الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يملكونها، وعند أصحابنا أن استلاءهم يفيد شبهة الملك لا حقيقته.
فتقول الشافعية: أجمعنا أن الغاصب لا يملك ما استولى عليه بالعدوان فكذلك الكافر، لا يملك ما استولى عليه، وانه لا فارق بينهما إلا الكفر في الفرع والإسلام في الأصل، لكن الإسلام لا يصلح ان يكون مانعًا من الملك والكفر لا يصلح أن يكون مقتضيا للملك، فوجب انتفاء سبب الملك في حق المسلم الغاصب وفي حق الكافر المستولي بانتفاء الملك.
القسم الثاني: قياس العلة
، وهو قياس المعني، وقياس الشبه، وقد تقدمت أمثلتهما في مسالك العلة.
القسم الثالث: قياس الدلالة
.
اعلم أن قياس الدلالة هو الذي لا يجمع فيه بعين العلة، بل بما يدل عليهما مما يلزم من الاشتراك في عين العلة، وهو عند بعض الأصوليين من قبيل الاستدلال، فلنؤخره إليه.
خاتمة
اعلم أن الاعتراض على القياس: إما بمنع الحكم في الأصل، وإما بمنع وجود الوصف، في الأصل، وإما بمنع كونه علة، [وإما بمعارضته بوصف آخر] في الأصل يصلح أن يكون علة وإما بمنع وجوده في الفرع، وإما بمعارضته بوصف آخر يقتضي نقيض الحكم.
فهذه ستة اعتراضات.
وبيان انحصار الاعتراضات فيها: أن من لم الحكم في الأصل ووجود الوصف المدعي كونه علة في الأصل، وكون ذلك الوصف علة بانفراده، وأنه موجود في الفرع، وأنه سالم عن معارض
يقتضي نقيضه في الفرع، فقد سلم القياس، فدل ذلك على أنه لا يقع الاعتراض إلا من أحد هذه الوجوه.