الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختلفوا دل ذلك على بقاء الاحتمال حالة الجمع، كما كان حالة الإفراد، وقد قال الشاعر:
يارب ذي ضغن وضب فارض
…
له قروء كقروء الحائض
السبب الثاني: التصريف
ومثاله: احتجاج بعض أصحابنا على أن الحضانة في الولد حق له لا
لها بقوله تعالى: {لا تضار والدة بولدها} فنهى المرأة عن أن تضر بالولد، فدل على أن الحق له عليها.
فيقول من زعم غير ذلك من أصحابنا: يحتمل أن يكون ذلك لا تضارر بكسر الراء فيصح الاستدلال، ويحتمل أن يكون لا تضارر بفتح الراء فيكون الفعل مبنيا لما لم يسم فاعله فلا يصح الاستدلال.
والجواب عند الأولين: أن احتمال الفاعلية متعين، لأن الخطاب حينئذ يتعلق بمعين، وأما على الاحتمال الثاني فيتعلق الخطاب بغير معين لكن المأمور والمنهي من شرطه أن يكون معينًا لا مبهمًا.