الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولنختم العموم بذكر مسألتين:
المسألة الأولى: إذا كان اللفظ مشتركًا بين معنيين
، حقيقة في أحدهما ومجازًا في الآخر، ففي عمومه فيهما معاً - إذا لم تكن قرينة - خلاف.
والمحققون لا يرون عمومه، لأن العموم في اللفظ تابع للعموم في المعنى، فإذا لم يكن بين المعنيين قدر مشترك يستعمل اللفظ فيه وجب أن لا يعم.
ومثال المشترك: ما احتج به الشافعية على أن طلاق المكره لا يلزم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:«لا طلاق في إغلاق» ، والإغلاق في اللغة: الإكراه.
فتقول الحنفية: لفظ الإغلاق مشترك بين الجنون والإكراه في اللغة، فلا يحمل على الإكراه إلا بقرينة.
والجواب عند الشافعية: أن الإغلاق لما كان مشتركًا بين الجنون والإكراه، كان عامًا في الجنون والإكراه.