الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإعراب:
{يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ} {يَغُضُّوا} مجزوم بجواب قل، و {مِنْ} هنا لبيان الجنس.
وقال الزمخشري: للتبعيض. وزعم الأخفش أنها زائدة، أي قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، والأكثرون على خلافه؛ لأن من لا تزاد في حال الإيجاب، وإنما تزاد حال النفي.
{غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} {غَيْرِ} بالجر: صفة ل {التّابِعِينَ} أو بدل منهم؛ لأنه ليس بمعرفة صحيحة؛ لأنه ليس بمعهود. وقرئ بالنصب غير على الحال أو الاستثناء. قال مكي رحمه الله تعالى: ليس في كتاب الله تعالى آية أكثر ضمائر من هذه، جمعت خمسة وعشرين ضميرا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع.
البلاغة:
{يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ} فيه إيجاز بالحذف، أي عما حرّم الله، لا عن كل شيء.
{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} مجاز مرسل، والمراد مواقع الزينة، من إطلاق الحال وإرادة المحل، مبالغة في الأمر بالتستر والتصون.
المفردات اللغوية:
{يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ} أي يكفّوا البصر عما لا يحل لهم النظر إليه. {وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} عما لا يحل لهم فعله بها. وسبب التفرقة بين غض البصر بذكر {مِنْ} وبين حفظ الفروج دون ذكر من: أن غض البصر فيه توسع؛ إذ يجوز النظر إلى المحارم فيما عدا ما بين السرة والركبة، وإلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها، وقدميها في إحدى الروايتين، وأما أمر الفروج فمضيق، كما ذكر
في الكشاف، وكفاك فرقا أن أبيح النظر إلا ما استثني منه، وحظر الجماع إلا ما استثني منه، أي فالأصل في الفروج الحظر، وفي النظر الإباحة. وتقديم الغض على حفظ الفرج لأن النظر بريد الزنى.
{أَزْكى} خير وأطهر. {إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ} بالأبصار والفروج، فيجازيهم عليه.
{يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ} فلا ينظرن إلى ما لا يحل لهن النظر إليه من الرجال. {وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} بالتستر أو التحفظ عن الزنى، أي بحفظ فروجهن عما لا يحل لهن فعله بها. {يُبْدِينَ} يظهرن. {زِينَتَهُنَّ} كالحلي والثياب والأصباغ، أو لا يظهرن مواضع الزينة لمن لا يحل أن تبدي له. {إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها} عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم، فإن في سترها حرجا. وقيل: المراد هو الوجه والكفان، فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد وجهين؛ لأنها ليست بعورة، والوجه الثاني يحرم؛ لأنه مظنة الفتنة. قال البيضاوي: والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم القريب النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة والتعليم والمعاملة وتحمل الشهادة.
{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ} أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالخمار: وهو ما تغطي به المرأة رأسها، والجيوب: جمع جيب: وهو فتحة في أعلى الجلباب (أو الثوب) يبدو منها بعض الصدر. {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} أي الخفية، أو مواضع الزينة، وهي ما عدا الوجه والكفين، وكرر ذلك لبيان من يحل له الإبداء ومن لا يحل له. {إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ} أزواجهن، جمع بعل: أي زوج، فإنهم هم المقصودون بالزينة، ولهم أن ينظروا إلى جميع بدن الزوجة، حتى الفرج مع الكراهة. {أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ.}. إلى قوله:{أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ} رفعا للحرج بسبب كثرة المعاشرة والمخالطة والمداخلة، وقلة توقع الفتنة من قبلهم، لما في الطباع من النفرة عن مماسة الأقارب، فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والركبة، فيحرم نظره لغير الأزواج. وخرج بقوله:{نِسائِهِنَّ} الكافرات، فلا يجوز في رأي الجمهور للمسلمات الكشف أمامهن؛ لأنهن لا يتحرجن عن وصفهن للرجال. وأجاز الحنابلة ذلك؛ لأن المراد جنس النساء أو كلهن.
وما ملكت أيمانهن: هم العبيد والجواري (الإماء).
{أَوِ التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ} {الْإِرْبَةِ} الحاجة إلى النساء، أي غير أولي الحاجة إلى النساء، وهم الشيوخ الهرمى الذين لا يحدث لهم انتشار ذكر، وقيل: البله الذين يتبعون الناس لفضل طعامهم، ولا يعرفون شيئا من أمور النساء، وفي المجبوب والخصي خلاف. {أَوِ الطِّفْلِ} الأطفال، لعدم تمييزهم. {لَمْ يَظْهَرُوا} لم يطلعوا على عورات النساء للجماع، ولم يعرفوا ذلك؛ لعدم بلوغهم حد الشهوة أو لصغرهم، فيجوز الإبداء لهم ما عدا ما بين السرة والركبة.
و {الطِّفْلِ} جنس وضع موضع الجمع، اكتفاء بدلالة الوصف، أو أنه يطلق على الواحد والجمع.