الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأنه خرج عن سؤال كما تقدم.
المسألة السادسة: مفهوم المكان
.
ومثاله: احتجاج الظاهرية على أن المعتكف يباح له مباشرة النساء في غير المسجد، بقوله تعالى:{ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} فإن مفهومه: فإن كنتم في غير المساجد فباشروهن، وإنما لم نقل نحن به، لأنه خرج مخرج الغالب، إذ غالب أحوال المعتكف أن يكون في المسجد، ولا يخرج عنه إلا لضرورة، وقد قدمنا أنه لا يعمل بما خرج مخرج الغالب من المفهومات.
المسألة السابعة: مفهوم اللقب
.
ومثاله: احتجاج الشافعية على أن التيمم لا يجوز بغير
التراب، بقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لنا الأرض كلها مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورا، فإن مفهوم أن غير التراب لا يكون طهورا.
واعلم أن هذه المفهومات تتفاوت في القوة والضعف على حسب ما هو مشروح في الكتاب الكبار لكن مفهوم اللقب لم يقل به أحد من العلماء إلا الدقاق، وبعض الحنابلة.
فهذا تمام الكلام في المفهوم، وبه تم الكلام في القول.