الفقهاء جميعهم على ذلك.

ولا بد لصحة بيع هذه الأشياء المنصوص عليها من النقود ومواد الطعام من التماثل في القدر واتحاد مجلس العقد والقبض في المجلس أما إذا بيع الذهب بالفضة فيجوز التفاضل بينهما حسب تفاوتهما في الثمنية ولكن لا بد أن يتم التقابض في المجلس ، ولما كانت بعض العملات الأجنبية تتفاوت في ثمنيتها أو قيمتها إذا بيعت بعملات أجنبية أخرى ويتعذر بذلك المساواة في القدر المعروض كالدولار مثلا أو الين الياباني أو المارك الألماني مع ما يقابله من عملة أخرى فان التفاوت في القدر ضرورة كالتفاوت بين الذهب إذا بيع بالفضة ولكن لا بد من اتحاد المجلس والقبض في المجلس وما يحرم هنا هو الأجل.

وما جاء في الاستفسار من بيع العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك إلى بنوك أخرى بيعا آجلا بعملات أخرى فبيع غير صحيح ولا بد لصحة البيع من أن يكون تبادل العملتين يدا بيد أو ما يقوم مقام ذلك مما يعتبر تقابضا في العرف المصرفي ، أما عن الربح والخسارة فمسألة واردة ما دام التفاوت في أسعار هذه العملات أمرا متعارفا ومتأرجحا بين الزيادة والنقصان.

بنك دبى الإسلامي فتاوي هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية ، فتوى رقم (78)

السؤال:

هل يقوم قبض الشيك مقام قبض العملات؟

الجواب:

استقر العرف التجاري الحديث على أن الشيك ورقة تجارية تقوم مقام النقود وتعتبر أداة وفاء كالنقود ، وجميع القوانين في العصر الحاضر تقر هذا العرف وتسبغ عليه الحماية القانونية بسلطة الدولة ، ولما كان المتفق عليه عند جميع الفقهاء أن القبض مرجعه إلى عرف الناس حيث لا حد له في اللغة ولا في الشرع ، فان استلام الشيك بمقتضى عقد صرف يعتبر بمثابة قبض النقود في مجلس العقد.

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية ، قرار رقم (110)

السؤال:

تسأل الشركة عن جواز بيعها عملات أجنبية لبعض عملائها بأقل من سعرها السائد في سوق العملات تشجيعا لهم على التعامل مع الشركة.

الجواب:

تلاحظ الهيئة أن هذا الأسلوب تلجأ إليه بعض البنوك الربوية مع عملائها الذين يتورعون عن أخذ فوائد على ودائعهم النقدية لديها ، وذلك لتعويضهم عن الفوائد الربوية التي تركوها لتلك البنوك وتورعوا عن قبضها ، ولإغرائهم باستمرار إيداعاتهم لديها.

وبما أن هذا الطريق يفتح بابا لأكل الربا تحت ستار البيع للمودعين عملات بأقل من سعرها ، أي أنه يكون ذريعة إلى المراباة بطريق آخر ، ويشجع على زيادة إيداعات هؤلاء العملاء لدى البنوك الربوية ، لذلك لا ترى الهيئة أن تسلك شركة الراجحي المصرفية للاستثمار هذا الأسلوب المريب.

فتاوي هيئة الرقابة الشرعية بيت التمويل الكويتي ، فتوى رقم (104)

السؤال:

في تبادل السندات أو استردادها على النحو التالي:

أ - هل يجوز تبادل السندات المؤجلة الدفع على عدة سنوات بعملات أجنبية غير العملة المصدر بها السند؟

ب - هل يجوز لمصدر السندات استرداده بعملة غير العملة التي اصدر بها مع العلم أنه هناك أجل للسند لكن مصدره سيتخلى عنه حين الاسترداد؟

الجواب:

أ - لا يجوز تبادل السندات المؤجلة الدفع سواء بنفس عملتها أو بعملة أخرى لأن هذا التبادل إن تم بالعملة نفسها فهو بيع الدين بالدين مع الأجل ولا بد من التقابض والتماثل في بيع العملة بمثلها.

ووجود الأجل يمنع التقابض لأنه يبقى مع تبادل السند.

ب - استرداد مصدر السند له مع إلغاء الأجل عبارة عن موافقة على صرف عملة السند بعملة أخرى 00 وحينئذ يجوز التفاضل لاختلاف العملتين لكن لا يجوز وجود الأجل لتحقيق التقابض 00 وفي هذه الصورة فان مصدر السند باسترداده له يكون قد ألغى الأجل الذي فيه لأنه لصالحه هو.

والتقابض هنا يتم بدفع القيمة المتفق عليها من العملة الأخرى.

أما عملة السند فهي مدفوعة في الذمة وهذا هو الصرف في الذمة يسقط فيه قبض البدل الحاصل بالاستدانة ولا بد من قبض البدل المقدم بالعملة المختلفة على سبيل الصرف على أن لا تستخدم هذه الصورة حيلة لادخال فرق لقاء إسقاط الأجل.

فتاوي هيئة الرقابة الشرعية بيت التمويل الكويتي ، فتوى رقم (109)

السؤال:

هل يجوز وفاء الذهب الثابت في الذمة غير مؤجل بنقد حال وكيف يتم التقاص؟

الجواب:

يجوز قضاء الذهب المقترض بنقد حال من أي عملة وذلك بسعر السوق يوم الوفاء ويعتبر ذلك صرفا في الذمة ولا بد من قبض البدل النقدي في الحال 0

أما البدل الآخر (الذهب) فهو مقبوض حكما لأنه ثابت في الذمة والثابت في الذمة كالمقبوض.

مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثامنة ، قرار رقم (79 / 6 / د 8) ، بنود (2 - 6)(تصارف الديون في الذمة)

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (قضايا العملة) وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله ،

أ - يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد - لا قبله - على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط أيضا على أدائه كاملا بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط أيضا على أدائه كاملا بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم.

ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة ، مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع برقم 55 \ 1 \ د6 بشأن القبض.

ب - يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية من الذهب وأن يتم السداد حسب الاتفاق.

كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق.

ج - الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى ، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها.

مجمع الفقه الإسلامي الدورة السادسة ، قرار رقم (55 / 4 / 6) بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،

تقرر:

أولا: قبض الأموال كما يكون حسيا في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام ، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض ، يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا ، وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها.

ثانيا: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا التالي:

1 -

القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

ب - إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

ج - إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى ، في المصرف نفسه أو غيره ، لصالح العميل أو مستفيد آخر وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلى ، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.

2 -

تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف.

بنك دبى الإسلامي فتاوي هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية ، فتوى رقم (43)

السؤالين:

ورد للهيئة استفسار أن أحدهما من فرنسا والآخر من الجزائر حول تجارة العملة ونص السؤالين كما يلي:

السؤال الأول من فرنسا:

إن تهافت الناس على الصرافة - كما يحدث في لبنان - بقصد المضاربة بالعملات لجني أي أرباح ممكنة يؤدى إلى بلبلة الأسواق وارتفاع أسعار العملات الأجنبية بدون مبرر فعلي ارتفاعا غير مبني على أي منطق ، ويؤدى هذا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني والناس العاديون في النهاية يدفعون هذا الثمن الباهظ ليعود في جيوب الجشعين والمبتزين.

- هل هذا مسموح شرعا؟ علما بأنه حسب معرفتي فالصرافة مسموحة على أن تتم يدا بيد وبدون ربا.

- إذا كان ذلك شرعا غير جائز - ما حكم العامل أو الموظف أو صاحب الدخل المحدود الذي قد يضطر إلى صرف ما لديه من نقود محلية وإبدالها بعملات أجنبية حفاظا على مدخوله ومدخراته ورأس ماله على أن يعود لصرفها إذا أضطر للدفع بالعملة الوطنية ، ولكن في الفترة التي يناسبه فيها سعر الصرف علما بأن هذا الصنف من الناس الذين يحفظون مدخراتهم من الذوبان السريع لقيمتها يساهم - غالبا بحسن نية - مع أولئك الجشعين الذين لا يخافون الله بتدهور قيمة العملة الوطنية ، بسبب زيادة الطلب على العملات الأجنبية.

السؤال الثاني من الجزائر:

هناك مسألة من مسائل المال ثار حولها الكثير من الكلام والجدل فمنهم من ذهب إلى الحل ومنهم من ذهب إلى الحرمة ولم نعثر علي الدليل الشافي في كلا الطرفين ، والمسألة أثارت قلق أهل هذه القرية الباحثة عن الحق إن شاء الله.

وتتلخص المسألة في: حكم الشرع في المتاجرة بالعملة الصعبة في مقابل العملة المحلية.

هذا وإذا علمنا أن الوضع عندنا وصل إلى درجة من الخطورة علي الاقتصاد الوطني بشكل كلي وعلى العملة المحلية (الدينار الجزائري) بشكل خاص حيث نجد أن قيمة الدينار قد انهارت في السنوات الأخيرة هذه - بسبب تأثير الأزمة الاقتصادية وبعض الإجراءات الحكومية - في السوق الموازية (السوداء) إلى درجة تنذر بالخطر حيث وصل إلى هذه المساواة: (1) دينار جزائري = 965. 6 فرنكات فرنسية مع العلم أن سعر الحكومة الرسمي هو اد ج = 1. 18 ف ف.

والشيء الذي دعا إلى القلق هو أن الكثير من أبناء هذه القرية لديهم حسابات في البنك الفرنسي وهذا إما بحكم حصولهم على التقاعد من هناك أو بحكم عملهم هناك هؤلاء الذين اتخذوا منها تجارة رابحة واستغلال هذا الوضع (عدم وجود المنحة السياحية في طرف الدولة)

فما هو الرأي الشرعي في ذلك؟

الجواب:

وقد تدارست الهيئة موضوع تجارة العملة والملابسات المحيطة بها من نواحيها الشرعية والاقتصادية والقانونية ،

وقد توصلت بعد الدراسة والبحث إلى الجواب التالي:

الأصل أن الاتجار بالعملة مباح شرعا ولا شيء فيه ، بشرط أن يتم التعامل في حدود العرض والطلب المعتاد للناس ، وإذا تعدى التعامل هذه الحدود إلى درجة الاحتكار والاستغلال ، كان ضارا بالمجتمع وأصبح غير جائز شرعا.

ويجوز لولي الأمر تغيير المباح بما يمنع الضرر عن المسلمين ويحقق مصلحتهم عملا بقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وعلى الأفراد الامتثال لما يحقق مصلحة الجماعة.

وترى اللجنة بعد إمعان النظر في واقع الأحوال أن مشكلة انخفاض عملة بعض البلاد ترجع أساسا إلى الخلل الاقتصادي العام وإلى فرض النظام الربوي غير الإسلامي في بلاد المسلمين وإلى الشطط في التغيير والتسعير دون مراعاة للواقع الاقتصادي.

واستئناسا بما تقدم فان الاتجار بالعملة إذا كان متسما بالاحتكار والاستغلال كان غير جائز شرعا.

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية ، قرار رقم (8)

السؤال:

إذا قامت الشركة لنفسها أو لعملائها بشراء أو بيع دولار أو عملات أخرى من ذمتها (أوت رايت) على أن يتم القبض والاستلام في وقت لاحق ، أو تدفع الشركة جزءا من المبلغ في حالة الشراء أو تستلم جزءا من المبلغ في حالة البيع لتجنب نزول أو ارتفاع سعر العملة المراد شراؤها أو بيعها. ويمكن أن يطلب العميل بعد ذلك أن يبيع هذه العملة على الرغم أنه لم يستلمها. فهل هذا يجوز؟ .

الجواب:

هذه المعاملة المسئول عنها مصارفة ولا بد أن تتحقق فيها شروط الصرف الشرعية ومنها قبض العملات المصروفة في مجلس العقد الذي هو شرط لتمام صحة عقد الصرف ، وعدم قبض أحد النقدين أو كليهما يفسد عقد الصرف لقوله صلى الله عليه وسلم بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا ونهى صلى الله عليه وسلم أن يباع غائب منها بناجز. وكلها أحاديث صحاح ، ولقد أجمع أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف لا يصح.

ومعلوم أن الأوراق النقدية ، بجميع أجناسها قد صارت كالذهب والفضة في كونها أثمانا للسلع والخدمات وقيما للمتلفات ومقياسا للقيم ، وعلى ذلك فانه لا يجوز لشركة تأخير استلام أو تسليم العملات التي تقوم بشرائها أو بيعها وينطبق هذا على جميع أجناس العملات كما ينطبق هذا من باب الأولى على الذهب والفضة عند بيعهما أو شرائهما.

ومهما كان الاسم الذي يطلق على عقد صرف العملات بعضها ببعض أو الذهب والفضة ، إذا كان يتضمن تأخير أحد النقدين أو كليهما ، فلا يجوز للشركة أن تدخل فيها بحال ، وذلك مثل عقود الصرف المسماة عقد الصرف الآجل أو عقد الصرف العاجل وهو في الاصطلاح التجاري ينفذ فيما بين ثلاثة أيام إلى ثلاثة أشهر.

والقبض المقصود في عقد الصرف الذي لا يصح الصرف بدونه ، هو أن يكون بقبض عين ما جرت المصارفة عليه من عملة ورقية أو ذهب أو فضة أو بشيك مقبول الدفع لأنه أصبح أداة للوفاء كالأوراق النقدية أو بقيد في حساب مصرفي مغطى.

وبذلك يتضح أن المعاملة المسئول عنها لم يتوفر فيها شرط القبض ولذلك لا تصح شرعا.

كما أنه يفهم من السؤال أن الشركة تبيع من ذمتها ما لا تملكه حال عقد المصارفة وهذا لا يجوز شرعا لانتفاء شرط صحة المصارفة.

وبهذا يتبين عدم جواز المعاملة المسئول عنها وعلى الشركة الالتزام الفوري بعدم إجراء مثل هذه المعاملة إذا كانت تقوم بها وعدم الدخول فيها إذا كانت تنوي القيام بها.

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية ، قرار رقم (21)

السؤال:

نرجو التكرم بالإحاطة أن أحد عملائنا بفرع شارع الأمير فيصل بن تركي بالرياض

وله حساب جار بالريال السعودي قد تقدم لمدير الفرع في 8 \1 \ 1409هـ طالبا شراء مبلغ خمسين ألف دينار عراقي بسعر 55 ، 5 ريال للدينار ، ولما كان هذا المبلغ (الدينار العراقي) غير متوافر في الفرع في حينه ، فقد وافق العميل على أن يتم التسليم بعد أربعة أيام أي بتاريخ 12 \ 1 \ 1409 هـ حتى يتسنى جلب المبلغ المطلوب من الصندوق العام بإدارة الشركة بجدة.

وقد تم إحضار المبلغ بتاريخ 10 \ 1 \ 1409هـ ، إلا أن العميل حضر إلى الفرع بتاريخ 11 \ 1 \ 1409هـ بعد هبوط سعر الدينار العراقي مقررا عدوله عن الشراء طالبا فسخ البيع بحجة أنه راجع بعض أهل العلم فأفادوه بأن هذه المعاملة غير جائزة شرعا وحرر إقرارا بتوقيعه بذلك ، ولم يقدم ما يفيد حصوله على مثل هذه الفتوى ، وما زال العميل مصرا على أن تتم عملية الإلغاء لطلبه السابق الذي لم توافق عليه الشركة محتجا بحرمة أساس العملية.

وحيث أن العميل تقدم إلى لجنة تسوية المنازعات البنكية.

عليه نرجو أفادتنا برأيكم في ذلك ، وما هو حكم إلغاء مثل هذه المبايعات سواء صدر حكم اللجنة في صالح العميل أو ضده.

الجواب:

هذه المعاملة مصارفة وشرطها القبض في مجلس العقد وحيث أن المعاملة المسئول عنها لم يتم فيها استيفاء هذا الشرط فانها لا تجوز شرعا لأنها مصارفة باطلة وبذلك فانه لا يجوز للشركة التمسك بالزام العميل بهذه المعاملة وعليها إعادة ما استلمته منه إن كانت استلمته سواء حكم لها بذلك من قبل لجنة تسوية المنازعات البنكية أم لم يحكم لها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم. والعملات الورقية حلت محل النقدين لاشتراكها معهما في الثمنية ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: انكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه ، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له به قطعة من النار متفق عليه.

ص: 203