المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌القسم الأولفي رتب المكاتبات

- ‌صدر مكاتبة إلى الأبواب الشريفة الخليفية

- ‌رسم المكاتبة إلي ولي العهود بالخلافة

- ‌إمام الزيدية باليمن

- ‌ولاة العهود بالسلطنة

- ‌أمير مكة

- ‌أمير المدينة الشريفة

- ‌صاحب اليمن

- ‌المريني صاحب بر العدوة

- ‌صاحب أفريقية

- ‌صاحب الأندلس

- ‌ملك التكرور

- ‌صاحب البرنو

- ‌صاحب الكانم

- ‌صاحب دنقلة

- ‌صاحب أمجره

- ‌صاحب ماردين

- ‌صاحب حصن كيفا

- ‌صاحب أرزن

- ‌صاحب بدليس

- ‌صاحب هراة

- ‌ملوك كيلان

- ‌الأكراد

- ‌أمراء الأتراك

- ‌عظماء الملوك بإيران وتوران وما والاهما من البلاد

- ‌الشرقية

- ‌من مجر الفرات إلى مطلع الشمس

- ‌صاحب الهند

- ‌صاحب البلغار والسرب

- ‌ملك الروم صاحب القسطنطينية

- ‌ملك الكرج

- ‌مملك سيس

- ‌ملك سنوب

- ‌ملك رودس

- ‌صاحب جزيرة المصطكا

- ‌الأذفونش ملك الأندلس

- ‌النواب

- ‌الأول: كافل الممالك الإسلامية

- ‌الثاني: نائب الشام

- ‌الثالث: نائب حلب

- ‌الرابع: نائب طرابلس

- ‌الخامس: نائب حماة

- ‌السادس: نائب صفد

- ‌القسم الأول: في أرباب السيوف

- ‌قسم الطبلخانات

- ‌قسم العشرات

- ‌القسم الثاني: في أرباب الأقلام

- ‌القسم الثالث: أهل الصلاح

- ‌الرسوم في الكتب إلى أمراء العربان

- ‌وأما المطلقات

- ‌وأما ترجمة العلامة بالقلم الشريف

- ‌القسم الثاني من الكتابفي عادات العهود والتقاليد والتفاويض والتواقيعوالمراسيم والمناشير

- ‌أولا: العهود

- ‌ثانيا: التقاليد

- ‌ثالثا: التفاويض

- ‌رابعا: التواقيع

- ‌خامسا: المراسيم

- ‌سادسا: المناشير

- ‌الطغرى التي تكون بين الطرة والبسملة

- ‌في مقادير قطع الورق

- ‌الوصايا

- ‌جملة من الوصايا التي تذكر في العهود

- ‌والتقاليد والتفاويض والتواقيع والمراسيم

- ‌القسم الثالثفي نسخ الإيمان

- ‌أ - يمين شريف يستحلف بها للمبايعة العامة

- ‌ب - أيمان أهل الكتاب

- ‌يمين اليهود

- ‌يمين النصارى

- ‌يمين السامرة

- ‌يمين المجوس

- ‌ج - أيمان طوائف من أهل البدع

- ‌الطائفة الأولى: الشيعة

- ‌ النصيرية

- ‌الإسماعيلية

- ‌الإمامية

- ‌الزيدية

- ‌الدرزية

- ‌الطائفة الثانية: الخوارج

- ‌الطائفة الثالثة: القدرية

- ‌د - في الأيمان التي يحلف بها الحكماء

- ‌القسم الرابعفي الأمانات والدفن والهدن والمواصفات والمفاسخات

- ‌أولا: الأمانات

- ‌ثانيا: الدفن

- ‌ثالثا: الهدن

- ‌رابعا: المفاسخات

- ‌القسم الخامسفي نطاق كل مملكةوما هو مضاف إليها من المدن والقلاع والرساتيق

- ‌أولا: في ذكر مملكة الديار المصرية

- ‌في ذكر كورها

- ‌الوجه القبلي

- ‌الوجه البحري

- ‌ثانيا: في ذكر المملكة الشامية

- ‌الصفقة الأولىالساحلية والجبلية

- ‌الصفقة الثانيةالقبلية

- ‌الصفقة الثالثةالشمالية

- ‌الصفقة الرابعةالشرقية

- ‌القاعدة الثانية من قواعد البلاد الشامية

- ‌حلب

- ‌القاعدة الثالثة من قواعد البلاد الشامية

- ‌حماة

- ‌القاعدة الرابعة من قواعد البلاد الشامية

- ‌طرابلس

- ‌القاعدة الخامسة من قواعد البلاد الشامية

- ‌صفد

- ‌القاعدة السادسة من قواعد البلاد الشامية

- ‌الكرك

- ‌القسم السادسفي مراكز البريد، والحمام، وهجن الثلجوالمراكب المسفرة به في البحر، والمناور والمحرقات

- ‌الباب الأول: في البريد

- ‌مركز قلعة الجبل

- ‌مراكز عزة

- ‌في ذكر مركز دمشق وما يتفرع عنه من المراكز

- ‌مراكز حلب

- ‌مراكز طرابلس

- ‌الباب الثاني: في مراكز الحمام

- ‌الباب الثالث: مراكز هجن الثلج ومراكبه

- ‌الباب الرابع: في المناور والمحرقات

- ‌القسم السابعفي أوصاف ما تدعو الحاجة إلى وصفهمما يكثر ذكره في المكاتبات

- ‌الفصل الأول: في الآلات

- ‌النوع الأول: السلاح

- ‌النوع الثاني: آلات الحصار

- ‌النوع الثالث: الآلات الملوكية

- ‌النوع الرابع: آلات السفر

- ‌النوع الخامس: آلات الصيد

- ‌النوع السادس: آلات المعاملة

- ‌النوع السابع: آلات الطرب

- ‌النوع الثامن: آلات اللعب

- ‌النوع التاسع: المسكرات وآلاتها

- ‌الفصل الثاني: في الحيوان وأنواعه

- ‌النوع الأول: في الحيوان المذلل المعد للركوب

- ‌النوع الثاني: في جليل الوحوش، سباعه وغير سباعه

- ‌النوع الثالث: في معلمات الصيد

- ‌النوع الرابع: الجوارح

- ‌النوع الخامس: الطير الجليل

- ‌النوع السادس: طيور مختلفة

- ‌الفصل الثالث: في الأمكنة

- ‌الفصل الرابع: في المياه ولوازمها

- ‌الفصل الخامس: في الكواكب

- ‌الفصل السادس: في الأزمنة

- ‌الفصل السابع: في الأنواء

الفصل: ‌في مقادير قطع الورق

يكلمه، ويلتزم تاريخ المربعة الجيشية التي كتب على حكمها، لما يترتب على ذلك من المحاسبات.

وثم فائدة تعلم، وهي أن الأمير إذا رسم له بزيادة أو تعويض نظر: فإذا كان من ذوي الألوف أو من قاربهم كتب له: (أما بعد حمد الله)، وإن كان من ذوي الطلبخانات الصغار فمن دونهم حتى جند الحلقة كتب له:(خرج الأمر الشريف). فأما إذا انتقل الأمير من إقطاع إلى غيره كتب له على العادة نحو ما ذكرناه أولا كأنه مبتدءا.

‌الطغرى التي تكون بين الطرة والبسملة

وقد جرت العادة أن تكتب للمناشير الكبار - كمقدمي الألوف والطلبخانات - طغرى بالألقاب السلطانية، تكون فوق وصل بياض فوق البسملة. ولهذه الطغراوات رجل مفرد لعملها وتحصيلها بالديوان. فإذا كتب الكاتب منشورا أخذ من تلك الطغراوات واحدة وألصقها فيما كتب به، فاعلم ذلك.

‌في مقادير قطع الورق

وأما مقادير قطع الورق الذي يكتب فيه فللعهود: القطع الكامل بقلم مختصر الطومار، وللتقاليد قطع الثلثين وقطع النصف بقلم الثلث الكبير، وللتفاويض وكبار التوقيع والمراسيم: قطع النصف وقلم الثلث الخفيف، ولما دون ذلك من التواقيع والمراسيم: قطع الثلث وقلم التوقيعات، ثم لما دون ذلك: قطع العادة وقلم الرقاع. وهكذا حكم المناشير في الترتيب.

وهذا منتهى تصل إليه، وتفصيل لائق قس عليهن وبالله التوفيق.

ص: 126

وأما المستندات فقد تقدم أن المناشير لا يكتب في آخرها المستند؛ وأما التواقيع والمراسيم والمربعات والكتب فإنها يبين فيها سبب ما كتب به؛ وأما ما كان مستند شاهده بتلقي (نائب

السلطة الشريفة) فإنه يكتب ما صورته: (بالإشارة العالية، الكافلية، الفلانية، أعلاها الله تعالى)، وأما ما كان شاهده بتلقي (أمير آخور) فإنه يكتب:(برسالة الجناب العالي، الأميري، الفلاني، أمير آخور الفلاني، ضاعف الله نعمته)؛ وأما ما كان شاهده بتلقي (الدودار) فإنه يكتب: (برسالة المجلس السامي، الأميري، الفلاني، أيده الله تعالى). وأما ما كان شاهده بتلقي صاحب ديوان الإنشاء الشريف فإنه يكتب: (حسب المرسوم)؛ وأما ما كان شاهده بتلقي صاحب ديوان الإنشاء والموقعين بدار لعدل فإنه يكتب (حسب المرسوم الشريف من دار العدل)؛ وأما ما كان شاهده من (ديوان الخاص الشريف) أو من ديوان الجيوش المصرية فيقال: (حسب المرسوم الشريف) ثم يقال فيه: (من ديوان كذا). وهذا شيء كان في المراسيم المربعة لا غير، وكان الذي يكتب في ديوان الإنشاء بما يتلقى عنهم يقال فيه:(حسب المرسوم الشريف) لا غير، كما يقال فيما يتلقاه صاحب ديوان الإنشاء، فأوجب في هذا الوقت أن يكون هذا الضابط في الجميع ليعرف المستند في الوقت الحاضر من غير تأخير.

وموضع كتابة المستند في التواقيع التي على ظهور القصص على الجانب الأيمن من الورقة، بين السطرين الأول والثاني، وفي البقية بعد التاريخ.

ص: 127

وأما أوراق الطريق فإنها لا يكتب فيها إلا: (حسب المرسوم الشريف) لا غير، وموضعها من ورقة لطريق موضعها من التواقيع التي على القصص، والله الموفق.

ص: 128