المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

المغيرة؛ وبلاد السلطان فلان كذا وكذا، وما في مملكة كل - التعريف بالمصطلح الشريف

[ابن فضل الله العمري]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الأولفي رتب المكاتبات

- ‌صدر مكاتبة إلى الأبواب الشريفة الخليفية

- ‌رسم المكاتبة إلي ولي العهود بالخلافة

- ‌إمام الزيدية باليمن

- ‌ولاة العهود بالسلطنة

- ‌أمير مكة

- ‌أمير المدينة الشريفة

- ‌صاحب اليمن

- ‌المريني صاحب بر العدوة

- ‌صاحب أفريقية

- ‌صاحب الأندلس

- ‌ملك التكرور

- ‌صاحب البرنو

- ‌صاحب الكانم

- ‌صاحب دنقلة

- ‌صاحب أمجره

- ‌صاحب ماردين

- ‌صاحب حصن كيفا

- ‌صاحب أرزن

- ‌صاحب بدليس

- ‌صاحب هراة

- ‌ملوك كيلان

- ‌الأكراد

- ‌أمراء الأتراك

- ‌عظماء الملوك بإيران وتوران وما والاهما من البلاد

- ‌الشرقية

- ‌من مجر الفرات إلى مطلع الشمس

- ‌صاحب الهند

- ‌صاحب البلغار والسرب

- ‌ملك الروم صاحب القسطنطينية

- ‌ملك الكرج

- ‌مملك سيس

- ‌ملك سنوب

- ‌ملك رودس

- ‌صاحب جزيرة المصطكا

- ‌الأذفونش ملك الأندلس

- ‌النواب

- ‌الأول: كافل الممالك الإسلامية

- ‌الثاني: نائب الشام

- ‌الثالث: نائب حلب

- ‌الرابع: نائب طرابلس

- ‌الخامس: نائب حماة

- ‌السادس: نائب صفد

- ‌القسم الأول: في أرباب السيوف

- ‌قسم الطبلخانات

- ‌قسم العشرات

- ‌القسم الثاني: في أرباب الأقلام

- ‌القسم الثالث: أهل الصلاح

- ‌الرسوم في الكتب إلى أمراء العربان

- ‌وأما المطلقات

- ‌وأما ترجمة العلامة بالقلم الشريف

- ‌القسم الثاني من الكتابفي عادات العهود والتقاليد والتفاويض والتواقيعوالمراسيم والمناشير

- ‌أولا: العهود

- ‌ثانيا: التقاليد

- ‌ثالثا: التفاويض

- ‌رابعا: التواقيع

- ‌خامسا: المراسيم

- ‌سادسا: المناشير

- ‌الطغرى التي تكون بين الطرة والبسملة

- ‌في مقادير قطع الورق

- ‌الوصايا

- ‌جملة من الوصايا التي تذكر في العهود

- ‌والتقاليد والتفاويض والتواقيع والمراسيم

- ‌القسم الثالثفي نسخ الإيمان

- ‌أ - يمين شريف يستحلف بها للمبايعة العامة

- ‌ب - أيمان أهل الكتاب

- ‌يمين اليهود

- ‌يمين النصارى

- ‌يمين السامرة

- ‌يمين المجوس

- ‌ج - أيمان طوائف من أهل البدع

- ‌الطائفة الأولى: الشيعة

- ‌ النصيرية

- ‌الإسماعيلية

- ‌الإمامية

- ‌الزيدية

- ‌الدرزية

- ‌الطائفة الثانية: الخوارج

- ‌الطائفة الثالثة: القدرية

- ‌د - في الأيمان التي يحلف بها الحكماء

- ‌القسم الرابعفي الأمانات والدفن والهدن والمواصفات والمفاسخات

- ‌أولا: الأمانات

- ‌ثانيا: الدفن

- ‌ثالثا: الهدن

- ‌رابعا: المفاسخات

- ‌القسم الخامسفي نطاق كل مملكةوما هو مضاف إليها من المدن والقلاع والرساتيق

- ‌أولا: في ذكر مملكة الديار المصرية

- ‌في ذكر كورها

- ‌الوجه القبلي

- ‌الوجه البحري

- ‌ثانيا: في ذكر المملكة الشامية

- ‌الصفقة الأولىالساحلية والجبلية

- ‌الصفقة الثانيةالقبلية

- ‌الصفقة الثالثةالشمالية

- ‌الصفقة الرابعةالشرقية

- ‌القاعدة الثانية من قواعد البلاد الشامية

- ‌حلب

- ‌القاعدة الثالثة من قواعد البلاد الشامية

- ‌حماة

- ‌القاعدة الرابعة من قواعد البلاد الشامية

- ‌طرابلس

- ‌القاعدة الخامسة من قواعد البلاد الشامية

- ‌صفد

- ‌القاعدة السادسة من قواعد البلاد الشامية

- ‌الكرك

- ‌القسم السادسفي مراكز البريد، والحمام، وهجن الثلجوالمراكب المسفرة به في البحر، والمناور والمحرقات

- ‌الباب الأول: في البريد

- ‌مركز قلعة الجبل

- ‌مراكز عزة

- ‌في ذكر مركز دمشق وما يتفرع عنه من المراكز

- ‌مراكز حلب

- ‌مراكز طرابلس

- ‌الباب الثاني: في مراكز الحمام

- ‌الباب الثالث: مراكز هجن الثلج ومراكبه

- ‌الباب الرابع: في المناور والمحرقات

- ‌القسم السابعفي أوصاف ما تدعو الحاجة إلى وصفهمما يكثر ذكره في المكاتبات

- ‌الفصل الأول: في الآلات

- ‌النوع الأول: السلاح

- ‌النوع الثاني: آلات الحصار

- ‌النوع الثالث: الآلات الملوكية

- ‌النوع الرابع: آلات السفر

- ‌النوع الخامس: آلات الصيد

- ‌النوع السادس: آلات المعاملة

- ‌النوع السابع: آلات الطرب

- ‌النوع الثامن: آلات اللعب

- ‌النوع التاسع: المسكرات وآلاتها

- ‌الفصل الثاني: في الحيوان وأنواعه

- ‌النوع الأول: في الحيوان المذلل المعد للركوب

- ‌النوع الثاني: في جليل الوحوش، سباعه وغير سباعه

- ‌النوع الثالث: في معلمات الصيد

- ‌النوع الرابع: الجوارح

- ‌النوع الخامس: الطير الجليل

- ‌النوع السادس: طيور مختلفة

- ‌الفصل الثالث: في الأمكنة

- ‌الفصل الرابع: في المياه ولوازمها

- ‌الفصل الخامس: في الكواكب

- ‌الفصل السادس: في الأزمنة

- ‌الفصل السابع: في الأنواء

الفصل: المغيرة؛ وبلاد السلطان فلان كذا وكذا، وما في مملكة كل

المغيرة؛ وبلاد السلطان فلان كذا وكذا، وما في مملكة كل منهما من الثغور والأطراف والمواني والرساتيق والجهات والأعمال: برا وبحرا، وسهلا وجبلا، نائيا ودانيا، ومن فيها: من ملكها المسمى وبنيه، وأهله وأمواله، وجنده وعساكره، وخاص ما يتعلق به وسائر رعاياه على اختلاف أنواعهم، وعلى انفرادهم واجتماعهم، البادي والحاضر، والمقيم والسائر، والتجار والسفارة، وجميع المترددين من سائر الناس أجمعين؛ على أن يكون على فلان كذا، وعلى فلان كذا (ويعين ما يعين من مال أو بلاد أو مساعدة في حرب أو غير ذلك) يقوم بذلك لصاحبه، وينهض من حقه المقرر بواجبه؛ وعليهما الوفاء المؤكد المواثيق، والمحافظة على العهد والتمسك بسببه الوثيق، هدنة صحيحة صريحة، نطقا بها، وتصادقا عليها، وعلى ما تضمنته المواصفة المستوعبة بينهما فيها، وأشهدا الله عليها بمضمونها، وتواثقا على ديونها، وشهد من حضر مقام كل منهما على هذه الهدنة وما تضمنته من المواصفة، وجرت بينهما على حكم المناصفة، رأيا فيها سكون الجماح، وغض طرف الطماح؛ وعلى أن على كل منهما رعاية ما جاوره من البلاد والرعية، وحملهم في قضاياهم على الوجوه الشريعة؛ ومن نزح من إحدى المملكتين إلى الأخرى أعيد، وما أخذ منها باليد الغاصبة استعيد؛ وبهذا ثم الإشهاد، وقريء على المسامع وعلى رؤوس الأشهاد).

‌رابعا: المفاسخات

وهي نوعان: فسخ ومفاسخة.

فالفسخ: ما وقع من أحد الجانبين، فيه نقض عهد حصلت المواثقة عليه؛ وقل أن يكون في هذا إلا ما يبعث به على ألسنة الرسل. وقد كتب عمي الصاحب شرف

ص: 214

الدين أو محمد عبد

الوهاب رحمه الله سنة دخول العساكر الإسلامية ملطية سنة أربع عشرة وسبعمائة فسخا على (التكفور) متملك (سيس) كان سببا لأن زاد قطيعته.

والذي أقول فيه: إنه إن كتب فيه، كتب بعد البسملة:

(هذا ما استخار الله تعالى فيه فلان، استخارة تبين له فيها غدر الغادر، وأظهر له بها سر الباطن ما حققه الظاهر؛ فسخ فيها على فلان ما كان بينه وبينه من المهادنة التي كان آخر الوقت الفلاني آخر مدته، وطهر السيوف الذكور فيها من الدماء إلى انقضاء عدته، وذلك حين بدا منه من واجبات النقض، وحل المعاهدة التي كانت يشد بعضها ببعض، وهي كذا وكذا (وتذكر وتعد) مما يوجب كل ذلك إخفار الذمة، ونقض العهود المرعية الحرمة، وهد قواعد الهدنة، وتخلية ما كان قد أمسك من الأعنة. كتب إنذارا، وقدم حذارا؛ وممن يشهد بوجوب هذا الفسخ، ودخول ملة تلك الهدنة في حكم النسخ، ما تشهد به الأيام، ويحكم به عليه النصر المكتتب للإسلام. وكتب هذا الفسخ عن فلان لفلان وقد نبذ إليه عهده،

ص: 215

وأنفذ إليه وأنجز وعده، بعد أن صبر مليا على ممالاته، وأقام مدة يداوي مرض وفائه ولا ينحج فيه شيء من مداواته؛ ولينصرن الله من ينصره، ويحذر من بأس مكره من يحذره.

وأمر فلان بأن يقرأ هذا الكتاب على رؤوس الأشهاد، لينقل مضمونه إلى البلاد، أنفة من أمر لا يتأدى به الإعلان، وينصب به لهذا الغادر لواء لا يقال إذا يقال: هذه اللواء لغدرة فلان بن فلان.

وأما المفاسخة: فتكون من الجهتين؛ وصورة ما يكتب فيها:

(هذا ما اختاره فلان وفلان من فسخ ما كان بينهما من المهادنة التي هي إلى آخر مدة كذا: اختارا فسخ بنائها، ونسخ أنبائها، ونقض ما أبرم من عقودها، وأكد من عهودها. جرت بينهما على رضى من كل منهما بإيقاد نار الحرب التي كانت أطفئت، وإثارة تلك الثوائر التي كانت كفيت. نبذاه على سواء بينهما، واعتقاد من كل منهما، أن المصلحة في هذا لجهته، وأسقط ما يحمله للآخر من ربقته، ورضي فيه بقضاء السيوف، وإمضاء أمر القدر والقضاء في مساقاة الحوف؛ وقد أشهدا عليهما بذلك الله وخلقه ومن حضر، ومن سمع ونظر؛ وكان ذلك في تاريخ كذا؛ والله الموفق والهادي إلى طريق الحق).

ص: 216