الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النكاح على نفسها فنكاحها باطل، بقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وكما يحتجون على أن جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالدباغ، بقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر.
المسألة الثانية: لفظ أي الاستفهامية
تفيد العموم فيما دخلت عليه أيضا، ولذلك يعم جوابها.
كما يحتج ابن القاسم من أصحابنا على أن عتق الكافر إذا كان أغلي ثمنا أفضل من عتق المسلم إذا كان دونه في الثمن، بما روى: أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا.
وكاحتجاج أصحابنا على أن ذوي الأرحان لا يرثون، بحديث