الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد اختلفوا في كون الإباحة حكما شرعيًا، أو حكما عقليا ثابتا بالبراءة الأصلية، وينبني على ذلك مسائل: نشير إلى بعضها في فصل القياس، إن شاء الله تعالى.
فهذا تمام الكلام في التخيير، وبه تم الكلام في الطرف الأول.
الطرف الثاني: في الدلالة على متعلق الحكم
.
اعلم أن اللفظ إما أن يحتمل معنيين أو لا يحتمل إلا معنى واحدًا، فإن لم يحتمل بالوضع إلا معنى واحدًا فهو {النص} ، وإن احتمل معنيين، فإما أن يكون راجحا في أحد المعنيين أو لا يكون راجحا، فإن لم يكن راجحا في أحد المعنيين فهو {المجمل} ، وهو غير المتضح الدلالة، وإن كان راجحا في أحد المعنيين، فإما أن يكون رجحانه من جهة اللفظ، أو من جهة دليل منفصل، فإن كان من جهة اللفظ فهو {الظاهر} ، وإن كان
من جهة دليل منفصل فهو {المؤول} .
فخرج من هذا: أن اللفظ إما نص، وإما مجمل، وإما ظاهر، وإما مؤول.
فينبغي أن نعقد في كل قسم من هذه الأربعة فصلا.