الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: في أقسام قياس الطرد
اعلم أن الجامع بين الأصل والفرع في قياس الطرد، إما أن يكون جملة ما وقع الاشتراك فيه بين الأصل والفرع، وهو قياس لا فارق، ويسمى قياسًا في معنى الأصل.
وإما أن يكون بعض ما وقع الاشتراك فيه، وينقسم قسمين:
إما نفس العلة، ويسمى قياس العلة.
وإما ما يدل على العلة، ويسمى قياس الدلالة، فهذه ثلاثة أقسام:
القسم الأول: قياس لا فارق
.
وحاصله: بيان إلغاء الفارق بين الأصل والفرع، والعلة موجودة في
الأصل لثبوت حكمها فيه، فوجب كونها مشتركة سواء كانت جملة المشترك او بعضه.
ومثاله: قول أصحاب أبي حنيفة في المديان: تجب عليه الزكاة قياسًا على غير المديان، وبيان ذلك: أنه لا فارق بين الأصل والفرع إلا الدين الموجود في الفرع بدليل أنه لو عدم منه لانقلب الفرع أصلا ولو وجد في الأصل لانقلب الأصل فرعا، فدل أنه لا فارق بينهما إلا الدين، لكن الدين لا يصلح أن يكون مانعا من الزكاة، إذ لو منع من زكاة العين لمنع من زكاة الحرث والماشية، وإذا ثبت أن الدين غير مانع، ولا فارق غيره وجب الاشتراك في كل ما سواه، وأن العلة الموجودة في الأصل من جملة ما سواه، فوجب الاشتراك فيها.
مثاله أيضا: إذا استولي الكفار على اموال المسلمين، فالشافعية يقولون: لا يملكونها والحنفية يقولون: إنهم