المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مُشْرِكَةً} الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا - التفسير المنير - الزحيلي - جـ ١٨

[وهبة الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌سورة المؤمنون

- ‌تسميتها وفضلها:

- ‌مناسبة السورة لما قبلها:

- ‌ما اشتملت عليه السورة:

- ‌خصال المؤمنين

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌من أدلة وجود الله وقدرته

- ‌1 -خلق الإنسان

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌2 -خلق السموات وإنزال الأمطار وتسخير الأنعام

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌خلق السموات:

- ‌المطر والنبات:

- ‌أحوال الأنعام:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌القصة الأولى-قصة نوح عليه السلام

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌القصة الثانية-قصة هود عليه السلام

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌القصة الثالثة-قصص صالح ولوط وشعيب وغيرهم عليهم السلام

- ‌الإعراب:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌القصة الرابعة-قصة موسى وهارون عليهما السلام

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌القصة الخامسة-قصة عيسى وأمه مريم عليهما السلام

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌مبادئ التشريع في الحياة

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌صفات المسارعين في الخيرات

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌إنكار أعمال الكفار ومشركي قريش وأسبابها

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌نزول الآية (67):

- ‌نزول الآية (76):

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌نعم الله العظمى على عباده

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌إنكار المشركين البعث وإثباته بالأدلة القاطعة

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌ الأول

- ‌التفسير والبيان:

- ‌والثاني:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌نفي الولد والشريك لله تعالى

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌إرشادات إلى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌تمني الإنسان عند الموت الرجوع إلى الدنيا ليعمل صالحا

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌موازين النجاة في حساب الآخرة

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌التنبيه على قصر مدة اللبث في الدنيا وعقاب المشركينورحمة المؤمنين

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌سورة النور

- ‌تسميتها:

- ‌مناسبتها لما قبلها:

- ‌فضلها:

- ‌مشتملاتها:

- ‌ميزة سورة النور

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌الحكم الأول والثانيحد الزنى وحكم الزناة

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌وحكمة حد الزنى:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌1 - تحريم الزنى:

- ‌2 - وجوب الحد في الزنى:

- ‌3 - صاحب الولاية في إقامة الحد:

- ‌4 - أداة الجلد:

- ‌5 - صفة الجلد وطريقة الضرب ومكانه عند الجمهور:

- ‌6 - الشفاعة في الحدود:

- ‌7 - الترغيب في إقامة الحدود:

- ‌8 - حضور إقامة الحد:

- ‌9 - حكمة الحد:

- ‌10 - هل الآية منسوخة

- ‌11 - عموم التحريم:

- ‌الحكم الثالثحد القذف

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌الحكم الرابعحكم اللعانأو قذف الرجل زوجته

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌1 - آيات اللعان وآية القذف:

- ‌2 - وحكمة اللعان:

- ‌3 - هل ألفاظ اللعان شهادات أم أيمان

- ‌4 - شروط المتلاعنين:

- ‌5 - وترتب على الخلاف السابق أيضا الاختلاف في ملاعنة الأخرس

- ‌6 - إذا قذف الرجل زوجته بعد الطلاق

- ‌7 - إذا قذف زوجته ثم زنت

- ‌8 - إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى، أحدهم زوجها

- ‌9 - إذا أبى الزوج اللعان

- ‌10 - كيفية اللعان:

- ‌11 - آثار اللعان وما يترتب عليه: يترتب على اللعان:

- ‌أولا

- ‌ثانيا

- ‌ثالثا

- ‌12 - ما يحتاج إليه اللعان:

- ‌13 - إذا قذف الرجل مع زوجته أجنبيا:

- ‌14 - استدل بمشروعية اللعان على جواز الدعاء باللعن على كاذب معين

- ‌15 - قال العلماء: لا يحل للرجل قذف زوجته

- ‌الحكم الخامسقصة الإفك

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول أو قصة الإفك في السنة النبوية الصحيحة:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌جزاء القذفة الأخروي في قصة الإفك

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌الحكم السادسالاستئذان لدخول البيوت وآدابه

- ‌الإعراب:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌نزول الآية (27):

- ‌نزول الآية (29):

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌الحكم السابعحكم النظر والحجاب

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌الحكم الثامن والتاسع والعاشرزواج الأحرار ومكاتبة الأرقاء والإكراه على الزنى

- ‌الإعراب:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌نزول الآية (33):

- ‌نزول آية: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ}:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌الحكم الثامن-ما يتعلق بالزواج:

- ‌الحكم التاسع-مكاتبة الأرقاء:

- ‌الحكم العاشر-الإكراه على البغاء:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌الله منوّر السموات والأرض بدلائل الإيمان وغيرها

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة

- ‌أحدهما:

- ‌الثاني:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌المؤمنون المهتدون بنور الله تعالى

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌حال الكافرين في الدنيا وخسرانهم في الآخرة

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌الأدلة الكونية على وجود الله وتوحيده

- ‌الإعراب

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌النوع الأول-تسبيح المخلوقات:

- ‌النوع الثاني-إنزال المطر:

- ‌النوع الثالث-اختلاف الليل والنهار:

- ‌النوع الرابع-أنواع المخلوقات:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌البقاء على الضلال والنفاق بالرغم من البيان الشافي

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌الطاعة والامتثال عند المؤمنين

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌أصول دولة الإيمان

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌الحكم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرحالات الاستئذان في داخل الأسرة وتخفيف الثياب الظاهرةعن العجائز

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌الحكم الحادي عشر:

- ‌الحكم الثاني عشر:

- ‌الحكم الثالث عشر:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌إباحة الأكل من بيوت معينة دون إذن

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌الأولى-في نفي الحرج عن الأكل من بيوت معينة:

- ‌الثانية-رفع الإثم عن المعذورين في التخلف عن الجهاد:

- ‌الثالثة-نفي الحرج عن الناس في مؤاكلة المرضى

- ‌سبب نزول آية: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً}:

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

- ‌الاستئذان عند الخروج وأدب خطاب النبي صلى الله عليه وسلموالتحذير من مخالفة أمره

- ‌الإعراب:

- ‌البلاغة:

- ‌المفردات اللغوية:

- ‌سبب النزول:

- ‌نزول الآية (63):

- ‌المناسبة:

- ‌التفسير والبيان:

- ‌فقه الحياة أو الأحكام:

الفصل: مُشْرِكَةً} الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا

مُشْرِكَةً} الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرثد: «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» الآية، فلا تنكحها.

وقال المفسرون: الآية إما أنها نزلت في مرثد بن أبي مرثد المذكور، وإما في جماعة من فقراء المهاجرين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في التزوج ببغايا من الكتابيات والإماء اللائي كن بالمدينة، فأنزل الله فيهم هذه الآية.

وظاهر الآية تحريم العفيفة على الزاني، والزانية على العفيف.

‌التفسير والبيان:

{الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ} : هذه الآية شروع في بيان الأحكام التي أشير إليها في الآية السابقة: {سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها} ، وهي تبين حد الزناة.

والمعنى أن عقوبة الزانية والزاني الحرين البالغين العاقلين البكرين غير المحصنين بالزواج هي الجلد لكل منهما مائة جلدة. والحكمة في البدء في حد الزنى بالمرأة وفي حد السرقة بالرجل؛ لأن دواعي الزنى تحدث غالبا من المرأة، وعاره عليها أشد، وأثره فيها أدوم، وأما السرقة فالغالب وقوعها من الرجال، وهم عليها أجرأ من النساء وأخطر، فقدموا عليهن.

وظاهر الآية أن حد الزناة مطلقا هو الجلد مائة، لكن ثبت في السنة القطعية المتواترة التفريق بين حد المحصن وغير المحصن، أما حد المحصن فهو الرجم بالحجارة حتى الموت، بالسنة القولية والفعلية؛

أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة» .

وأخرج أصحاب الكتب الستة ما عدا ابن ماجه، ومالك في الموطإ وأحمد في مسنده عن أبي هريرة

ص: 125

وزيد بن خالد الجهني أن أعرابيين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما:

يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفا-أجيرا-على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت ابني منه بمئة شاة ووليدة-أمة-فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا: الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى: الوليدة والغنم ردّ عليك، وعلى ابنك مائة جلدة، وتغريب عام، واغد يا أنيس-رجل من أسلم-إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» فغدا عليها، فاعترفت، فرجمها.

وروى جماعة من الصحابة في الصحاح وغيرها بالنقل المتواتر أن ماعز بن مالك الأسلمي اعترف بالزنى أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد أربع مرات، فأمر الرسول برجمه.

وروى مسلم وأحمد وأبو داود عن بريدة أن امرأة من بني غامد أقرت بالزنى، فرجمها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن وضعت.

وأنكر الخوارج مشروعية حد الرجم؛ لأنه لا يتنصف، فلا يصح أن يكون حدا للمحصنات من الحرائر، والله تعالى جعل حد الإماء نصف حد المحصنات الحرائر في قوله:{فَإِذا أُحْصِنَّ، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ} [النساء 25/ 4]، ولأن الرجم لم يذكر في القرآن في حد الزنى، ولأن آية الجلد عامة لكل الزناة، فلا تخصص بخبر الواحد المروي في حد الرجم.

ورد الجمهور على تلك الأدلة بأن التنصيف وارد في الجلد، فبقي ما عداه وهو الرجم على عمومه، وبأن الأحكام الشرعية كانت تنزل بحسب تجدد المصالح، فلعل المصلحة التي اقتضت وجوب الرجم حدثت بعد نزول آية الجلد، وأما تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد فهو جائز عندنا، بل إن أحاديث الرجم ثابتة بالتواتر المعنوي، والآحاد في تفاصيل الصور والخصوصيات.

ص: 126

وشروط الإحصان: البلوغ والعقل والحرية والدخول في زواج صحيح، وأضاف أبو حنيفة ومالك شرط الإسلام، فلا يرجم الذمي، ورد عليهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم يهوديين.

وأما حد غير المحسن وهو البكر: فليس الجلد مائة جلدة فقط، وإنما يضم إليه تغريب (نفي) سنة، بدليل ما ثبت في السنة، ومنها قصة العسيف المتقدمة:«وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» ومنها

ما رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا البخاري والنسائي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيّب بالثيّب جلد مائة والرّجم» إلا أن جلد الثيب لم يستقر عليه التشريع المعمول به في السنة النبوية، وأصبح المطبق هو الرجم فقط، كما تقدم.

والقول بالتغريب هو رأي الجمهور، وقال أبو حنيفة: ليس التغريب من الحد، وإنما هو تعزير مفوض إلى رأي الإمام وحكمه. وما يزال الظاهرية يقولون بوجوب جلد الثيب ورجمه، أخذا بحديث عبادة السابق.

وعموم قوله تعالى: {الزّانِيَةُ وَالزّانِي} يشمل المسلم والكافر، غير أن الحربي لا يحد حد الزنى؛ لأنه لم يلتزم أحكامنا، وأما الذمي فيجلد في رأي الجمهور، وروي عن مالك رحمه الله أن الذمي لا يجلد إذا زنى.

{وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ} أي لا يحملنكم العطف والشفقة على ترك حد الزناة، فهو حكم الله تعالى، ولا يجوز تعطيل حدود الله، والواجب التزام النص، والغيرة على حرمات الله، كما

قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة عن عائشة رضي الله عنها: «والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» .

{إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} أي فأقيموا الحدود على من زنى،

ص: 127

وشددوا عليه الضرب غير المبرح ليرتدع هو وأمثاله، إن كنتم تصدقون بالله وبالآخرة التي يجري فيها الحساب والجزاء. وهذا ترغيب شديد وحض أكيد وإلهاب على تطبيق وتنفيذ حدود الله. وفي ذكر اليوم الآخر تذكير للمؤمنين بما فيه من العقاب تأثرا بعاطفة اللين في استيفاء الحد،

جاء في الحديث: «يؤتى بوال نقص من الحد سوطا، فيقال له: لم فعلت ذلك؟ فيقول: يا ربّ رحمة بعبادك فيقول له: أنت أرحم بهم مني! فيؤمر به في النار» .

{وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} أي ولتكن إقامة الحد علانية، أمام فئة من المسلمين، زيادة في التنكيل للزانيين، فإنهما إذا جلدا بحضرة الناس كان ذلك أبلغ في زجرهما، وأنجع في ردعهما، وأكثر تقريعا وتوبيخا وتأنيبا لهما.

والطائفة: أقلها واحد، وقيل: اثنان فأكثر، وقيل: ثلاثة نفر فصاعدا، وقيل: أربعة نفر فصاعدا؛ لأنه لا يكفي في شهادة الزنى إلا أربعة فأكثر، وقيل: خمسة، وقيل: عشرة فصاعدا.

وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي نفر من المسلمين، ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا. وهذا أولى الآراء في تقديري.

ويثبت الزنى بأحد أمور ثلاثة:

1 -

الإقرار أو الاعتراف: وهذا هو الواقع فعلا في عهود الإسلام.

2 -

البينة أو الشهادة: أي شهادة أربعة رجال أحرار عدول مسلمين على التلبس بالزنى فعلا، ورؤية ذلك بالعين المجردة، وهذا نادر جدا لم يحصل إلا قليلا.

3 -

الحبل عند المرأة بلا زوج معروف لها.

ص: 128