الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خاتمة لفصل المؤول
اعلم أن تأويل الظاهر يفتقر إلى بيان ثلاثة أمور:
أحدها: كون اللفظ محتملا لمعنى الذي يصرف اللفظ إليه.
وثانيها: كون ذلك المعنى مقصورا بدليل.
وثالثها: رجحان ذلك الدليل على المقتضى للظاهر.
فإن تعذر بيان أحد هذه الأمور بطل التأويل، وقد يختلف الأصل المقتضي للظاهر في القوة حتى يصير الظاهر قريبًا من النص، فيضعف تأويله إلا بأقوى من دليل الظاهر، فمن القوي قوله صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن العموم فيه بسبب أي، وهي من ألفاظ العموم، مؤكدة بما في دلالتها
عليه، وباطل، مؤكد بالتكرار، فلذلك يضعف تأويل الحنفية له بأن أخرجوا منه الحرة العاقلة البالغة، وأبقوه مقصورا على الأمة والمجنونة والصغيرة فإن إطلاق هذا اللفظ العام المؤكد عمومه وإرادة أفراد نادرة الخطور بالبال إلا بالإخطار يصير هذا الحديث كاللغز.
وكذلك تأويلهم قوله: {باطل} بأنه يؤول إلى البطلان، لاحتمال أن تقع في غير كفء فيكون للولي حق الفسخ، فيبطل النكاح، فإن تأكيد الباطل بتكراره ثلاث مرات يبطل هذا التأويل.
ومن الضعيف في الدلالة على العموم الذي يكفي في تخصيصه مالا يكون قويا في الدلالة: قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، إذا احتج به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخضروات، وبيان ضعف عمومه أن الحديث إنما سيق لبيان القدر المخرج [لا لبيان المخرج منه]، فلما صار ذكر المخرج منه غير