المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌القسم الرابع في الأمانات والدفن والهدن والمواصفات والمفاسخات ‌ ‌أولا: الأمانات فأما الأمانات فهي - التعريف بالمصطلح الشريف

[ابن فضل الله العمري]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الأولفي رتب المكاتبات

- ‌صدر مكاتبة إلى الأبواب الشريفة الخليفية

- ‌رسم المكاتبة إلي ولي العهود بالخلافة

- ‌إمام الزيدية باليمن

- ‌ولاة العهود بالسلطنة

- ‌أمير مكة

- ‌أمير المدينة الشريفة

- ‌صاحب اليمن

- ‌المريني صاحب بر العدوة

- ‌صاحب أفريقية

- ‌صاحب الأندلس

- ‌ملك التكرور

- ‌صاحب البرنو

- ‌صاحب الكانم

- ‌صاحب دنقلة

- ‌صاحب أمجره

- ‌صاحب ماردين

- ‌صاحب حصن كيفا

- ‌صاحب أرزن

- ‌صاحب بدليس

- ‌صاحب هراة

- ‌ملوك كيلان

- ‌الأكراد

- ‌أمراء الأتراك

- ‌عظماء الملوك بإيران وتوران وما والاهما من البلاد

- ‌الشرقية

- ‌من مجر الفرات إلى مطلع الشمس

- ‌صاحب الهند

- ‌صاحب البلغار والسرب

- ‌ملك الروم صاحب القسطنطينية

- ‌ملك الكرج

- ‌مملك سيس

- ‌ملك سنوب

- ‌ملك رودس

- ‌صاحب جزيرة المصطكا

- ‌الأذفونش ملك الأندلس

- ‌النواب

- ‌الأول: كافل الممالك الإسلامية

- ‌الثاني: نائب الشام

- ‌الثالث: نائب حلب

- ‌الرابع: نائب طرابلس

- ‌الخامس: نائب حماة

- ‌السادس: نائب صفد

- ‌القسم الأول: في أرباب السيوف

- ‌قسم الطبلخانات

- ‌قسم العشرات

- ‌القسم الثاني: في أرباب الأقلام

- ‌القسم الثالث: أهل الصلاح

- ‌الرسوم في الكتب إلى أمراء العربان

- ‌وأما المطلقات

- ‌وأما ترجمة العلامة بالقلم الشريف

- ‌القسم الثاني من الكتابفي عادات العهود والتقاليد والتفاويض والتواقيعوالمراسيم والمناشير

- ‌أولا: العهود

- ‌ثانيا: التقاليد

- ‌ثالثا: التفاويض

- ‌رابعا: التواقيع

- ‌خامسا: المراسيم

- ‌سادسا: المناشير

- ‌الطغرى التي تكون بين الطرة والبسملة

- ‌في مقادير قطع الورق

- ‌الوصايا

- ‌جملة من الوصايا التي تذكر في العهود

- ‌والتقاليد والتفاويض والتواقيع والمراسيم

- ‌القسم الثالثفي نسخ الإيمان

- ‌أ - يمين شريف يستحلف بها للمبايعة العامة

- ‌ب - أيمان أهل الكتاب

- ‌يمين اليهود

- ‌يمين النصارى

- ‌يمين السامرة

- ‌يمين المجوس

- ‌ج - أيمان طوائف من أهل البدع

- ‌الطائفة الأولى: الشيعة

- ‌ النصيرية

- ‌الإسماعيلية

- ‌الإمامية

- ‌الزيدية

- ‌الدرزية

- ‌الطائفة الثانية: الخوارج

- ‌الطائفة الثالثة: القدرية

- ‌د - في الأيمان التي يحلف بها الحكماء

- ‌القسم الرابعفي الأمانات والدفن والهدن والمواصفات والمفاسخات

- ‌أولا: الأمانات

- ‌ثانيا: الدفن

- ‌ثالثا: الهدن

- ‌رابعا: المفاسخات

- ‌القسم الخامسفي نطاق كل مملكةوما هو مضاف إليها من المدن والقلاع والرساتيق

- ‌أولا: في ذكر مملكة الديار المصرية

- ‌في ذكر كورها

- ‌الوجه القبلي

- ‌الوجه البحري

- ‌ثانيا: في ذكر المملكة الشامية

- ‌الصفقة الأولىالساحلية والجبلية

- ‌الصفقة الثانيةالقبلية

- ‌الصفقة الثالثةالشمالية

- ‌الصفقة الرابعةالشرقية

- ‌القاعدة الثانية من قواعد البلاد الشامية

- ‌حلب

- ‌القاعدة الثالثة من قواعد البلاد الشامية

- ‌حماة

- ‌القاعدة الرابعة من قواعد البلاد الشامية

- ‌طرابلس

- ‌القاعدة الخامسة من قواعد البلاد الشامية

- ‌صفد

- ‌القاعدة السادسة من قواعد البلاد الشامية

- ‌الكرك

- ‌القسم السادسفي مراكز البريد، والحمام، وهجن الثلجوالمراكب المسفرة به في البحر، والمناور والمحرقات

- ‌الباب الأول: في البريد

- ‌مركز قلعة الجبل

- ‌مراكز عزة

- ‌في ذكر مركز دمشق وما يتفرع عنه من المراكز

- ‌مراكز حلب

- ‌مراكز طرابلس

- ‌الباب الثاني: في مراكز الحمام

- ‌الباب الثالث: مراكز هجن الثلج ومراكبه

- ‌الباب الرابع: في المناور والمحرقات

- ‌القسم السابعفي أوصاف ما تدعو الحاجة إلى وصفهمما يكثر ذكره في المكاتبات

- ‌الفصل الأول: في الآلات

- ‌النوع الأول: السلاح

- ‌النوع الثاني: آلات الحصار

- ‌النوع الثالث: الآلات الملوكية

- ‌النوع الرابع: آلات السفر

- ‌النوع الخامس: آلات الصيد

- ‌النوع السادس: آلات المعاملة

- ‌النوع السابع: آلات الطرب

- ‌النوع الثامن: آلات اللعب

- ‌النوع التاسع: المسكرات وآلاتها

- ‌الفصل الثاني: في الحيوان وأنواعه

- ‌النوع الأول: في الحيوان المذلل المعد للركوب

- ‌النوع الثاني: في جليل الوحوش، سباعه وغير سباعه

- ‌النوع الثالث: في معلمات الصيد

- ‌النوع الرابع: الجوارح

- ‌النوع الخامس: الطير الجليل

- ‌النوع السادس: طيور مختلفة

- ‌الفصل الثالث: في الأمكنة

- ‌الفصل الرابع: في المياه ولوازمها

- ‌الفصل الخامس: في الكواكب

- ‌الفصل السادس: في الأزمنة

- ‌الفصل السابع: في الأنواء

الفصل: ‌ ‌القسم الرابع في الأمانات والدفن والهدن والمواصفات والمفاسخات ‌ ‌أولا: الأمانات فأما الأمانات فهي

‌القسم الرابع

في الأمانات والدفن والهدن والمواصفات والمفاسخات

‌أولا: الأمانات

فأما الأمانات فهي أقواها دلالة على اشتداد سلطان من كتب عنه الأمان إذ كان يؤمن الخائف أمنا لا عوض عنه في عاجل ولا آجل. ويختلف الشأن في ذلك، ويجمع المقاصد أن يكتب بعد البسملة:

(هذا أمان الله تعالى، وأمان نبيه سيدنا محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وأماننا لفلان ابن فلان الفلاني (ويذكر أشهر أسمائه وتعريفه) على نفسه وأهله وماله، وجميع أصحابه وأتباعه وكل ما يتعلق به: من قليل وكثير، وجليل وحقير، أمانا لا يبقى معه خوف ولا جزع في أول أمره ولا آخره، ولا عاجله ولا آجله، يخص ويعم، وتصان به النفس والأهل والولد والمال وكل ذات اليد. فليحضر هو وبنوه، وأهله وذووه وأقربوه، وغلمانه وكل حاشيته، وجميع ما يملكه من دانيته وقاصيته، وليصل بهم إلينا، ويفد على حضرتنا في ذمام الله وكلاءته وضمان هذا الأمان، له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يناله مكروه منا، ولا من أحد من قبلنا، ولا يتعرض إليه بسوء ولا أذى، ولا يرنق له مورد بقذى؛ وله منا الإحسان، والصفاء بالقلب واللسان، والرعاية التي تؤمن سربه، وتهنئ شربه، ويطمئن بها خاطره، ويرفرف عليها كالسحاب لا يناله إلا ماطره.

فليحضر واثقا بالله تعالى وبهذا الأمان الشريف؛ وقد تلفظنا له به ليزداد وثوقا، ولا يجد بعده سوء الظن إلى قلبه طريقا؛ وسبيل كل واقف عليه إكرامه في حال حضوره، وإجراؤه على أحسن ما عهد من أموره، وليكن له ولكل من يحضر معه وما

ص: 208