المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

روى عن العباس بن عبد المطلب وعليّ بن أبي طالب - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ١١

[محمد الخضر الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌باب التهجد باللَّيلِ وقوله عز وجل: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ}

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب فضل قيام الليل

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب طول السجود في قيام الليل

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ترك القيام للمريض

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثامن

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم اللَّيل

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب مَنْ نام عند السَحر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجالها ثلاثة:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ تسحر فلم ينم حتى صلّى الصبح

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب طول القيام في صلاة الليل

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب كيف صلاة صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي باللَّيل

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم باللّيل من نومه وما نسخ من قيام الليل

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أُذنه

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الدعاء والصلاة من آخر الليل وقال الله عز وجل: {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ}

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب مَنْ نام أوّل الليل وأحيا آخره

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما يكره من التشديد في العبادة

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل مَنْ تَعَارَّ من اللَّيل فصلّى

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب المداومة على ركعتي الفجر

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الضِجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مَنْ تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع

- ‌الحديث الأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الحديث بعد ركعتي الفجر

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب تعاهد ركعتي الفجر ومَنْ سماهما تطوعًا

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما يُقرأ في ركعتي الفجر

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌رجاله تسعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب التطوع

- ‌باب التطوع بعد المكتوبة

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مَنْ لم يتطوع بعد المكتوبة

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صلاة الضحى في السفر

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مَنْ لم يصل الضحى ورآه واسعًا

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صلاة الضحى في الحضر

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الركعتين قبل الظهر

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة قبل المغرب

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة النوافل جماعة

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التطوع في البيت

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌‌‌لطائف إسناده:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌ورجاله خمسة:

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مسجد قباء

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من أتى مسجد قباء كل سبت

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب إتيان مسجد قباء راكبًا وماشيًا

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب فضل ما بين القبر والمنبر

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب مسجد بيت المقدس

- ‌الحديث الثاني العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب العمل في الصلاة

- ‌باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما ينهى من الكلام في الصلاة

- ‌ الحديث الثاني

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله سبعة:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التصفيق للنساء

- ‌الحديث السابع

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب من رجع القهقرى في الصلاة أو تقدم بأمر نزل به

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب مسح الحصى في الصلاة

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب بسط الثوب في الصلاة للسجود

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما يجوز من العمل في الصلاة أي غير ما تقدم

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من صفق جاهلًا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته

- ‌باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب لا يرد السلام في الصلاة

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الخصر في الصلاة

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌خاتمة

- ‌ باب ما جاء في السهو

- ‌الحديث الأول

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب إذا صلى خمسًا

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من لم يتشهد في سجدتي السهود

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب يكبر في سجدتي السهو

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثًا أو أربعًا سجد سجدتين وهو جالس

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب السهو في الفرض والتطوع

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله أحد عشر:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الإِشارة في الصلاة

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌خاتمة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب في الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الأمر باتباع الجنائز

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أُدرج في أكفانه

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الإِذن بالجنازة

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب "فضل من مات له ولد فاحتُسِب

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسِّدْر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما يستحب أنْ يُغسل وِترًا

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب "يُبدأ بميامِنِ الميت

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مواضع الوضوء من الميت أي تستحب البداءة بها

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب يجعل الكافور في الأخيرة

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌باب نقض شعر المرأة

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب كيف الاشعار للميت

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون أي ضفائر

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب يلقي شعر المرأة خلفها

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الثياب البيض للكفن

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الكفن في ثوبين

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الحنوط للميت أي غير المحرم

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب كيف يكفن المحرم

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الكفن في القميص الذي يُكَف أو لا يُكَف

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الكفن بغير قميص

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الكفن بلا عمامة

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الكفن من جميع المال

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غُطِّي رأسه

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يُنكَر عليه

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب اتباع النساء الجنائز

- ‌الحديث الأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب "إحداد المرأة على غير زوجها

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب قول النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة القبور

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما يكره من النياحة على الميت

- ‌الحديث الخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب ليس منا من شق الجيوب

- ‌الحديث الثالث والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة

- ‌الحديث الرابع والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ليس منا من ضرب الخدود

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌رجاله سبعة

- ‌باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من جلس عند المصيبة يُعرف فيه الحزن

- ‌الحديث الثامن والخمسون

- ‌رجاله خمسة

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌رجاله أربعة

- ‌باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة

- ‌الحديث الستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصبر عند الصدمة الأولى

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزونون

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب البكاء عند المريض

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب متى يقعد إذا قام للجنازة

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام

- ‌الحديث التاسع والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من قام لجنازة يهودي أي: أو نحوه من أهل الذمة

- ‌الحديث السبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الحادي والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب حمل الرجال الجنازة دون النساء

- ‌الحديث الثاني والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

الفصل: روى عن العباس بن عبد المطلب وعليّ بن أبي طالب

روى عن العباس بن عبد المطلب وعليّ بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهم. وروى عنه أخوه عثمان والحكم بن عُتَيبة ومحمد بن المُنْكَدِر وغيرهم. مات سنة سبع عشرة. وهو ابن ثمان وسبعين سنة.

‌الحديث الستون

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ: اشْتَكَى ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ قَالَ فَمَاتَ وَأَبُو طَلْحَةَ خَارِجٌ، فَلَمَّا رَأَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ هَيَّأَتْ شَيْئًا وَنَحَّتْهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ كَيْفَ الْغُلَامُ قَالَتْ قَدْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ. وَظَنَّ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهَا صَادِقَةٌ، قَالَ فَبَاتَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمَا كَانَ مِنْهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا. قَالَ سُفْيَانُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَرَأَيْتُ لَهُمَا تِسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ.

قال أبو نعيم في "المستخرج": يقال إن هذا الحديث مما تفرد به البخاريّ عن بشر بن الحكم، يعني هذا الوجه من طريق سفيان بن عيينة، ولم يخرجه أبو نعيم ولا الإِسماعيليّ من إسحاق إلَاّ من جهة البخاريّ. وأخرجه الإسماعيليّ عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة، وهو أخو إسحاق، عن أنس، وأخرجه مسلم وابن سعد وابن حِبّان والطَّيَالِسِيّ، من طرق، عن ثابت عن أنس أيضًا. وفي رواية بعضهم ما ليس في رواية الآخر. وسأذكر ما في رواية كلٍّ من فائدة زائدة.

وقوله: اشتكى ابن لأبي طلحة، أي مرض، وليس المراد أنه صدرت منه شكوى، لكن لما كان الأصل أن المريض يحصل منه ذلك، استعمل في كل مرض لكل مريض، والابن المذكور هو أبو عمير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازجه، ويقول: ما فعل النُّغَير يا أبا عمير؟ كما يأتي في كتاب الأدب. ويأتي الكلام عليه بعد انتهاء الكلام على هذا الحديث.

بيَّن كونَه أبا عمير ابنُ حبان في روايته عن عِمارة بن زاذان عن ثابت، وزاد من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت في أوله قصة تزويج أم سليم بأبي طلحة، بشرط أن يسلم، وقال فيه: فحملت فولدت غلامًا صبيحًا، فكان أبو طلحة يحبه حبًا شديدًا، فعاش حتى تحرك، فمرض فحزن أبو طلحة عليه حزنًا شديدًا، حتى تضعضع، وأبو طلحة يغدو ويروح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراح روحة،

ص: 437

فمات الصبيّ، فأفادت هذه الرواية تسمية امرأة أبي طلحة.

ومعين قوله "وأبو طلحة" أي: خارج البيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، في أواخر النهار. وعند الإِسماعيليّ "كان لأبي طلحة ولد فتوفي، فأرسلتْ أم سليم أنسًا يدعو أبا طلحة، وأمرته أن لا يخبره بوفاة ابنه، وكان أبو طلحة صائمًا".

وقوله: هيأت شيئًا، قال الكرمانيّ أي: أعدت طعامًا لأبي طلحة وأصلحته، وقيل: هيأت حالها وتزينت، والصواب أنها هيأت أمر الصبيّ، بأنْ غسلته وكفنته، كما ورد في بعض طرقه صحيحًا، فعند أبي داود الطيالسيّ عن ثابت "فهيأت الصبي" وفي رواية حميد عند ابن سعد "فتوفي الغلام فهيأت أم سليم أمره" وفي رواية عمارة بن زاذان عن ثابت "فهلك الصبيّ، فقامت أم سليم فغسلته، وكفنته وحنطته، وسجت عليه ثوبًا".

وقوله: ونحته في جانب البيت، أي: جعلته في جانب البيت، وفي رواية جعفر عن ثابت: فجعلته في مخدعها. وقوله: هدأت، أي: سكنت، ونفْسه بسكون الفاء للأكثر، والمعنى أنَّ النفْس كانت قلقة منزعجة بعارض المرض، فسكنت بالموت. وظن أبو طلحة أن مرادها أنها سكنت بالنوم لوجود العافية. وفي رواية أبي ذَرٍ "هدأ نَفَسه" بفتح الفاء، أي سكن، لأن المريض يكون نفسه عاليًا، فإذا زال مرضه سكن، وكذا إذا مات.

وفي رواية أنس بن سيرين "هو أسكن ما كان"، ونحوه في رواية جعفر عن ثابت. وفي رواية معمر عن ثابت "أمسى هادئًا" وفي رواية حميد "بخير ما كان". ومعانيها متقاربة. وقوله: وأرجو أن يكون قد استراح، لم تجزم بذلك على سبيل الأدب، ويحتمل أنها لم تكن علمت أن الطفل لا عذاب عليه، ففوضت الأمر إلى الله تعالى، مع وجود رجائها بأنه استراح من نكد الدنيا، وقوله: وظن أبو طلحة أنها صادقة، أي بالنسبة إلى ما فهمه من كلامها، وإلا فهي صادقة بالنسبة إلى ما أرادت.

وقوله: فبات، أي معها، وقوله: فلما أصبح اغتسل، فيه كناية عن الجماع، لأن الغسل إنما يكون في الغالب منه. وقد وقع التصريح بذلك في غير هذه الرواية. ففي رواية أنس بن سيرين، فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها. وفي رواية عبد الله بن عبد الله "ثم تعرضت له فأصاب منها" وفي رواية حماد عن ثابت "ثم تطيبت" زاد جعفر عن ثابت "فتعرضت له حتى وقع بها" وفي رواية سليمان عن ثابت "ثم تصنَّعَت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها".

وقوله: فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، وزاد مسلم "قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قومًا

ص: 438

أعاروا أهل بيت عارِيَّةً فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا، قالت: فاحتسب ابنك، فغضب وقال: تركتني حتى تلطختُ، ثم أخبرتني بابني؟ وفي رواية عبد الله فقالت: يا أبا طلحة، أرأيت قومًا أعاروا قومًا متاعًا، ثم بدا لهم فيه فأخذوه، فكأنهم وجدوا في أنفسهم وزاد حماد في روايته عن ثابت "فأبوا أن يردوها" فقال أبو طلحة: ليس لهم ذلك، إن العاريَّة مؤداة إلى أهلها، ثم اتفقا، فقالت: إن الله أعارنا فلانًا، ثم أخذه منا. زاد حمّاد "فاسترجع".

وقوله: لعل أنْ يبارك الله لكما في ليلتكما، في رواية الأصيليّ "لهما في ليلتهما" وفي رواية أنس بن سيرين "اللهم بارك لهما"، ولا تعارض بينهما، فيجمع بينهما بأنه دعا بذلك، ورجا إجابة دعائه. ولم تختلف الرواة عن ثابت، وكذا عن حميد في أنه قال "بارك الله لكما في ليلتكما" وعرف من رواية أنس بن سيرين أن المراد الدعاء، وإنْ كان لفظه لفظ الخبر.

وفي رواية أنس بن سيرين من الزيادة "فولدت غلامًا" وفي رواية عبد الله بن عبد الله "فجاءت بعبد الله بن أبي طلحة". ويأتي حديث تحنيكه في تعريفه في السند. وقوله: قال سفيان، هو ابن عيينة بالإِسناد المذكور، وقوله: فقال رجل من الأنصار إلخ، هو عباية بن رفاعة، لما أخرجه سعيد بن منصور ومسدد وابن سعد والبيهقيّ في الدلائل، كلهم عن سعيد بن مسروق عن عباية قال: كانت أم أنس تحت أبي طلحة، فذكر القصة شبيهة بسياق ثابت عن أنس. وقال في آخره: فولدت له غلامًا. قال عباية: فلقد رأي لذلك الغلام سبع بنين، كلهم قد ختم القرآن.

وأفادت هذه الرواية في رواية سفيان تجوزًا في قوله لهما، لأن ظاهره أنهم من ولدهما بدون واسطة، وإنما المراد من أولاد ولدهما المدعو له بالبركة، وهو عبد الله بن أبي طلحة. وفي رواية سفيان تسعة، وفي هذه سبعة، فلعل في أحدهما تصحيفًا، أو المراد بالسبعة من ختم القرآن كله، وبالتسعة من قرأ معظمه، وله من الولد، فيما ذكر ابن سعد وغيره من أهل العلم بالأنساب، إسحاق وإسماعيل وعبد الله ويعقوب وعمر والقاسم وعمارة وإبراهيم وعمير وزيد ومحمد، وأربع من البنات، والمذكور منهم في رجال الحديث أربعة، ذكرنا تعريف من لم يسبق تعريفه في سند هذا الحديث، وهم ثلاثة مع تعريف أبي عمير.

وفي قصة أم سليم هذه من الفوائد أيضًا جواز الأخذ بالشدة، وترك الرخصة مع القدرة عليها، والتسلية عن المصائب، وتزيين المرأة لزوجها، وتعرضها لطلب الجماع منه، واجتهادها في عمل مصالحه، ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليها، وشرط جوازها أن لا تبطل حقًا لمسلم، وكان الحامل لأم سليم على ذلك المبالغة في الصبر، والتسليم لأمر الله تعالى، ورجاء إخلافه عليها ما فات منها، إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أول الحال تنكد عليه وقته، ولم تبلغ الغرض الذي أرادته، فلما علم الله صدق نيتها، بلَّغها مناها، وأصلح لها ذريتها.

ص: 439

وفيه إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من ترك شيئًا عوضه الله خيرًا منه، وبيان حال أم سليم من التجلد وجودة الرأي وقوة العزم، وقد كانت تشهد القتال، وتقوم بخدمة المجاهدين إلى غير ذلك مما انفردت به عن جميع النسوة، مما مرَّ في تعريفها في السبعين من كتاب العلم. وقد وعدتُ بالكلام على حديث "ما فعل النُّغَير يا أبا عمير" تتميمًا للفائدة، وها أنا أذكر متنه المسوق عند المصنف في كتاب "الأدب" من رواية أبي التَّيَّاح، وأذكر باقي طرقه. ثم اتبع معانيه، وما فيه من الفوائد. ولفظ المتن المذكور عن عبد الوارث عن أبي التَّيّاح عن أنس قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقًا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه فطيمًا، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغيرٌ كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا، فيأمر بالبساط الذي تحته، فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه، فيصلى بنا".

وأخرجه المصنف في باب الانبساط إلى الناس من رواية شُعبة عن أبي التَّيّاح، وأخرجه النَّسائيّ عن شعبة هكذا، ومن وجه آخر عن شعبة عن قتادة عن أنس، ومن وجه آخر عن شعبة عن محمد بن قيس عن حُمَيد عن أنس، والمشهور الأول، ويحتمل أن يكون لشعبة فيه طريق.

وقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقًا، هذا قاله أنس توطئة لما يريد ذكره من قصة الصبي، وأول حديث شعبة المذكور عن أنس قال:"إنْ كان النبي صلى الله عليه وسلم، لَيُخالطنا" ولأحمد عن المثنى بن سعيد عن أبي التَّيّاح عن أنس "كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أم سليم" وفي رواية محمد بن قيس المذكورة "كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلط بنا أهل البيت" يعني بيت أبي طلحة وأم سليم. ولأبي يعلى عن محمد بن سيرين عن أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشانا ويخالطنا.

وللنّسائيّ عن إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس: كان يأتي أم سليم، وينام على فراشها، وكان إذا مشى يتوكأ. ولابن مسعود وسعيد بن منصور عن رِبْعيّ بن عبد الله بن الجارود عن أنس: كان يزور أم سليم فتتحفه بالشيء تصنعه له.

وقوله: وكان لي أخ يقال له أبو عُمير، هو بالتصغير، وفي رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، عند أحمد: كان لي أخ صغير، وهو أخو أنس بن مالك من أمه. وفي رواية المثنى بن سعيد المارّة: وكان لها، أي أم سليم، ابن صغير، وفي رواية حميد عند أحمد: وكان لها من ابن أبي طلحة ابن يكنى أبا عُمير.

وفي رواية مروان بن معاوية عن حميد عند ابن أبي عمر: كان بُنَيٌّ لأبي طلحة. وقوله: أحسبه فطيمًا، بالنصب، وأصله فطيم، لأنه صفة أخ، وهو مرفوع، لكن تخلل بين الصفة والموصوف أحسبه، فطيم بمعنى مفطوم أي انتهى إرضاعه، وفي رواية عمارة بن زاذان عن ثابت عند ابن سعد

ص: 440

أن أبا طلحة كان له ابن، قال أحسبه فطيمًا، وفي بعض النسخ فطيم بغير ألف، وهو محمول على طريقة من يكتب المنصوب المنون بلا ألف. وعند أحمد من طريق المثنى بن سعيد مثل ما في الأصل، ولم يذكروا لأبي عُمير اسمًا بل جزم بعض الشراح بأن اسمه كنيته، وعلى هذا يكون هذا من فوائد الحديث، وهو جعل الاسم المُصَدّر بأبٍ أو أمٍّ اسمًا علمًا من غير أن يكون له اسم غيره، لكن قد يؤخذ من قول أنس في رواية ربعيّ بن عبد الله "يكنى أبا عمير" أنّ له اسمًا غير كنيته. وأخرج أبو داود والنَّسائيّ وابن ماجة عن هُشَيم عن أبي عمير بن أنس بن مالك عن عُمومة له حديثًا.

وأبو عمير هذا ذكروا أنه كان أكبر ولد أنس، وذكروا أن اسمه عبد الله، كما جزم به الحاكم أبو أحمد وغيره، فلعل أنسًا سماه باسم أخيه لأمه.، وكنّاه بكنيته، ويكون أبو طلحة سمى ابنه الذي رزقه خلفًا من أبي عُمير باسم أبي عمير، ولم يكنه بكنيته، وفي كتاب النساء لأبي الفرج بن الجوزيّ في ترجمة أم سليم عن محمد بن عمرو، وهو أبو سهل البصريّ، وفيه مقال عن حفص بن عبيد الله عن أنس أن أبا طلحة زوجَ أم سليم كان له منها ابنٌ يقال له حفصٌ، غلامٌ قد ترعرع فأصبح أبو طلحة وهو صائم في بعض شغله، فذكر قصة نحو القصة التي في الصحيح بطولها في موت الغلام، ونومها مع أبي طلحة، وقولها له أرأيت لو أن رجلًا أعارك عارية إلخ، وإعلامها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ودعائه لهما، وولادتها وإرسالها الولد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه.

وفي القصة مخالفة لما في الصحيح منها، أن الغلام كان صحيحًا فمات بغتة، ومنها أنه ترعرع، والباقي بمعناه، فعرف بها أن اسم أبي عُمير حَفص، وهو وارد على من صنَّف في الصحابة وفي المبهمات وقوله: وكان إذا جاء، أي: وكان النبي صلى الله عليه وسلم، زاد مروان بن معاوية في روايته "إذا جاء لأم سليم يُمازحه" ولأحمد عن حميد مثله، وفي أخرى "يضاحكه" وفي رواية محمد بن قيس "يهازله" وفي رواية المثنى بن سعيد عند أبي عُوانة "يفاكهه".

وقوله: يا أبا عمير، في رواية رِبعيّ بن عبد الله، فزارنا ذات يوم فقال: يا أم سليم، ما شأني أرى أبا عمير ابنك خاثر النَّفَس؟ بمعجمة ومثلثة، أي: ثقيل النفس غير نشيط. وفي رواية مروان بن معاوية وإسماعيل بن جعفر، كلاهما عن حميد، "فجاء يومًا وقد مات نغيره" زاد مروان "الذي كان يلعب به" زاد إسماعيل "فوجده حزينًا فسأل عنه، فأخبرته، فقال: يا أبا عُمير".

وفي رواية حماد بن سلَمَة فقال: ما شأن أبي عمير حزينًا؟ وفي رواية ربعيّ بن عبد الله "فجعل يمسح رأسه ويقوله" وفي رواية عِمارة بن زاذان "فكان يستقبله ويقول".

وقوله: ما فعل النُّغَير؟ بنون ومعجمة وراء مصغرًا، وكرر ذلك في رواية حماد بن سلمة وقوله: نُغَيْرٌ كان يلعب به، هو طير صغير واحدة نُغْرة، وجمعه نُغْران. قال الخطابيّ: طوير له صوت، وفيه

ص: 441

نظر، فإنه ورد في بعض طرقه أنه الصَّعْو، بمهملتين بوزن العَفو، كما في رواية ربعي، فقالت أم سليم: ماتت صَعْوَته التي كان يلعب بها، فقال: أي: أبا عُمير، مات النُّغَير، فدل على أنهما شيء واحد، فالصعو لا يوصف بحسن الصوت. قال الشاعر:

كالصعو يرتع في الرياض وإنما

حُبِس الهَزَار لأنه يترنم

قال عِياض: النُّغَير طائر معروف يشبه العصفور، وقيل هي فراخ العصافير، وقيل هي نوع من الحُمَّر، بضم المهملة وتشديد الميم ثم راء، قال: والراجح أن النُّغَير طائر أحمر المنقار، وهذا الذي جزم به الجوهريّ، وقال صاحبا العين والمحكم: الصَّعْو صغير المنقار أحمر الرأس.

وقوله: فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا إلخ، تقدم شرحه مستوفى في كتاب الصلاة في باب الصلاة على الحصير، وفي هذا الحديث فوائد جمعها أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبريّ، المعروف بابن القاصّ، الفقيه الشافعيّ، صاحب التصانيف في جزء مفرد. وذكر ابن القاص في أول كتابه أن بعض الناس عاب أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيها، ومثل ذلك بحديث أبي عُمير هذا. قال: وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة ستين وجهًا، ثم ساقها، وقد لخص في "الفتح" جميع ما ذكره، وأتبعه بما تيسر من الزوائد عليه، مع تتبع طرق الحديث، وإبداء ما في كل رواية من الفائدة.

وقد استوفيت هنا جمع ما ذكره صاحب "الفتح"، ففي الحديث استحباب التأني في المشي، وزيارة الإِخوان، وجواز زيارة الرجل للمرأة الأجنبية إذا لم تكن شابّة وأُمنت الفتنة، وتخصيص الإِمام بعض الرعية بالزيارة، ومخالطة بعض الرعية دون بعض، ومشي الحاكم وحده، وأن كثرة الزيارة لا تنقص المودة، وأن قوله "زُرْ غِيًا تزدد حبًا" مخصوص بمن يزور لطمع، وأن النهي عن كثرة مخالطة الناس مخصوص بمن يخشى الفتنة أو الضرر.

وفيه مشروعية المصافحة، لقول أنس فيه: ما مسست كفًا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخصيص ذلك بالرجل دون المرأة، وأن الذي ذكر في صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان شَثِنَ الكفين خاصٌ بِعَبَالة الجِسم لا بخشونة اللمس. وفي كاستحباب صلاة الزائر في بيت المزور، ولاسيما إذا كان الزائر ممن يتبرك به، وجواز الصلاة على الحصير، وتكرر التقرر لأنه علم أن في البيت صغيرًا، وصلى مع ذلك في البيت، وجلس فيه.

وفيه أن الأشياء على يقين الطهارة، لأن نضحهم البساط إنما كان للتنظيف، كذا قال في "الفتح"، وفيه نظر قد مرَّ الكلام فيه. وفيه أن الاختيار للمصلي أن يقوم على أروح الأحوال وأمكنها، خلافًا لمن استحب من المشددين في العبادة أن يقوم على أجهدها. وفيه جواز حمل

ص: 442

العالم علمه إلى من يستفيده منه، وفضيلة لآل أبي طلحة ولبيته، إذ صار في بيتهم قبلة يقطع بصحتها.

وفيه جواز الممازحة، وتكرير المزح، وأنها إباحة سنة لا رخصة، وأن ممازحة الصبيّ الذي لم يميز جائزة، وتكرير زيارة الممزوح معه. وفيه ترك التكبر والترفع، والفرق بين كون الكبير في الطريق فيتواقر، أو في البيت فيمزح، وأن الذي ورد في المنافق أن سره يخالف علانيته ليس على عمومه. وفيه الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه من حزنه أو غيره.

وفيه جواز الاستدلال بالعين على صاحبها، إذ استدل عليه الصلاة والسلام بالحزن الظاهر على الحزن الكامن، حتى حكم بأنه حزين، فسأل أمر عن حزنه، وفيه التلطف بالصديق، صغيرًا كان أو كبيرًا، والسؤال عن حاله، وأن الخبر الوارد في الزجر عن بكاء الصبي محمول على ما إذا بكى عن سبب عامدًا، ومن أذى بغير حق. وفيه قبول خبر الواحد، لأن الذي أجاب عن سبب حزن أبي عمير كان كذلك.

وفيه جواز تكنية من لم يولد له. وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وقص جناح الطير، إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحقق به الآخر في الحكم وفيه جواز إدخال الصيد من الحل إلى الحرم، وإمساكه بعد إدخاله خلافًا لمن منع إمساكه، وقاسه على من صاد ثم أحرم، فإنه يجب عليه الإِرسال. وفيه جواز تصغير الاسم ولو كان لحيوان، وجواز مواجهة الصغير بالخطاب، خلافًا لمن قال: الحكيم لا يواجه بالخطاب إلَاّ من يعقِل ويفهم. قال: والصواب الجواز، حيث لا يكون هناك طلب جواب، ومن ثَمّ لم يخاطبه في السؤال عن حاله، بل سأل غيره.

وفيه معاشرة الناس على قدر عقولهم، وفيه جواز قيلولة الشخص في بيت غير بيت زوجته، ولو لم تكن فيه زوجته، ومشروعية القيلولة، وجواز قيلولة الحاكم في بيت بعض رعيته، ولو كانت امرأة. وجواز دخول الرجل بيت المرأة وزوجها غائب، ولو لم يكن محرمًا إذا انتفت الفتنة.

وفيه إكرام الزائر وأن التنعم الخفيف لا ينافي السنة، وأن تشييع المَزُور الزائِرَ ليس على الوجوب، وفيه أن الكبير إذا زار قومًا واسى بينهم، فإنه صافح أنسًا، ومازح أبا عمير، ونام على فراش أم سليم، وصلى بهم في بيتهم حتى نالوا كلهم من بركته.

وفي تتبع طرقه من الفائدة الخروجُ مِن خلاف مَن شَرَط في قبول الخبر أن تتعدد طرقه، فقيل لاثنين، وقيل لثلاثة، وقيل لأربعة، وقيل حتى يستحق اسم الشهرة. فكان في جميع الطرق ما يحصل المقصود لكل أحد غالبًا، وفي جمع الطرق أيضًا، ومعرفة من رواها وكميتها العلم بمراتب

ص: 443

الرواة في الكثرة والقلة.

وفيها الاطلاع على علة الخبر بانكشاف غلط الغالط، وبيان تدليس المدلس، وتوصيل المعنعن. قال: وفيما يسره الله من جمع طرق هذا الحديث واستنباط فوائده، ما يحصل به التمييز بين أهل الفهم في النقل، وغيرهم ممن لا يهتدي لتحصيل ذلك، مع أن العين المستنبط منها واحدة، ولكن من عجائب اللطيف الخبير أنها تسقى بماء واحد، وتفضل بعضها على بعض في الأُكُل. هذا ما ذكره ابن القاصّ.

وقد قال العراقيّ في شرح الترمذيّ من هذه الأوجه ما هو واضح، ومنها الخفيّ ومنها المتعسف، وما ذكره من فائدة جمع الطرق لا خصوصية له بهذا الحديث، وقد بقي من فوائده أن بعض المالكية والخطابيّ من الشافعية استدلوا به على أن صيد المدينة لا يحرم، وتعقب باحتمال ما قاله ابن القاصّ أنه صيد في الحل ثم أُدخل الحرم، فلذلك أبيح إمساكه، وبهذا أجاب مالك في المُدَوّنة، ونقله ابن المنذر عن أحمد والكوفيين، ولا يلزم منه أن حرم المدينة لا يحرم صيده.

وأجاب ابن التين بأن ذلك كان قبل تحريم صيد حرم المدينة، وعكسه بعض الحنفية، فقال: قصة أبي عمير تدل على نسخ الخبر الدال على تحريم صيد المدينة، وكلا القولين متعقَّب، وما أجاب به ابن القاصّ من مخاطبة من لا يميز التحقق فيه جواز مواجهته بالخطاب إذ أفهم الخطاب، وكان في ذلك فائدة، ولو بالتأنيس له، وكذا في تعليمه الحكم الشرعيّ عند قصد تمرينه عليه من الصغير، كما في قصة الحسن بن عليّ لما وضع التمرة في فيه، قال له: كخ كخ، أما علمت أنّا لا نأكل الصدقة؟ كما يأتي بسطه في موضعه، إن شاء الله تعالى.

ويجوز أيضًا مطلقًا إذا كان القصد بذلك خطاب من حضر أو استفهامه ممن يعقل، وكثيرًا ما يقال للصغير الذي لا يفهم أصلًا إذا كان ظاهر الوعك: كيف أنت؟ والمراد سؤال كافله أو حامله، وذكر ابن بطال من فوائد هذا الحديث، أيضًا، استحبابَ النضح فيما لم يتيقن طهارته، وفيه أن أسماء الأعلام لا يقصد معانيها، وأن إطلاقها على المسمى لا يستلزم الكذب، لأن الصبيّ لم يكن أبًا، وقد دُعي أبا عمير، ويأتي استيفاء الكلام على هذا في باب "ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم".

وفيه جواز السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفًا، وأن ذلك لا يمتنع من النبي صلى الله عليه وسلم، كما امتنع منه انشاء الشعر. وفيه إتحاف الزائر بصنيع ما يعرف أنه يعجبه من مأكول أو غيره وفيه جواز الرواية بالمعنى، لأن القصة واحدة، وقد جاءت بألفاظ مختلفة، وفيه جواز الاقتصار على بعض الحديث، وجواز الإتيان به تارة مطولًا وتارة ملخصًا. وجميع ذلك يحتمل أن يكون من أنس، ويحتمل أن يكون من مَن بعده، والذي يظهر أن بعض ذلك منه، والكثير منه ممن بعده، وذلك يظهر من اتحاد

ص: 444