المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الخامس عشر - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ١١

[محمد الخضر الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌باب التهجد باللَّيلِ وقوله عز وجل: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ}

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب فضل قيام الليل

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب طول السجود في قيام الليل

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ترك القيام للمريض

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثامن

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم اللَّيل

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب مَنْ نام عند السَحر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجالها ثلاثة:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ تسحر فلم ينم حتى صلّى الصبح

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب طول القيام في صلاة الليل

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب كيف صلاة صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي باللَّيل

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم باللّيل من نومه وما نسخ من قيام الليل

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أُذنه

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الدعاء والصلاة من آخر الليل وقال الله عز وجل: {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ}

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب مَنْ نام أوّل الليل وأحيا آخره

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما يكره من التشديد في العبادة

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل مَنْ تَعَارَّ من اللَّيل فصلّى

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب المداومة على ركعتي الفجر

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الضِجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مَنْ تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع

- ‌الحديث الأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الحديث بعد ركعتي الفجر

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب تعاهد ركعتي الفجر ومَنْ سماهما تطوعًا

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما يُقرأ في ركعتي الفجر

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌رجاله تسعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب التطوع

- ‌باب التطوع بعد المكتوبة

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مَنْ لم يتطوع بعد المكتوبة

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صلاة الضحى في السفر

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مَنْ لم يصل الضحى ورآه واسعًا

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صلاة الضحى في الحضر

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الركعتين قبل الظهر

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة قبل المغرب

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة النوافل جماعة

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التطوع في البيت

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌‌‌لطائف إسناده:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌ورجاله خمسة:

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مسجد قباء

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من أتى مسجد قباء كل سبت

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب إتيان مسجد قباء راكبًا وماشيًا

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب فضل ما بين القبر والمنبر

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب مسجد بيت المقدس

- ‌الحديث الثاني العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب العمل في الصلاة

- ‌باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما ينهى من الكلام في الصلاة

- ‌ الحديث الثاني

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله سبعة:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التصفيق للنساء

- ‌الحديث السابع

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب من رجع القهقرى في الصلاة أو تقدم بأمر نزل به

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب مسح الحصى في الصلاة

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب بسط الثوب في الصلاة للسجود

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما يجوز من العمل في الصلاة أي غير ما تقدم

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من صفق جاهلًا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته

- ‌باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب لا يرد السلام في الصلاة

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الخصر في الصلاة

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌خاتمة

- ‌ باب ما جاء في السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب إذا صلى خمسًا

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من لم يتشهد في سجدتي السهود

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب يكبر في سجدتي السهو

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثًا أو أربعًا سجد سجدتين وهو جالس

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب السهو في الفرض والتطوع

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله أحد عشر:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الإِشارة في الصلاة

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌خاتمة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب في الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الأمر باتباع الجنائز

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أُدرج في أكفانه

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الإِذن بالجنازة

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب "فضل من مات له ولد فاحتُسِب

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسِّدْر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما يستحب أنْ يُغسل وِترًا

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب "يُبدأ بميامِنِ الميت

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مواضع الوضوء من الميت أي تستحب البداءة بها

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب يجعل الكافور في الأخيرة

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌باب نقض شعر المرأة

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب كيف الاشعار للميت

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون أي ضفائر

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب يلقي شعر المرأة خلفها

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الثياب البيض للكفن

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الكفن في ثوبين

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الحنوط للميت أي غير المحرم

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب كيف يكفن المحرم

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الكفن في القميص الذي يُكَف أو لا يُكَف

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الكفن بغير قميص

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الكفن بلا عمامة

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الكفن من جميع المال

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غُطِّي رأسه

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يُنكَر عليه

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب اتباع النساء الجنائز

- ‌الحديث الأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب "إحداد المرأة على غير زوجها

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب قول النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة القبور

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما يكره من النياحة على الميت

- ‌الحديث الخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب ليس منا من شق الجيوب

- ‌الحديث الثالث والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة

- ‌الحديث الرابع والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ليس منا من ضرب الخدود

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌رجاله سبعة

- ‌باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من جلس عند المصيبة يُعرف فيه الحزن

- ‌الحديث الثامن والخمسون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة

- ‌الحديث الستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصبر عند الصدمة الأولى

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزونون

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب البكاء عند المريض

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب متى يقعد إذا قام للجنازة

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام

- ‌الحديث التاسع والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من قام لجنازة يهودي أي: أو نحوه من أهل الذمة

- ‌الحديث السبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الحادي والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب حمل الرجال الجنازة دون النساء

- ‌الحديث الثاني والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

الفصل: ‌الحديث الخامس عشر

سفيان، وكذا أخرجه الحاكم عن ابني أبي شيبة عن سفيان، والذي في مصنف ابن أبي شيبة عن سفيان موقوف، كما رواه سعيد بن منصور، وروى الحاكم نحوه مرفوعًا، عن عكرمة عن الن عباس، رضي الله تعالى عنهما.

وقوله: "لا تنجسوا موتاكم" أي: لا تقولوا إنهم نجَس، بفتح الجيم وابن عباس مرَّ في الخامس من بدء الوحي.

ثم قال: وقال سعد لو كان نجسًا ما مسسته، في رواية الأصيلي وأبي الوقت؛ وقال: سعيد، بزيادة ياء، والأول أَوْلى، وهو سعد بن أبي وقاص، كذلك أخرجه ابن أبي شيبة عن عائشة بنت سعد، قالت: أُوذِن سعد، تعني أباها، بجنازة سعيد بن زيد بن عمرو، وهو بالعقيق، فجاءه فغسله وكفنه وحنطه. ثم أتى داره فاغتسل، ثم قال: لم أغتسل من غسله، ولو كان نجسًا ما مسسته، ولكني اغتسلت من الحر.

وروى عن سعيد بن المسيب شيء من ذلك، ففي فوائد سموَيه عن واقد المَدنيّ قال: قال سعيد بن المسيب: لو علمت أنه نجس لم أمسسه. وفي أثر سعد من الفوائد، أنه ينبغي للعالم إذا عمل عملًا يخشى أن يلتبس على من وراءه، أن يُعْلِمهَم بحقيقة الأمر لئلا يحملوه على غير محمله.

وسعد مرَّ في العشرين من الإيمان.

ثم قال: وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم "المؤمن لا ينجس" هذا طرف من حديث لأبي هُريرة مرّ موصولًا في باب "الجنب يمشي في السوق" من كتاب الغسل، ووجه الاستدلال به هو أن صفة الإِيمان لا تسلب بالموت، وإن كانت باقية فهو غير نجس، وقد بين ذلك حديث ابن عباس المذكور، قيل: وفي نسخة الصفانيّ قال أبو عبد الله: النجس القذر، وأبو عبد الله هو البخاريّ، وأراد بذلك ففي هذا الوصف، وهو النجس عن المؤمن حقيقة ومجازًا.

‌الحديث الخامس عشر

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مَنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي. فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ. تَعْنِي إِزَارَهُ.

ص: 318

قوله: عن محمد بن سيرين، في رواية ابن جريج عن أيوب، سمعت ابن سيرين، وسيأتي في باب كيف الإشعار، وقد رواه أيوب أيضًا عن حفصة بنت سيرينَ، كما سيأتي بعد أبواب، ومدار حديث أم عطية على محمد وحفصة ابني سيرين، وحفظت منه حفصة ما لم يحفظه محمد، كما سيأتي مبينًا. قال ابن المنذر: ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى متن حديث أم عطية، وعليه عَوّل الأئمة.

وقوله: عن أُم عطية الأنصارية، في رواية ابن جريج المذكورة: جاءت أمَّ عطية امرأةٌ من الأنصار اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم البصرةَ إبنًا لها، فلم تدركه، وهذا الابن قال في الفتح: ما عرفت اسمه، وكأنه كان غازيًا فقدم البصرة، فبلغ أم عطية وهي بالمدينة قدومه وهو مريض، فرحلت إليه فمات قبل أن تلقاه، وسيأتي في الأحداد ما يدل على أن قدومها كان بعد موته بيوم أو يومين، وقد مرَّ اسمها وتعريفها في الثاني والثلاثين من الوضوء.

وقولي: في الأحداد، في باب أحداد المرأة على غير زوجها، وهو قوله في الحديث، فلما كان اليوم الثالث، وعت بصفرة، قلت: لكن هذا لا تحصل به الدلالة، إلا إذا ثبت أنه في ذلك الولد، أو أنها ليس لها ولد سواه. وقوله: حين توفيت ابنته، في رواية الثقفيّ عن أيوب، وهي التي تلي هذه، وكذا في رواية ابن جريج: دخل علينا ونحن نغسل بنته، ويجمع بينهما بأن المراد أنه دخل حين شرع النسوة في الغسل، وعند النَّسائيّ أن مجيئهن إليها كان بأمره، ولفظه من رواية حفصة "ماتت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلينا، فقال: اغسلنها".

وقوله: بنته، لم تقع في شيء من روايات البخاريّ مسماة، والمشهور أنها زينب زوج أبي العاص بن الربيع، وهي أكبر بناته عليه الصلاة والسلام، وقد وردت مسماة عند مسلم عن أم عطية، في هذا من رواية عاصم، قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم:"اغسلنها"، فذكرت الحديث.

وقد خولف عاصم في ذلك، فقد أخرجه ابن ماجه عن أيوب "دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم". وهذا إسناده على شرط الشيخين، وفي المبهمات لابن بَشْكوال عن أم عطية قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم .. الحديث. وقد روى الدُّولابيّ في الذُّرِّيَّة الطاهرة عن عَمرة أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم ابنة النبيّ صلى الله عليه وسلم، فيمكن دعوى ترجيح ذلك، لوروده من طرق متعددة، ويمكن الجمع بأن تكون حضرتهما جميعًا، فقد جزم ابن عبد البَرَّ في ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميتات، وسميت ثلاث من النسوة اللاتي حضرن معها، ففي الذرية الطاهرة عن أسماء بنت عميس أنها كانت ممن غسلها، قالت: ومعنا صفية بنت عبد المطلب. ولأبي داود عن ليلى بنت قانف، بقاف ونون وفاء، الثقفية قالت: كنتُ فيمن غسلها. وروى الطبراني عن أم سليم شيئًا يومىء إلى أنها

ص: 319

حضرت ذلك أيضًا، وسيأتي بعد خمسة أبواب قول ابن سيرين: قلت: اللهم إلا أن يكون الراوي المسمى لها راويًا عن حفصة، لا عن محمد، فقد مرَّ أن أيوب روى الحديث أيضًا عن حفصة، وأن حفصة حفظت منه ما لم يحفظه محمد. وقوله: اغسلنها، قال ابن بزيزة: استدل به على وجوب غسل الميت، وهو مبنيٌّ على أن قوله فيما بعد "أن رأيتن ذلك" هل يرجع إلى الغسل أو العدد؟ والثاني أرجح، فثبت المدعى.

قال ابن دقيق العيد: لكن قوله ثلاثًا ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء، فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد، لأن قوله "ثلاثًا" غير مستقل بنفسه، فلابد أن يكون داخلًا تحت صيغة الأمر، فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل، والندب بالنسبة إلى الإيثار، وقواعد الشافعية لا تأبى ذلك.

ومن ثم ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزنيّ إلى إيجاب الثلاث، وقالوا: إن خرج منه شيء بعد ذلك يغسل موضعه، ولا يعاد غسل الميت، وهو مخالف لظاهر الحديث، وجاء عن الحسن مثله، أخرجه عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: يغسل ثلاثًا، فإن خرج منه شيء بعد فخمسًا، فإن خرج منه شيء غسل سبعًا. قال هشام: وقال الحسن: يغسل ثلاثًا، فإن خرج منه شيء غسل ما خرج، ولم يزد على الثلاث.

وقوله: ثلاثًا أو خمسًا، في رواية هشام بن حَسّان عن حفصة "اغسلنها وترًا ثلاثًا أو خمسًا" وأو هنا للترتيب لا للتخيير، قال النووي: المراد اغسلنها وترًا، وليكن ثلاثًا، فإن احتجن إلى زيادة فخمسًا، وحاصله أن الإِيثار مطلوب، والثلاث مستحبة فإن حصل الإنقاء بها لم يشرع ما فوقها، وإلا زِيد وِترا حتى يحصل الإِنقاء. والواجب من ذلك مرة عامة للبدن. وقد سبق بحث ابن دقيق العيد في ذلك قريبا.

وقال ابن العربي في قوله "أو خمسًا": إشارة إلى أن المشروع هو الإِيتار؛ لأنه نقلهنّ من الثلاث إلى الخمس، وسكت عن الأربع. وقوله: أو أكثر من ذلك، بكسر الكاف، لأنه خطاب للمؤنث، في رواية أيوب عن حفصة في الباب الذي يليه "ثلاثًا" أو خمسًا أو سبعًا، وليس في شيء من الروايات بعد قوله "أو سبعًا" التعبير بأكثر من ذلك إلَّا في رواية لأبي داود، وأما ما سواها، فإما "أو سبعًا" وإما "أو أكثر من ذلك" بالسبع، وبه قال أحمد، فكره الزيادة على السبع، وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السبع، وبه قال أحمد، فكره الزيادة على السبع، وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السبع، وسيأتي عن قتادة أن ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن أُم عطية ثلاثًا، وإلا فخمسًا، وإلا فأكثر. قال: فرأينا أن أكثر من ذلك سبع.

ص: 320

وقال المَاوَرْدِيّ: الزيادة على السبع سرف، وقال ابن المنذر: بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء، فلا أحب الزيادة على ذلك. وقوله: إن رأيتن ذلك، قال الطّيبيّ: بكسر الكاف، خطاب لأم عطية، ومعناه التفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا التشهي، وقال ابن المنذر: إنما فوّض الرأي اليهن بالشرط المذكور، وهو الإيتار. وحكى ابن التين عن بعضهم قال: يحتمل قوله "إن رأيتنَّ" أن يرجع إلى الأعداد المذكورة، ويحتمل أن يكون معناه إن رأيتن أن نفعلن ذلك، وإلا فالإنقاء يكفي.

وقوله: بماء وسدر، قال ابن العربى: هذا أصل في جواز التطهير بالماء المضاف إذا لم يسلب الماء الإطلاق. وهو مبني على الصحيح من أن غسل الميت للتطهير كما تقدم. وقوله: واجعلنَ في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، هو شك من الراوي، أي اللفظتين، والأول محمول على الثاني، لأنه نكرة في سياق الإثبات، فيصدق بكل شيء منه، وجزم في الرواية التي تلي هذه بالشق الأول، وكذا في رواية ابن جريج، وظاهره جَعْلُ الكافور في الماء، وبه قال الجمهور. وقال النخعيّ. إنما يُجعل في الحنوط بعد انهاء الغسل والتجفيف. قيل: الحكمة في الكافور مع أنه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم، أنَّ فيه تجفيفًا وتبريدًا وقوة نفوذ، وخاصية في تصليب بدن الميت، وطرد الهوام عنه، وردع ما يتخلل من الفضلات، ومنع إسراع الفساد إليه، وهو أقوى الأراييح الطيبة في ذلك، وهذا هو السر في جعله في الأخيرة، إذ لو كان في الأولى مثلًا، لأذهبه الماء.

وهل يقوم المسك مثلًا مقام الكافور إنْ نُظِر إلى مجرد التطيب؟ نعم، وإلا فلا، وقد يقال: إذا عدم الكافور قام غيره مقامه، ولو بخاصية واحدة مثلًا. وقوله: فإذا فرغتنَّ فآذِنَّني، أي اعلمنني. وقوله: فلما فرغنا، هكذا بصيغة الماضي لجماعة المتكلمين، وفي رواية الأصيليّ: فلما فرغنَ، بصيغة الماضي للجمع المؤنث.

وقوله: حَقْوه، بفتح الحاء المهملة وسكون القاف، وفي الحكم الحَقو والحِقو، بالفتح والكسر، والحَقوة والحَقا، كله الإزار، كأنه سمي بما يلاث عليه، والمراد به هنا الإزار، كما وقع مفسرًا في آخر هذه الرواية، تعني إزاره، والحقو في الأصل مَعْقِد الإزار، وأطلق على الإزار مجازًا، وسيأتي بعد ثلاثة أبواب عن محمد بن سيرين "فنزع من حقوه إزاره" والحقو في هذا على حقيقته. قاله في الفتح، وهو واضح، واعترض عليه العيني بأن الحقو لم يقل أحدٌ أنه حقيقة ومجاز، وإنما هو من المشترك، والمشترك حقيقة في معنييه أو معانيه. قلت: من محبته في الاعتراض على صاحب الفتح ذَهَل عما مرَّ عنه قريبًا، عازيًا له إلى المحكم أن تسمية الإزار حقوًا تسمية له بما يلاث عليه، وهذا هو حقيقة المجاز.

ص: 321