الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الرابعة: إجماع أهل المدينة حجة عند مالك، رحمه الله تعالى، وخالفه في ذلك غيره
.
ومثاله: احتجاج أصحابنا بإجماعهم في الآذان، والإقامة، والمد،
والصاع، وغير ذلك من المنقولات المستمرة.
فهذا تمام الكلام في الإجماع.
النوع الثاني: مما يتضمن الدليل قول الصحابي.
وقد اختلف فيه هل هو حجة أو ليس بحجة، ومن يرى أنه
حجة يحتج على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.
ومثاله احتجاج أصحابنا على أن من قال لأربع نسوة: أنتن علي كظهر أمي، فإنما عليه كفارة واحدة لقول عمر رضي الله تعالى عنه: من ظاهر من أربع نسوة فإنما عليه كفارة واحدة".
ومذهب أبي حنيفة: أن قول الصحابي إذا خالف القياس كان حجة، لأنه لا مدخل للرأي فيه، فلا يكون إلا بتوقيف، وإذا وافق القياس لم يكن حجة لاحتمال أن يكون برأي.
ومثال ما خالف القياس قول عائشة رضي الله تعالى عنها: أكثر ما يبقى الولد في بطن أمه سنتان، فإن هذا التحديد لا يهتدي إليه بقياس.
ومثال ما وافق القياس، قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الأخوان ليسا إخوة، فإن ذلك أمر يؤخذ من قياس اللغة ..
فهذا تمام الكلام في الجنس الثاني، وبه تم الكتاب.
والحمد لله ولي التوفيق والهداية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله صلاة متصلة لا إلى نهاية.
وكان الفراغ من تأليفه إثر صلاة العشاء الآخرة من ليلة الأربعاء
تاسعة وعشرين من جمادى الآخرة من عام أربعة وخمسين وسبعماة.
انتهى
ثم كان الفراغ من نسخه على يد العبد المستغفر الفقير إلى الله تعالى: أحمد بن يحيى بن محمد بن علي الونشريسي، وفقه الله، وغفر له ضحى يوم السبت السابع عشر لشعبان المعظم من عام ثمانية وثمانين وثماني مائة، عرفنا الله خيره وبركته بمنه ويمنه. انتهى.
تم الفراغ - بعون الله وتوفيقه - من تحقيقه إثر صلاة العشاء من ليلة الأربعاء سابعة وعشرين من رجب من عام ثلاثة عشر وأربعمائة بعد الألف 27 رجب 1413 هـ - 20 جانفي 1993 م.