الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السبب الثالث: اللواحق:
من النقط والشكل
ومثاله: احتجاج أصحابنا على المنع من بيع ذهب وعرض بذهب بحديث فضالة بن عبيد: أن رجلا سأل رسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتعت قلادة فيها خرز وذهب بذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حتى تفصل، فأمر بالتفصيل ونهي عن البيع
مجملا، فدل على أن بيع سلعة وذهب بذهب لا يجوز.
فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا الحديث قد ورد في رواية أخرى: حتى تفضل بالضاد المعجمة مخففة، أي يكون في الذهب فضل على مقدار الذهب المضاف مع السلعة، ولما كانت القصة واحدة، علمنا أن اللفظين معا لم يصدرا عن النبي صلى الله عليه وسلم لتنافي معنييهما، وأن اللظف الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد معين في نفسه مجهول عندنا فلا يحتج به.
والجواب عند أصحابنا: أن رواية الصاد غير المعجمة أصح عند المحدثين، وهي المحفوظة عندهم، ويعضدها ما روى من طريق آخر أنه قال:{لا حتى تميز} فوجب أن تكون إحدي الروايتين مفسرة
للأخرى، ثم إن رواية الضاد المعجمة تستلزم زيادة النقطة، والأصل عدمها.
ومثاله أيضا في التغيير بالحركة: احتجاج الشافعية على أن بيع الحنطة في السنبل لا يجوز، بما روى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الحب حتى يفرك، أي يخرج من سنبله.
فتقول الحنفية: قد نقل في رواية أخرى: {حتى يفرك} أي يطعم ويبلغ حد الأكل، وإذا اختلفت الرواية واللفظ واحد ثبت الاحتمال في اللفظ، فوجب أن لا يحتج به.