المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

خبره، أو سمعه، أو وضح له أثره - أن يتناسى - التعريف بالمصطلح الشريف

[ابن فضل الله العمري]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الأولفي رتب المكاتبات

- ‌صدر مكاتبة إلى الأبواب الشريفة الخليفية

- ‌رسم المكاتبة إلي ولي العهود بالخلافة

- ‌إمام الزيدية باليمن

- ‌ولاة العهود بالسلطنة

- ‌أمير مكة

- ‌أمير المدينة الشريفة

- ‌صاحب اليمن

- ‌المريني صاحب بر العدوة

- ‌صاحب أفريقية

- ‌صاحب الأندلس

- ‌ملك التكرور

- ‌صاحب البرنو

- ‌صاحب الكانم

- ‌صاحب دنقلة

- ‌صاحب أمجره

- ‌صاحب ماردين

- ‌صاحب حصن كيفا

- ‌صاحب أرزن

- ‌صاحب بدليس

- ‌صاحب هراة

- ‌ملوك كيلان

- ‌الأكراد

- ‌أمراء الأتراك

- ‌عظماء الملوك بإيران وتوران وما والاهما من البلاد

- ‌الشرقية

- ‌من مجر الفرات إلى مطلع الشمس

- ‌صاحب الهند

- ‌صاحب البلغار والسرب

- ‌ملك الروم صاحب القسطنطينية

- ‌ملك الكرج

- ‌مملك سيس

- ‌ملك سنوب

- ‌ملك رودس

- ‌صاحب جزيرة المصطكا

- ‌الأذفونش ملك الأندلس

- ‌النواب

- ‌الأول: كافل الممالك الإسلامية

- ‌الثاني: نائب الشام

- ‌الثالث: نائب حلب

- ‌الرابع: نائب طرابلس

- ‌الخامس: نائب حماة

- ‌السادس: نائب صفد

- ‌القسم الأول: في أرباب السيوف

- ‌قسم الطبلخانات

- ‌قسم العشرات

- ‌القسم الثاني: في أرباب الأقلام

- ‌القسم الثالث: أهل الصلاح

- ‌الرسوم في الكتب إلى أمراء العربان

- ‌وأما المطلقات

- ‌وأما ترجمة العلامة بالقلم الشريف

- ‌القسم الثاني من الكتابفي عادات العهود والتقاليد والتفاويض والتواقيعوالمراسيم والمناشير

- ‌أولا: العهود

- ‌ثانيا: التقاليد

- ‌ثالثا: التفاويض

- ‌رابعا: التواقيع

- ‌خامسا: المراسيم

- ‌سادسا: المناشير

- ‌الطغرى التي تكون بين الطرة والبسملة

- ‌في مقادير قطع الورق

- ‌الوصايا

- ‌جملة من الوصايا التي تذكر في العهود

- ‌والتقاليد والتفاويض والتواقيع والمراسيم

- ‌القسم الثالثفي نسخ الإيمان

- ‌أ - يمين شريف يستحلف بها للمبايعة العامة

- ‌ب - أيمان أهل الكتاب

- ‌يمين اليهود

- ‌يمين النصارى

- ‌يمين السامرة

- ‌يمين المجوس

- ‌ج - أيمان طوائف من أهل البدع

- ‌الطائفة الأولى: الشيعة

- ‌ النصيرية

- ‌الإسماعيلية

- ‌الإمامية

- ‌الزيدية

- ‌الدرزية

- ‌الطائفة الثانية: الخوارج

- ‌الطائفة الثالثة: القدرية

- ‌د - في الأيمان التي يحلف بها الحكماء

- ‌القسم الرابعفي الأمانات والدفن والهدن والمواصفات والمفاسخات

- ‌أولا: الأمانات

- ‌ثانيا: الدفن

- ‌ثالثا: الهدن

- ‌رابعا: المفاسخات

- ‌القسم الخامسفي نطاق كل مملكةوما هو مضاف إليها من المدن والقلاع والرساتيق

- ‌أولا: في ذكر مملكة الديار المصرية

- ‌في ذكر كورها

- ‌الوجه القبلي

- ‌الوجه البحري

- ‌ثانيا: في ذكر المملكة الشامية

- ‌الصفقة الأولىالساحلية والجبلية

- ‌الصفقة الثانيةالقبلية

- ‌الصفقة الثالثةالشمالية

- ‌الصفقة الرابعةالشرقية

- ‌القاعدة الثانية من قواعد البلاد الشامية

- ‌حلب

- ‌القاعدة الثالثة من قواعد البلاد الشامية

- ‌حماة

- ‌القاعدة الرابعة من قواعد البلاد الشامية

- ‌طرابلس

- ‌القاعدة الخامسة من قواعد البلاد الشامية

- ‌صفد

- ‌القاعدة السادسة من قواعد البلاد الشامية

- ‌الكرك

- ‌القسم السادسفي مراكز البريد، والحمام، وهجن الثلجوالمراكب المسفرة به في البحر، والمناور والمحرقات

- ‌الباب الأول: في البريد

- ‌مركز قلعة الجبل

- ‌مراكز عزة

- ‌في ذكر مركز دمشق وما يتفرع عنه من المراكز

- ‌مراكز حلب

- ‌مراكز طرابلس

- ‌الباب الثاني: في مراكز الحمام

- ‌الباب الثالث: مراكز هجن الثلج ومراكبه

- ‌الباب الرابع: في المناور والمحرقات

- ‌القسم السابعفي أوصاف ما تدعو الحاجة إلى وصفهمما يكثر ذكره في المكاتبات

- ‌الفصل الأول: في الآلات

- ‌النوع الأول: السلاح

- ‌النوع الثاني: آلات الحصار

- ‌النوع الثالث: الآلات الملوكية

- ‌النوع الرابع: آلات السفر

- ‌النوع الخامس: آلات الصيد

- ‌النوع السادس: آلات المعاملة

- ‌النوع السابع: آلات الطرب

- ‌النوع الثامن: آلات اللعب

- ‌النوع التاسع: المسكرات وآلاتها

- ‌الفصل الثاني: في الحيوان وأنواعه

- ‌النوع الأول: في الحيوان المذلل المعد للركوب

- ‌النوع الثاني: في جليل الوحوش، سباعه وغير سباعه

- ‌النوع الثالث: في معلمات الصيد

- ‌النوع الرابع: الجوارح

- ‌النوع الخامس: الطير الجليل

- ‌النوع السادس: طيور مختلفة

- ‌الفصل الثالث: في الأمكنة

- ‌الفصل الرابع: في المياه ولوازمها

- ‌الفصل الخامس: في الكواكب

- ‌الفصل السادس: في الأزمنة

- ‌الفصل السابع: في الأنواء

الفصل: خبره، أو سمعه، أو وضح له أثره - أن يتناسى

خبره، أو سمعه، أو وضح له أثره - أن يتناسى هذه الوقائع، ويتخذها فيما تضمنته الأرض من الودائع، ولا يذكر منها إلا ما اقتضاه حلمنا الذي يؤمن معه التلف، وعفونا الذي شمل وعفا الله عما سلف).

‌ثالثا: الهدن

أما الهدن فاعلم أنها تكون بين ملكين؛ وأكثر ما تكون من ملك الإسلام لملك كافر؛ وتكون إلى أجل معلوم يهادن بها أحدهما الآخر على نفسه، وعساكره، وبلاده، ورعاياه، وما يدخل في دائرته، وينضوي إلى سائرته، أو على شيء يقرر له على ذلك، وإما لا على شيء.

فأما إذا كان من الجانبين فتلك مواصفة؛ وسيأتي، فاعلم ذلك.

فأما الهدنة فسبيل الكتابة فيها بعد البسملة:

(هذا ما هادن عليه، وأجل إليه، مولانا السلطان فلان - خلد الله سلطانه، وشرف به زمانه - الملك فلان الفلاني: هادنه حين ترددت إليه رسله، وتوالت عليه كتبه، وأمله ليمهله، وسأله ليكف عنه أسله، حين أبت صفاحه أن تصفح، وسماء عجاجه بالدماء إلا أن تسفح؛ فرأى - سدد الله آراءه - أن الصلح أصلح، وأن معاملة الله اربح، وهادن هذا الملك (ويسميه) على نفسه وأهله، وولده ونسله، وجميع بلاده، وكل طارفه وتلاده، وماله من ملك ومال، وجهات وأعمال، وعسكر وجنود، وجموع وحشود، ورعايا في مملكته من المقيم والطارئ، والسائر بها والساري، هدنة مدتها لأول تاريخ هذه الساعة الراهنة وما يتلوها مدة كذا وكذا (ولهم عادة أن

ص: 211

يحسبوها مدة سنين شمسية فيحرر الكاتب حسابها بالقمرية ويذكر سنين وأشهرا وأياما وساعات حتى يستكمل السنين الشمسية المهادن عليها) يحمل فيها هذا الملك فلان إلى بيت مال المسلمين، وإلى تحت يد مولانا السلطان فلان قسيم أمير المؤمنين، في هذه المدة (ويذكر المقرر ويحرر، ثم يقول:) يقوم به هذا الملك من ماله، ومما يتكفل بجبايته من جزية أهل بلاده وخراج عماله، يقوم به (ثم يذكر أقساطه) قياما لا يحوج معه إلى مطالبه، ولا إلى تناوله بيد مغالبه.

على أن يكف مولانا السلطان عنه بأس بأسائه، وخيله المطلة عليه في صباحه ومسائه، ويضم عن بلاده أطراف جنوده وعساكره وأتباعهم، ويؤمنه من بطائهم وسراعهم، ويمنع عن بلاد هذا الملك المتاخمة لبلاده، والمزاحمة لدوافق أمداده، ويرد عنها وعما جاورها في بقية ما في مملكته، وهي كذا وكذا (وتذكر) أيدي النهب، ويكف الغارات ويمنع الأذى، ويرد من نزح من رعايا هذا الملك إليه - ما لم يدخل في دين الإسلام وشهد الشهادتين ويقر بالكلمتين المعتادتين - ويؤمن جلابة هذا الملك وتجاره والمترددين من بلاده إلى بلاد الإسلام في عوارض الأشغال، ولا يحصل عليهم ضرر في نفس ولا مال؛ وإن أخذت المتجرمة لهم مالا أو قتلت منهم أحدا أمر بإنصافهم من ذلك المتجرم، وأن يؤخذ بحقهم من ذلك المجرم. وعليه مثل ذلك فيمن يدخل إليه من بلاد الإسلام، وأن لا يفسح لنفسه ولا لأحد من جميع أهل بلاده في إيواء مسلم متنصر، ولا يرخص لذي عمى منهم ولا متبصر. وإنه كلما وردت عليه كتب مولانا السلطان فلان، أو كتب نوابه، أو أحد من المتعلقين بأسبابه، يسارع إلى امتثاله والعمل به في وقته الحاضر ولا يؤخره ولا يمهله، ولا يطرحه ولا يهمله.

وعليه أن لا يكون عونا للكفار، على بلاد الإسلام وإن دنت به أو بعدت

ص: 212

الدار، ولا يواطئ على مولانا السلطان فلان أعداءه وأولهم التتار، وأن يلتزم ما يلزمه من المسكة بالمسكنة، ويفعل ما تسكت عنه به الأسنة وما أشبهها من الألسنة؛ وعليه أن ينهي ما يتجدد عنده من أخبار الأعداء ولو كانوا أهل ملته، وينبه على سوء مقاصدهم، ويعرف ما يهم سماعه من أحوال ما هم عليه.

هذه هدنة تم عليها الصلح إلى منتهى الأجل المعين فيه ما استمسك بشروطها، وقام بحقوقها، ووقف عند حدها الملتزم به، وصرف إليها عنان اجتهاده، وبنى عليها قواعد وفائه، وصان من التكدير فيها سرائر صفاته. سأل هو في هذه الهدنة المقررة، وأجابه مولانا السلطان إليها على شروطها المحررة، وشهد به الحضور في المملكتين وتضمنته هذه الهدنة المسطرة. وبالله التوفيق). (ويؤرخ بالعربي والسرياني).

أما المواصفات: فهي ما يقرر بين ملكين على تقرير من الجانبين - كما تقدمت الإشارة إليه. وسبيل الكتابة فيها بعد البسملة:

(هذه هدنة استقرت بين السلطان فلان والسلطان فلان: هادن كل واحد منهما الآخر على الوفاء عليه، وأجل له أجلا ينتهي إليه، لما اقتضته المصلحة الجامعة، وحسمت به مواد الآمال الطامعة. تأكدت بينهما أسبابها، وفتحت بهما أبوابها، وعليهما عهد الله على الوفاء بشرطها والانتهاء إلى أمدها، ومد حبل الموادعة إلى آخر مددها، ضربا لها أجلا أوله ساعة تاريخه وإلى نهاية المدة، وهي مدة كذا (ويذكر نحو ما تقدم)؛ على أن كل واحد منهما يغمد بينه وبين صاحبه سيف الحرب، ويكف ما بينهما من السهام الراشقة، وتعقل الرماح الخطارة، وتقر على مرابطها الخيل

ص: 213