الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الكفن بغير قميص
ثبتت هذه الترجمة للأكثر، وسقطت للمستملي، ولكنه ضمَّنها الترجمة التي قبلها، فقال بعد قوله:"ولا يكفن": ومن كُفن بغير قميص، والخلاف في هذه المسألة بين الحنفية وغيرهم في الاستحباب وعدمه، والثاني عن الجمهور، وقد مرت صفة أثواب الكفن عند الأئمة الأربعة في باب الثياب البيض للكفن.
الحديث الثالث والثلاثون
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُفِّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ سَحُولَ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.
وقوله: ليس فيها قميص ولا عمامة، قد مرَّ في باب الثياب البيض للكفن، أن هذا القول يحتمل نفي وجودهما أصلًا، ويحتمل أن يراد به نفي المعدود، أي: الثلاثة خارجةً عن القميص والعمامة. وقال بعض الحَنَفية: معناه ليس فيها قميص، أي: جديد، وقيل: ليس فيها القميص الذي غسل فيه، أو ليس فيها قميص مكفوف من الأطراف. وباقي مباحثه قد مرت عند ذكره في الباب المذكور.
رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ أبو نعيم في الرابع والأربعين من الإيمان، ومرّ سفيان الثَّوريّ في السابع والعشرين منه، ومرت الثلاثة الباقية بهذا النَّسَق في الثاني من بدء الوحي.
الحديث الرابع والثلاثون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.
وهذا الحديث قد مرَّ تفسير ما فيه من الألفاظ عند ذكره في الباب المذكور.