الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قد يصدق حالة التركيب على معنى لا يصدق عليه حالة التفصيل، فمن الجائز أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم، تمرة طيبة وماء طهور، مما يصدق مجموعا ولا يصدق مفردا، ولا يتم الاستدلال به إلا إذا كان يصدق مفردًا.
والجواب عند الحنفية: إن الحديث يعين أن المراد به التفصيل لا التركيب بدليل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم: توضأ به.
السبب السادس: تفصيل المركب
ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن الاقتصار على مسح الناصية وحده لا يجوز، وان المسح على العمامة وحده لا
يجوز بما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، فلو كفاه المسح على الناصية لاقتصر عليه، ولو كفاه المسح على العمامة لاقتصر عليه.
فيقول أصحاب أحمد بن حنبل، ومن يخالفنا في هذه المسألة:
يحتمل أن يكون هذا في وضوء واحد، ويحتمل أن يكون من وضوءين، مسح بناصتيه في وضوء ومسح على العمامة في وضوء، ومع هذا لا دليل على المنع من الاقتصار على أحدهما.
والجواب عند أصحابنا: أن المغيرة راوي الحديث ذكر أنه وضوء واحد.
فهذه جملة أسباب الاحتمال في اللفظ.