الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة: يجوز تخصيص العموم بالمفهوم عند أكثر القائلين به
.
ومثاله: احتجاج أصحابنا على المنع من نكاح الحر الأمة مع وجدان الطول بالمفهوم من قوله سبحانه وتعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات} الاية فإن مفهومها يقتضي أن لا يجوز نكاح الامة لمستطيع الطول.
فتقول الحنفية ومن وافقهم من أصحابنا: هذا يعارض عموم قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} .
والجواب عند أصحابنا: أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم لما في ذلك من الجمع بين الدليلين.