الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنفية تخصه بالأخيرة، ويبقى قوله تعالى:{ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} على عمومه.
والحق أنه مجمل، لا يترجح فيه أحد الأمرين إلا من خارج.
وأما التخصيص بالشرط، والغاية والصفة، وهي بقية المتصلات، فسيأتي حكمها في المفهوم.
وأما
التخصيص بالمنفصل
، فالمهم من مسائله ثلاث:
المسألة الأولى: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، والسنة بالكتاب، والكتاب بالسنة المتواترة، وهذا لا نزع فيه عند الجمهور.
وأما تخصيص الكتاب بخبر الواحد، فالأكثر على جوازه مطلقا، لأنه جمع بين الدليلين.
والمحققون من الحنفية يشترطون فيه كون الكتاب مخصوصا، بشيء آخر حتى تضعف دلالته، فحينئذ يجوز تخصيصه بخبر الواحد.
ومثاله ما احتج به أصحابنا على حل ميتة البحر، بقوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا معارض بقوله تعالى: {حرمت