الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على الاثنين مجازًا، وعليه ينبني غاية ما يخرج منه بالتخصيص.
السبب الثامن: الإطلاق
وفي مقابلته التقييد.
اعلم ان اللفظ إذا كان شائعا في جنسه يسمى مطلقًا، والأصل في اللفظ المطلق بقاؤه على إطلاقه.
ومثاله: ما احتج به الحنفية على أن الرقبة الكافرة تجزيء في كفارة الأيمان، بقوله تعالى:{أو تحرير رقبة} ، وفي كفارة الظهار، بقوله
بقوله تعالى: {فتحرير رقبة} فتقول المالكية والشافعية: المراد بالرقبة في الآيتين: الرقبة المؤمنة، كما صرح به سبحانه في كفارة القتل.
والجواب عند الحنفية: أن ذلك تفييد للفظ المطلق، والأصل بقاؤه على إطلاقه. ولما كان التخصيص والتقييد تأويلا آخرنا الكلام في مسائلهما إلى فصل المؤول.