الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإنكار، فإذا تقرر هذا، فالإقرار إما على الحكم، وإما على الفعل، فهذا فصلان:
الفصل الأول: إذا وقع الحكم بين يديه صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك
، كان دليلا على أنه حكم الشرع في تلك المسألة، وذلك كاحتجاج أصحابنا على أن حكم قذف الزوج لزوجته الحد، وأن اللعان مسقط له، خلافا للحنفية القائلين بأن حكمه اللعان، فإن تعذر وجب الحد، بقول العجلاني
للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يجد مع امرأته رجلا، إن قتل قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت عن غيظ، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على إصابته في الحكم.
وفي معنى هذا التقرير: تقريره صلى الله عليه وسلم على حجة يحتج بها بين يديه كما احتج مجزز المدلجي بالشبه، فقال حين رأي أقدام زيد
وأسامة وقد غطيا رؤوسهما، إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم قد فهموا الصواب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بتركه الإنكار، ألا ترى إلى حديث جابر قال: أحلف بالله بأن ابن صياد هو الدجال، لأني سمعت عمر