الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«إذا أتى الرجل الرجل، فهما زانيان» وحده عند المالكية والحنابلة: الرجم، ويرى بعض الحنابلة أن الحد في اللواط القتل، إما برميه من شاهق، وإما بهدم حائط عليه، وإما برميه بالحجارة.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يعزر اللوطي فقط، ولا يحد؛ إذ ليس في اللواط اختلاط أنساب، ولا يترتب عليه غالبا حدوث منازعات تؤدي إلى قتل اللائط، وليس هو زنى، ولا يتعلق به المهر، فلا يتعلق به الحد، ولأنه صلى الله عليه وسلم أباح قتل المسلم بإحدى ثلاث: زنى المحصن، وقتل النفس بغير حق، والردة. ولم يذكر فاعل اللواط؛ لأنه لا يسمى زانيا، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى في اللواط بشيء.
واتفق الفقهاء على أن السحاق والاستمناء باليد يشرع فيه التعزير والتأديب والتوبيخ.
وأما إتيان البهائم: فاتفق أئمة المذاهب الأربعة على تعزير فاعله بما يراه الحاكم رادعا له؛ لأن الطبع السليم يأبى ذلك، وفي سنن النسائي عن ابن عباس:
«ليس على الذي يأتي البهيمة حد» وهذا موقوف له حكم المرفوع.
وأما إتيان الميتة: ففيه عند الجمهور غير المالكية التعزير؛ لأن هذا ينفر الطبع منه، فلا يحتاج إلى حد زاجر، وإنما يكفي فيه التأديب.
وأوجب المالكية فيه الحد؛ لأنه وط ء في فرج آدمية، فأشبه وط ء المرأة الحية. والخلاصة: أن كل فعل من هذه الأفعال حرام منكر، يجب اجتنابه.
2 - وجوب الحد في الزنى:
وهذا هو الذي استقر عليه التشريع، وكانت عقوبته في مبدأ الإسلام حبس المرأة، وتعيير الرجل وإيذاءه بالقول: لقوله تعالى: {وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ، فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، حَتّى يَتَوَفّاهُنَّ الْمَوْتُ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ
سَبِيلاً. وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما، فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا، فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللهَ كانَ تَوّاباً رَحِيماً} [النساء 15/ 4 - 16].
ثم نسخ ذلك، بدليل ما أخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه من الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيّب بالثيب جلد مائة والرجم» .
وحد الزنى نوعان: حد الثيب (المتزوج) وحد البكر (غير المتزوج).
أ-أما حد الثيب: فهو باتفاق جماهير العلماء الرجم فقط، للأحاديث المتقدمة القولية والفعلية الدالة على مشروعيته، والتي بلغت مبلغ التواتر، فيخصص بها عموم القرآن، كما أنه في رأي الجمهور يخصص القرآن بخبر الواحد.
وفي رأي الظاهرية وإسحاق وأحمد في رواية عنه: الجلد والرجم، عملا بظاهر حديث عبادة المتقدم.
ويرى الخوارج أن حد الثيب هو جلد مائة فقط، وأما الرجم فهو غير مشروع، للأدلة السابقة الثلاثة، والتي أجيب عنها.
واتفق الفقهاء على أن حد الثيب من الأرقاء هو الجلد فقط كحد البكر، وأنه لا رجم في الأرقاء.
ب-وأما حد البكر: فهو في رأي الحنفية الجلد مائة فقط، دون تغريب، عملا بصريح الآية، ولا يزاد عليها شيء بخبر الواحد، وأما التغريب فهو مفوض إلى رأي الإمام حسبما يرى من المصلحة في ذلك.
وهو في رأي الجمهور: الجلد مائة ونفي عام، فيغرب في رأي الشافعية والحنابلة إلى بلد آخر بعيد عن بلده بمقدار مسافة القصر (89 كم)
لحديث عبادة