المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌العملات الورقية من أموال ربا البيوع - فقه المعاملات - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌تطبيقات البيع

- ‌بيع الوفاء

- ‌بيع العربون

- ‌بيع المزاد

- ‌البيع بأدوات الاتصال الحديثة

- ‌تطبيقات الإجارة

- ‌إيجار الأراضي الزراعية

- ‌إيجار الوقف

- ‌الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌تطبيقات الهبة

- ‌جوائز الودائع الادخارية

- ‌تبرع طرفي العقد بحصة من الربح لتكوين احتياطي

- ‌تبرع أحد طرفي العقد بحصته من الربح للآخر أو لطرف ثالث

- ‌تبرع المضارب بضمان رأس المال

- ‌التبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر

- ‌تبرع طرف ثالث بضمان رأس المال

- ‌تغطية النوائب بالتأمين التعاوني

- ‌تطبيقات الحوالة

- ‌الشيك السحب على الحساب الجاري

- ‌الكمبيالة سند السحب

- ‌تظهير الأوراق التجارية

- ‌خصم الأوراق التجارية

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للحوالة

- ‌السفتجة

- ‌تطبيقات الاستصناع

- ‌الاستصناع الموازي

- ‌الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة

- ‌تطبيقات الكفالة

- ‌خطابات الضمان

- ‌الاعتمادات المستندية

- ‌تطبيقات المضاربة

- ‌تقسيم رأس مال الصناديق إلى وحدات

- ‌مساهمة جهة الإصدار في رأس مال الصندوق

- ‌المساهمة العينية في رأس مال الصندوق الاستثماري

- ‌دفع مبلغ المشاركة في رأس مال الصناديق على دفعات

- ‌اختصاص أحد طرفي العقد بالربح

- ‌ضمان المضارب لرأس مال المضاربة بالشرط أو بالتبرع

- ‌ضمان رأس مال المضاربة من طرف ثالث

- ‌أحكام التخارج في الصناديق الاستثمارية

- ‌توزيع المصروفات في الصناديق

- ‌نفقات التأسيس في الصناديق

- ‌الاقتطاع من الأرباح لتكوين الاحتياطي في الصناديق

- ‌التقويم أو التنضيض الحكمي في الصناديق

- ‌توزيع الأرباح والخسائر في الصناديق

- ‌تطبيقات المرابحة

- ‌المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تطبيقات الشركة

- ‌الأسهم العادية

- ‌الأسهم العادية تشكيل النص

- ‌الأسهم الممتازة

- ‌الحصص العينية للأسهم

- ‌حصص الأسهم حقوق معنوية

- ‌الأسهم لحاملها والأسهم للأمر

- ‌أسهم التمتع

- ‌إصدار أسهم مع رسوم إصدار أو خصم إصدار

- ‌أسهم المنح

- ‌حصص التأسيس

- ‌تطبيقات المزارعة

- ‌المزارعة في حال الأرض والعمل من المزارع ومستلزمات المزارعة من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض مستأجرة من المزارع وباقي المستلزمات من البنك

- ‌المزارعة في حال الأرض من مالكها والعمل من المزارع وتمويل مستلزمات المزارعة من البنك

- ‌تطبيقات القرض

- ‌الوديعة تحت الطلب الوديعة الجارية

- ‌الوديعة لأجل

- ‌الوديعة الادخارية حساب التوفير

- ‌الوديعة بدفتر توفير البريد

- ‌الإيداع لدى البنوك التقليدية بدون فائدة

- ‌التصرف بالفوائد على الإيداعات لدى البنوك التجارية

- ‌القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة

- ‌تبادل القروض

- ‌السندات بوجه عام

- ‌سندات الخزانة شهادات الاستثمار ذوات الفوائد

- ‌حسم خصم الكمبيالات

- ‌مصاريف ونفقات القرض الحسن

- ‌تطبيقات الرهن

- ‌الرهن التأميني أو الرسمي

- ‌رهن الغاروقة

- ‌رهن الكمبيالة وسندات الدين

- ‌تطبيقات الصرف

- ‌العملات الورقية من أموال ربا البيوع

- ‌صرف العملات والمتاجرة فيها

- ‌التواعد على الصرف والصرف المستقبلي

- ‌المتاجرة في المعادن عامة وفي الذهب والفضة خاصة

- ‌اجتماع الصرف والحوالة

- ‌تطبيقات السلم

- ‌السلم الموازي

- ‌عقد سلم مع توكيل الغير ببيع البضاعة لحساب المشتري

- ‌تطبيقات الوديعة

- ‌صناديق الأمانات الخزائن الحديدية

- ‌حفظ الأسهم والأوراق المالية

- ‌تطبيقات الوكالة

- ‌خطاب الضمان المغطي

- ‌التحويلات المصرفية تطبيق للوكالة

- ‌خدمة الودائع المستندية

- ‌خدمات التحصيل والوفاء

- ‌خدمات استثمار أموال العميل وإدارتها

- ‌خدمات البيع والشراء بأمر العميل

- ‌خدمات البنوك المراسلة

- ‌إخراج المصرف زكاة الأسهم والودائع الاستثمارية

الفصل: ‌العملات الورقية من أموال ربا البيوع

‌العملات الورقية من أموال ربا البيوع

انحسر التعامل بالنقود الذهبية والفضية في العالم كله وحل محلها النقود الورقية المختلفة الأجناس كالريال السعودي والدولار الأمريكي والفرنك الفرنسي. . . الخ.

وقامت هذه الأوراق مقام الذهب والفضة في التعامل بيعا وشراء وإبراء وإصداقا وبها تقدر الثروات في هذا العصر ، وتدفع المرتبات ، وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها ، ويحصل الوفاء والإبراء العام بها ، رغم أن قيمتها ليست في ذاتها ، وإنما في أمر خارج عنها ، وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل.

ونتيجة لذلك كان لا بد على الفقهاء من إبداء الرأي الشرعي في خصوص التعامل بهذه الأوراق وخصوصا توضيح ضوابط بيع بعضها ببعض وبيعها بالذهب والفضة؟ وهل هي تأخذ كل أحكام الذهب والفضة ، أم لا؟

ص: 198

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة.. مثلا بمثل ، سواء بسواء يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)

ولا خلاف بين الفقهاء في أن المراد بالذهب والفضة في هذا الحديث هو ذات هذين المعدنين (المخلوقين للثمنية) سواء أكانا مسكوكين كالدراهم والدنانير أو على شكل سبائك متماثلة القدر أو مصوغين أو غير ذلك.

ولكن الآن بعد أن انحسرت في العالم كله النقود الذهبية والفضية ، وحل محلها في التعامل النقود الورقية المختلفة الأجناس كالريال السعودي والدولار الأمريكي والفرنك الفرنسي. . . الخ ، فإن الفقهاء المعاصرون يرون أن كل نقد رائج لا بد من اعتباره ربويا كالنقدين لأنه قابل للقرض ، فإذا لم يدخل في أموال ربا البيوع لجأ الناس إلى بيعه بنقد آخر رائج نسيئة مع التفاضل ، مما يؤدي إلى أكل ربا القروض من طريق التفاضل الجائز بينهما. .

ومعلوم أن ربا البيوع لا سيما النساء إنما حرم لكونه ذريعة إلى ربا القروض. ومن هنا كان بيع ريالات سعودية معجلة بدولارات أمريكية مؤجلة ، أو ذهب معجل بجنيهات إسترلينية مؤجلة لا يختلف عن بيع الذهب بالفضة نساء.

يبين هذا قول الإمام مالك (لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود ، حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة)(المدونة 3 / 90) أي إن الناس لو اتخذوا نقدهم من الجلود وأمثالها لما جاز عنده أن يباع هذا النقد المستحدث بالذهب أو بالفضة نساء.

وبناء على ذلك: يمتنع شرعا في بيع النقود الورقية بجنسها التفاضل والنساء ، كما يمتنع في بيعها بغير جنسها أو بالذهب أو بالفضة النساء دون التفاضل ، حيث إن كل عملة من العملات الورقية جنس قائم بذاته.

ص: 199

العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما.

توصيات وفتاوى الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي

أ - تأكيد ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلام بجدة من أن هذه الأوراق قامت مقام الذهب والفضة في التعامل بيعا وشراء وإبراء وإصداقا ، وبها تقدر الثروات وتدفع المرتبات ولذا تأخذ كل أحكام الذهب والفضة ولا سيما وجوب التناجز في مبادلة بعضها ببعض وتحريم النساء (التأخير) فيها.

ب - كل عملة من العملات جنس قائم بذاته. فلا يجوز ربا الفضل فيها عند العقد أو في نهايته ، سواء كانت معدنا أو ورقا إذا بيعت بمثلها ، أما إذا بيعت عملة بعملة أخرى فلا يشترط في ذلك إلا التقابض.

ج - لا يجوز بيع الذهب بالعملات الورقية ولا شراء الذهب بها إلا يدا بيد.

فتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية: القرار رقم (10)

بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح ، بحيث يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل ، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي ، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح ، وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به ، بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به ، والدراهم والدنانير لا قصد لنفسها ، بل هي وسيلة إلى التعامل بها ، ولهذا كانت أثمانا. . إلى أن قال: والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها ، يحصل ، المقصود بها كيفما كانت. (مجموع الفتاوى 29 / 251) .

وذكر نحو ذلك الإمام مالك في المدونة من كتاب الصرف حيث قال: ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نسيئة.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية 1 / 49) بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (27)

أما عن مبادلة الذهب والفضة سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين بالأوراق النقدية (البنكنوت) فإن الذي أدين الله عليه أن الأوراق البنكنوت تأخذ حكم النقدين في جميع الأحكام ، سواء كان في وجوب الزكاة أو في مبادلة بعضها ببعض.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية 2 / 96) بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (164)

السؤال:

إن الدولار يعتبر بنكنوت والدينار بنكنوت ، فعند التبادل فماذا اعتبارهما ، فهل تعتبر من مبادلة ذهب بذهب أم فضة بفضة؟

الجواب:

النقود الورقية ليست ذهبا ولا فضة ، وإنما حلت محلهما وأخذت حكمهما ، وبين العملات المختلفة تفاوت ، فتفاوت العملات كتفاوت الذهب والفضة ، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ، على أن يكون هناك تقابض فوري في المجلس.

مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6) .

أولا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة ، وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة.

وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة ، وإن كان معدنهما هو الأصل.

وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا ، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها ، وبها تقوم الأشياء في هذا العصر ، لاختفاء التعامل بالذهب والفضة ، وتطمئن ، النفوس بتمولها وادخارها ، ويحصل الوفاء والإبراء العام بها ، رغم أن قيمتها ليست في ذاتها ، وإنما في أمر خارج عنها ، وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل ، وذلك هو سر مناطها بالثمنية.

وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية ، وهي متحققة في العملة الورقية ، لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته ، له حكم النقدين من الذهب والفضة ، فتجب الزكاة فيها ، ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيئة ، كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما ، باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما. وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.

ثانيا - يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان ، كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة. بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس ، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس ، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته ، وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيئة ، كما يجري الربا بنوعية في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان.

ص: 200