الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مقصود ضعفت دلالته على العموم، حتى ذهب بعضهم إلى أنه لا يفيده، وإن كان الحق أنه يفيده وعلى هذا فقس
فهذا تمام الكلام في المؤول.
الجهة الثانية: في دلالة القول بمفهومه
.
اعلم أن المفهوم على قسمين: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة.
ف
مفهوم الموافقة:
هو أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، ويسمى أيضا:"فحوى الخطاب".
ومثاله قوله سبحانه: {فلا تقل لهما أف} فإن الشرع إذا حرم التأفيف كان تحريم الضرب أولى.
وقوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره} فعلمنا أنه من يعمل مثقال فيل أولى أن يراه.
ومنه قوله تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك} فمن كان يؤدي القنطار ذا اؤتمن عليه فأداؤه للدينار أولى، وقال تعالى: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك.
فمن كان لا يؤدي الدينار فأحرى أن لا يؤدي القنطار.
واعلم ان مفهوم الموافقة ينقسم إلى جلي وخفي.
فالجلي - ما قدمنا - والخفي كما يقول أصحابنا في أن تارك الصلاة متعمدا: يجب عليه قضاؤها بقوله صلى الله عليه وسلم: {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها} قالوا: فإذا كان النائم والساهي يقضيان الصلاة وهما غير مخاطبين، فلأن يقضيها العامد أولى.
وكقول الشافعية في اليمين الغموس - وهي التي يتعمد الحالف فيها الكذب أن فيها الكفارة بقوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} فإذا شرعت الكفارة حيث لا يأثم الحالف، فلأن تشرع حيث يأثم أولى.
وكذلك قول الشافعية في قاتل النفس عمدًا: أنه تجب عليه الكفارة لأنها لما وجبت على القاتل خطأ كان وجوبها على القاتل