الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المعنى أيضا أجازت السنة شهادة الصبيان في اللعب، وأمثال هذا كثير.
فهذا معنى هذا الشرط الثالث، ويعبر عنه الأصوليون بأن لا يكون معدولا به عن سسن القياس.
الشرط الرابع: أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعًا عن اصل آخر
.
واعلم أن هذا الشرط قد اعتبره الأصوليون، ونقلوا عن الحنابلة
وأبي عبد الله البصري من المعتزلة: أنه ليس بشرط، وهو عندنا في المذهب ليس بشرط، بل يجوز عندنا القياس على أصل ثبت حكمه بالقياس على أصل آخر، ومثاله: قياس جمهور أصحابنا قول القاتل لزوجته: أنت طالق، إذا حضت على قوله: أنت طالق رأس الشهر، ثم إنهم يحتجون على حكم الأصل بقياسه على نكاح المتعة، والعلة في ذلك: أن المعنى المقصود من النكاح وهو المودة وحسن الألفة والعشرة لا يفضي إليه النكاح إلا بالتأبيد، أما مع توقع الفراق عند حصول الأجل قطعًا أو ظنا، فذلك مخل لما يقصد من النكاح، وهو المودة وحسن الألفة،
وهذا المعنى لما لم يكن هو المقصود من الملك، بل المقصود منه ما لا يخل بالمؤجل كالهبة والاستخدام جاز تعليق العتق بأجل محقق.
والأصوليون يرون أن العلة الجامعة بين الوسط وأحد الطرفين، إن كانت بعينها موجودة في الطرف الآخر فذلك الوسط لغو، ومثال ذلك قياس السفرجل على التفاح في الربا بجامع الطعم، فإذا منع له حكم الربا في التفاح أثبته بالقياس على البر، فيقال له: جعل التفاح أصلا لعو، بل كان ينبغي أن تقيس السفرجل على البر، وتستغني عن ذكر التفاح
وهؤلاء يرون أن ركن الدليل لا يجوز أن يكون لغوا.
وأما إن كانت العلة بين الوسط وأحد الطرفين غير العلة بين الوسط